مسائل في الضمان 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 3751

مسائل في الضمان

سؤال 1015: إذا فرض أن ولدا صحب والده في سفر معين، وكان الوالد لايمكنه قضاء حوائجه بنفسه من جهة فقد لسانه وبعض أخر من حواسه الاخرى، فوصلا في سفرهما إلى مكان معين، يمكن الوصول منه إلى المقصد بواسطتين بالطائرة وبالسيارة، فقال شخص ادفع لي مبلغا قدره كذا أحملك بالطائرة إلى مقصدك، والمفروض أن الوالد كان له ركوب الطائرة أمرا ضروريا بسبب العجز الشديد له، وكون المقصد بعيدا، والمفروض أن الولد أيضا لم يمكنه الوصول إلى الحاكم الشرعي لاخذ الاجازة منه في التصرف في أموال والده، والسؤال هو: لو دفع الولد من أموال والده أجرة الطائرة، ولكن ذلك الشخص الذي وعد بحملهما في الطائرة لم يف بوعده، فأخذ المال من دون اركابهما الطائرة، فهل في مثل هذه الحالة يكون الولد ضامنا للمبلغ الذي دفعه من أموال والده أم لا؟

وإذا فرض أن الولد دفع أجرة نفسه وزوجته من جهة اضطراره إلى خدمة والده، فهل يمكن أن يأخذ أجرة نفسه وزوجته من أموال والده ويكون الوالد ضامنا لذلك أم لا؟

هذا والمفروض أنه في أصل سفرهما لم يكونا مختارين؟

الخوئي: في مفروض السؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته، ولكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد فهو ضامن لما أتلفه، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه وزوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له.

التبريزي: إذا طلب الوالد من الولد وزوجته مصاحبتهما في السفر، مع علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما، ففي هذا الفرض تكون مؤونة سفرهما على الوالد، واذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها فهو ضامن والا فلا، وأما اذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب الوالد لانه لا يمكن تركه وحده، ففي هذه الصورة نفقتهما على انفسهما، واذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا، ولم يقصدا المجانية فلهما أجرة المثل لخدمتها، وفي هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا.

سؤال 1016: لو كان المكلف يستلم مبالغ من المال، لاجل دفعها لمن يصوم أو يصلي نيابة عن الغير، ودفع الاموال لذلك، فلو فرضنا أن احد الاجراء مات، أو عجز عن أداء ما استؤجر عليه، فهل يكون الواسطة ملزم بإرجاع مثل المال إلى صاحبه، أو يخبره بذلك فقط؟

الخوئي: إذا كان المكلف وكيلا عن المعطي ولم يقصر في الاعطاء لمن يثق به، فلا شيء عليه، والله العالم.

سؤال 1017: شخص سرق أنعاما وطعاما منذ زمن طويل، بحيث أن القيمة قد تغيرت كثيرا، والان ندم وتاب، وأراد أن يبر ذمته، فهل عليه أن يدفع القيمة أم قيمة اليوم، وإذا كانت الشاة أو البقرة ولدت عنده عدة بطون، فهل يدفع قيمة الشاة فقط أم البطون أيضا، وكذلك ما حصل عليه من لبن ودهن وصوف؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب عليه دفع قيمة يوم الغصب، وكذا يضمن نتاجها وما يصرفه من أصوافها وألبانها، كل ذلك بقيمة وقتها لا بقيمتها الان، والله العالم.

سؤال 1018: شخص يملك بيتا وأنعاما، تزوج والده من امرأة أخرى، وبعد أن أنجب منها عدة أولاد، طرد ولده الكبير، ولم يدفع له شيئا من أمواله، فقام هذا الشخص وأخذ مقدارا من الطعام وعددا من الشياة، فهل يجب عليه شي؟

الخوئي: اذا كان الامر كما ذكر من أن الملك للولد، وانما غصبه الاب فلا مانع مما ذكر تقاصا، إذا لم يكن عين ماله، وكان عين المال الذي أخذه لابيه، والا فلا إشكال فيه بعنوان ارجاع ماله، وأما إذا لم يكن ملكا له فيجب عليه أداء ما سرقه منه، أما الطعام فبمثله أو قيمته الفعلية، وأما الغنم فبقيمته حين الغضب، والله العالم.

سؤال 1019: شخص عنده اجازة في استلام الحقوق الشرعية وإرسالها إلى الحاكم الشرعي، فإذا تلفت هذه الاموال فمن هو الضامن؟

هل الوكيل، أو الناقل، أو صاحب الحق الشرعي؟

الخوئي: إن تلفت بغير تفريط فلا يضمنها أي من الثلاثة، وان كان هناك تفريط ضمنها الحامل المفرط، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net