مسائل في الصيد والذباحة
سؤال 1233: لو اصطاد رجل سمكة في البحر، فجاءت سمكة أكبر منها وأكلت الجز الاسفل من السمكة المصطادة، ومثلا أكلت ربعها أو نصفها، ما حكمها في هذه الموارد؟
الخوئي: إذا أخرجتموها من الماء، وهي حية، فلا إشكال في حليتها، والله العالم.
سؤال 1234: في الصيد بالرصاص غير المحدد ولكنه يقتل بالاختراق لا بالثقل حسب قول أهل الخبرة، هل الحكم لا يزال محل اشكال برأيكم أم هناك فتوى بالحلية؟
الخوئي: نعم لا يزال الحكم محلا للاشكال عندنا، والله العالم.
سؤال 1235: ذكرتم في منهاج الصاحين ج 2 مسألة1601 من كتاب الصيد والذباحة (لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة.. نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا (بالصچم) ففيه إشكال)، وقلتم في المسائل المنتخبة في باب احكام الصيد بالسلاح (يشترط في تذكية الوحش.. وإذا إصطاد بالبندقية، فإن كانت الطلقة حادة.. الخ) فإذا توفرت جميع الشروط في هذا (الصچم) الذي عندكم فيه اشكال، هل يرتفع ذلك الاشكال، أم لا يزال باقيا؟
الخوئي: إذا توفرت الشروط الموجبة لحل الصيد في الصچم ارتفع الاشكال، والله العالم.
سؤال 1236: هل أكل ما يصطاد على طريقة صيد اللهو والمعاوضة عليه محرمان؟
الخوئي: لا يحرم الاكل ولا المعاوضة.
سؤال 1237: في بعض الدول الاسلامية يذبح الدجاج بواسطة (آلة كالقمع) ما حكم هذا الذبح؟
الخوئي: المناط وقوع مذبح الذبيحة إلى القبلة للمباشر العالم بالحكم والموضوع، ولا يضر خلافه عند السهو أو الجهل بالحكم أو الموضوع، والله العالم.
التبريزي: إذا تحققت سائر الشروط المعتبرة في الذبح، ومنها التسمية عند الذبح، وكون القطع بالالة من المذبح فلا بأس، والمعتبر في استقبال الحيوان للقبلة استقباله بمذبحه، ولا يعتبر في استقباله وضعه على الارض وعلى يمينه.
سؤال 1238: بعض القصابين يقلدون من يشترط الاستقبال بالمنحر فقط، فما هو تكليف من يقلد من يشترط الاستقبال بتمام الذبيحة من حيث الاكل؟
الخوئي: لا مانع من أكل ما يذبحه من ذكرته.
سؤال 1239: هل يصح ذبح المسيحي إذا ذبح بنفس شروط التذكية الاسلامية؟
الخوئي: لا يصح الذبح المزبور، والله العالم.
التبريزي: يشترط في الذابح الاسلام.
سؤال 1240: الحية ونحوها من الحيوانات التي لها جلد تقع عليها التذكية، وان لم يكن لها أثر، والسؤال هو أنه ما هي طريقة تذكيتها، وتذكية أمثالها من الحيوانات التي ليس لها أوداج؟
الخوئي: مثل مورد السؤال ما لا دم سائل له، فلا تذكية أيضا له، ولا سيما فيما لا فائدة محللة فيه، والله العالم.
|