وجوب مسح من قطع بعض قدمه على الباقي - سقوط المسح عمّن قطعت رجله تماماً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5854


ــ[172]ــ

الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع ، إذن لا يكون المسح عليهما مسحاً على الرجلين وهو المأمور  به على الفرض . وفي رواية الكلبي النسابة عن الصادق (عليه السلام) «إذا كان
يوم القيامة وردَّ الله كل شيء إلى شيئه وردَّ الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوءهم»(1).

    وظيفة من قطع بعض قدمه :

   (1) وهذا لا لقاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعسور ، لنناقش فيها بما ناقشنا به في محلِّه ، ولا للتسالم المدعى في المقام حتى يناقش فيه باحتمال استناد المتسالمين إلى قاعدة ان الميسور لا يسقط بالمعسور ، بل لدلالة الكتاب والسنّة فان قوله عزّ من قائل (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) من تقابل الجمع بالجمع ، فيدلنا على أن كل واحد منكم يمسح رأسه ورجليه ، لوضوح أن كل أحد ليس له إلاّ رأس واحد ورجلان وليس له رؤوس وأرجل ، فاذا كان معنى الآية ذلك فتدلّنا على أن الرجل يجب مسحها على حسب اختلافها بحسب الصغر والكبر وكونها مقطوعة أو غير مقطوعة ، إذ الرجل كما تصدق على الرجل غير المقطوعة كذلك تصدق على المقطوعة ولا مناص معه من مسحها .

   ويؤيد ذلك صحيحة رفاعة قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الأقطع فقال : يغسل ما قطع منه» (2) وصحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» (3) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «سألته عن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 458 / أبواب الوضوء ب 38 ح 4 ، وهي ضعيفة بمحمد بن علي لأنه الهمداني .

(2) الوسائل 1 : 479 / أبواب الوضوء  ب 49 ح 1 .

(3) الوسائل 1 : 480 / أبواب الوضوء  ب 49 ح 4 .

ــ[173]ــ

ويسقط مع قطع تمامه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأقطع اليد والرجل قال : يغسلهما» (1) .

   ويسـتفاد من الأمر بغسـلهما بقاء مقدار من مقطوعهما ، والمراد بالغسـل في الصحيحتين أعم من المسح ، ومعناه غسل المقدار الباقي من اليد ومسح المقدار الباقي من الرجل ، وإنما عبّر بالغسل للتغليب والازدواج ، هذا ولكن مستند الحكم في المقام هو الكتاب والسنّة والروايتان مؤيدتان للمدعى .

    يسقط المسح عند قطع الرجل تماماً :

   (1) وذلك لاطلاق الكتاب والسنة ، ومقابلة الجمع بالجمع وإن اقتضت الانحلال كما مرّ ودلّت على أن كل أحد مأمور بأن يمسح رأسه ورجليه ، إلاّ أنه على نحو القضية الحقيقية لا محالة ، ومقتضاها حينئذ أنه يجب على كل أحد أن يمسح رأسه ورجليه على تقدير أن يكون له رجل ورأس ، لما ذكرناه غير مرة من أن القيود الخارجة عن الاختيار المأخوذة في المأمور  به لا بدّ أن تكون مفروضة الوجود ، ومع عدمه لا يجب عليه مسح إحدى رجليه أو كلتيهما إذا قطعتا معاً ، ويبقى إطلاق الأمر بغسل الوجه واليدين في الآية المباركة بحاله ، هذا أولاً .

   وثانياً : أن قوله عزّ من قائل في ذيل الآية المباركة (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيِّباً ) (2) يدلّنا على أن الأمر بغسل الوجه واليدين ـ أعني الوضوء ـ  إنما يختص بالواجدين ، لوضوح أن التفصيل قاطع للشركة ، فالوضوء وظيفة الواجد للماء ، كما أن التيمم وظيفة الفاقد ، والفقدان إنما يتحقق بأحد أمرين : إمّا بفقدان ذات الماء كما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 480 / أبواب الوضوء  ب 49 ح 3 .

(2) المائدة  5 : 6 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net