مسائل في احكام الحيض والاستحاضة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7088

مسائل في احكام الحيض والاستحاضة

سؤال 105: لو استمر دم الحيض حتى تجاوز العشرة، واستمر عشرة أيام أو أكثر، ثم تغير الدم إلى صفة الحيض، أو وافق أيام العادة، هل تعتبر الايام التي هي بين الحيضين طهر حتى لو لم تكن نقية من دم الاستحاضة، أم يشترط في الطهر كونها خالية من الدم؟

الخوئي: نعم ان استمر من بعد العادة إلى ان تجدد بالصفات بعد أقل أيام الطهر اعتبر حيضا جديدا، ولا يشترط في أيام الطهر خلوها عن الدم.

سؤال 106: إذا تجاوز الدم الثاني العشرة لا يعتبر حيضا، هل يكفي تجاوز العشرة مثل ساعة، أو نصف ساعة أو دقائق ثم ينقطع؟

الخوئي: الملاك هو صدق التجاوز عرفا، والله العالم.

سؤال 107: امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر، وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد الغسل أيضا عصرا، أم تكفي باعادة الوضوء والصلاة؟

الخوئي: تعيد (في مفروض السؤال) غسلها أيضا مع وضوءها، وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر، والله العالم.

سؤال 108: امرأة في الاستحاضة الوسطى، لم تستيقظ من النوم إلا بعد طلوع الشمس، متى تغتسل غسلها في هذا اليوم، ومتى تغتسل كل يوم؟

الخوئي: تغتسل عند قيامها، وتتوضأ، وتصلي فجرها، وتغتسل كل يوم غسلا واحدا لصلاة فجرها دون الصلوات الاربع الأخرى.

سؤال 109: لو رأت الدم عشرة أيام متوالية، وانقطع قبل الدخول في اليوم الحادي عشر، بنصف ساعة، ثم دخلت ليلة الحادي عشر وهي نقية، ثم جاءها الدم في نفس الليلة، كل فهنا هل يعتبر دمها متجاوزا أم ماذا يكون حكم يوم العاشر؟

الخوئي: ملاك الانقطاع أن لا يبقى شيء في باطن المحل أيضا، ويعلم باختبارها بإدخال القطنة، فان كانت غير ذات العادة وانقطع على العشرة فهي حيضها فإن استمر بها حكم في الزائد بالاستحاضة، وان كانت من ذوات العادة بأقل من عشرة فلها صور تجد حكمها في المنهاج والمسائل مفضلة.

سؤال 110: ذات العادة العددية، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض، في هذه الحالة، هل هو حيض أم استحاضة؟

الخوئي: هو استحاضة، والله العالم.

سؤال 111: ذات الاستحاضة الصغرى إذا خرج منها الدم إلى الخارج، وفيما بعد يبقى في داخل الرحم، ولا يخرج إلى الخارج، هل يجب عليها وضع القطنة، وتجديدها لكل صلاة أم لا، مع أن القطنة تبقى نقية؟

الخوئي: يختص وجوب التبديل بما إذا كانت ملؤثة، والله العالم.

سؤال 112: هل يجوز دخول الحائض إلى المشاهد المشرفة للائمة (ع) كالرواق وعند الضريح؟

الخوئي: يجوز لها دخول الرواق، ولا يجوز دخول المشهد نفسه وعند الضريح على الاحوط وجوبا، والله العالم.

سؤال 113: الاضرحة المقدسة تحيط بها مساحات مكشوفة، وهي المعروفة بالصحن، والسؤال: هل تجري على هذه الصحون احكام المسجدية في حرمه التنجيس، وعدم جواز دخول الحائض والنفساء أم لا؟

الخوئي: لا تجري، والله العالم.

سؤال 114: إذا تركت المرأة غسل الحيض أو الاستحاضة، جهلا بالمسألة، أو نسيانا، ومضت عليها ايام كثيرة، فهل ان صلواتها تحتاج إلى الاعادة، مع العلم بأنها اغتسلت أغسالا اخرى واجبة ـ كالجنابة ـ أو مستحبة ـ كالجمعة؟

الخوئي: نعم يجزي ما ذكرتم من الاغسال، عما تركته من الاغسال التي كانت واجبة عليها، وان لم تلتفت إلى ما يجب عليها، فلا يجب عليها إلا اعادة ما أتت به قبل أن تأتي بأحد الاغسال عن واجبها، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net