مسائل في حقوق الآخرين
سؤال 1222: من أحق بالطاعة الزوجة أم الاب (الوالد) عند تعارض طلباتهما، فمثلا تطلب الزوجة من زوجها شيئا، ويمنع الاب (كما في شراء شيء من السوق) وهذا الشيء حلال ومباح في شراءه وعدم شراءه فطلب من يقدم؟
الخوئي: ان كان المسؤول عنه من نفقة الزوجة الواجبة أو حقوقها فيطيع الزوجة، ولا يطيع الوالدين، وان كان غير ما ذكر فلا يغضب الوالدين بتركه.
سؤال 1223: رجل عنده لرجل شي، ولم يتمكن من الوصول اليه، فهل يجوز التصدق عنه بهذا الشي؟
الخوئي: في مفروض السؤال: يتصدق به على الفقير بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال 1224: هل تخول المأذونية دخول الاماكن المغتصبة من أصحابها، أو من جهاتها كالاوقاف، والتصرف فيها، بمثل الصلاة أو الطهارة أو النوم، وغير ذلك؟
الخوئي: المأذونية لا تبيح الغصب من مالك معلوم ولا مجهول، بل لا بد في الأول من كسب رضا صاحب المال ثم التصرف فيه، وفي الثاني استئذان من ولي الامر، ثم الالتزام بدفع ما يعادل ثمن الانتفاع الذي يستفيده إلى فقير عن صاحب المال.
سؤال 1225: هل يجوز للاب أخذ شيء من أموال ابنه، إذا لم يكن الاب بحاجة اليها وهل يجب على الابن دفعها اليه إذا لم يحرز رضاه الا بذلك؟
الخوئي: ليس للاب ذلك من دون رضا ابنه، ولا يجب على الابن الدفع في الفرض.
سؤال 1226: هل يجب على الولد الاستئذان من والديه اذا أراد الاشتغال بطلب العلم؟
الخوئي: لا يجب.
سؤال 1227: هل تجري أصالة الصحة في أخذ الدولة مال شخص أو أشخاص، ويحتمل أنه كان بإرضائه أو معاملة معه أم لا؟
الخوئي: لا تجري، والله العالم.
سؤال 1228: من بنى بيتا في أرض مغصوبة والمالك أصر على هدم البيت، ولم يرض بالتعويض عن الارض فما الحكم هنا؟
الخوئي: يجب على الغاصب تخلية الارض لمالكها.
سؤال 1229: الاسهم التي في أرض الموات والمتداول شراؤها وبيعها بين الناس، والمعروف أن أرض الموات لا تملك الا بالاحياء الا أن الناس يتنافسون على هذه الاسهم باعتبار أنها تدع لهم فرصة لاحياء هذه الاراضي من جهة أن الدولة ترفع الحضر من قبلها عن أرض الموات وتسمح للمتسلط في النهاية على الارض عن طريق هذه الاسهم، فهل يعتبر للاسهم مالية تبرر بذل المال بازائها، وهل للزوجة أن ترث منها أم لا؟
الخوئي: إذا اعتبرت له الاسهم قبل الاحياء، فله الحق بالنسبة لها.
سؤال 1230: توزع الدولة بعض المواد الغذائية على العائلات بأسعار مخفضة، ويتم ذلك بتحديد كمية معينة من هذه المواد لكل فرد في العائلة، بما فيهم الخدم والسواق، والعرف جار على أن يقوم رب البيت بجلب هذه المواد إلى المنزل واستعمالها بشكل مشترك بين جميع أفراد العائلة، بما فيهم الخدم والسواق ودفع قيمتها، فهل يجب في ذلك أخذ اذن الزوجة والابناء في جلب مثل هذه المواد واستعمالها في المنزل؟ وما هو الحكم الشرعي تجاه نصيب الابن اذا كان قاصرا، وكذلك الخدم والسواق؟ فهل يلزم أخذ موافقتهم، أم يحق لرب الاسرة التصرف في ذلك حسبما يشاء استنادا إلى دفعه لقيمة هذه المواد؟
الخوئي: في مفروض السؤال: لا يحتاج في جلب وقبض تلك المواد وصرفها في البيت إلى إذن ذوي السهام، والله العالم.
سؤال 1231: هناك بعض الشركات الحكومية وغيرها تدفع لموظفيها علاوة زيادة على الراتب تسمى بالعلاوة الاجتماعية للموظف المتزوج فقط، وتدفع أيضا مبلغا معينا علاوة لكل ولد للموظف تسمى بعلاوة الاطفال، فهل هذه العلاوات من حق الزوجة والأولاد للموظف، أو من حق الموظف نفسه؟
وهل يجوز تبعا لذلك أن يتصرف في هذه العلاوات دون أخذ اذن الزوجة أو الولد في حال بلوغه، أم أن ذلك يحتاج إلى إذنهما؟
وما هو العلاج اذا كان الولد قاصرا، علما بأن هذه العلاوات يشار اليها في العقد الذي يوقعه الموظف عند توظيفه بالشركة، ويمكن تعديل هذه العلاوات أيضا بمرور الزمن وارتفاع الاسعار وغلا المعيشة، كما أن القصد من دفع الشركة هذه العلاوات وغيرها تمكين الموظف من مواجهة ظروفه المعيشية المتعددة؟
الخوئي: حكم هذه العلاوات حكم المواد الغذائية المذكورة أعلاه، من عدم الحاجة إلى أخذ إذن من صاحب السهام، أو حتى إطلاع هؤلاء، والله العالم.
سؤال 1232: إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته، فهل يجب عليه اطاعتها؟
وما الحكم لو قالت له: (ان لم تطلق زوجتك فأنت عاق)؟
الخوئي: لا يجب عليه اطاعتها في ذلك، وعليه فالكلمة المزبورة لا أثر لها، والله العالم.
|