مسائل في الاغسال المستحبة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4494

مسائل في الاغسال المستحبة

سؤال 127: ذكرتم ضمن الاغسال المستحبة غسل زيارة البيت (الكعبة) فما المقصود بالزيارة هنا، هل يكفي قصد الذهاب لها مثلا؟

الخوئي: هذا عند ارادته حضور البيت ليعمل عنده من طواف أو صلاة أو دعاء أو التبرك به، بشأن من شئون الحضور عنده، والله العالم.

سؤال 128: وذكرتم غسل الذبح أو النحر، فهل يشترط في صحته أن يكون المحرم نفسه هو المباشر للذبح أو النحر، وهل يختص بأعمال منى؟

الخوئي: هذا لمن يريد أن يباشر الاعمال بها بنفسه، وتختص بمنى، والله العالم.

سؤال 129: من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء، ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب عليه؟

الخوئي: يجب عليه اعادة ما صلاها به، ان لم يبق على تقليده في هذه المسألة بفتوى الحي، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا افتى بعدم الاجزاء حتى بالنسبة إلى من كانت اعماله السابقة عن تقليد صحيح، واما مع فتواه بالاجزاء فيها فلا يحتاج إلى الاعادة.

سؤال 130: سمعنا من بعض الناس أنكم عدلتم عن رأيكم السابق باجزاء الاغسال المندوبة عن الوضوء فهل هذا صحيح أم لا؟

الخوئي: لم يقع التغيير كبرويا، وانما هو صغروي، أي لم نمنع الاجزاء بالاغسال المندوبة، فهو ثابت منا، وانما منعنا استحباب غسل الزيارة خاصة بالصورة الدارجة، التي كنا نقول به فيها، وقد عدلنا الآن عن الجزم باستحبابه، فمنعنا الاكتفاء والاجزاء فيه على الاحوط اللازم، والله العالم.

سؤال 131: إذا كان المكلف يعمل برأي مقلده الذي يقول باجزاء الاغسال المندوبة عن الوضوء، وبعد مدة من الزمن غير المجتهد رأيه، وقال بغير الاجزاء، فما هو حكم عمل المكلف من صلاة وغيرها؟

الخوئي: حيث عرفت ما قدمناه من ثبوت الكبرى عندنا، وعدم عدولنا عنها، فما لم نعدل عن استحبابه (غير غسل الزيارة المنقولة) فالصلاة معه صحيحة عندنا أيضا، وأما الواقعة مع الذي استشكلنا فإن اعتمد على فتوى من غيرنا الصالحة للاعتماد عليها فصحيحة أيضا، لجواز رجوع من يراجعنا أن يراجع في موارد احتياطنا اللازم فتاوى غيرنا، وله الاجزاء فيها أيضا، والله العالم.

سؤال 132: بناء على عدم اشتراط الموالاة في الغسل، إذا وقع بعض غسل الجمعة قبل الزوال، والبعض الآخر بعده، فما هي النية لكل من الجزئين، وهل الغسل على هذا الفرض مجز عن الوضوء؟

الخوئي: ما يقع منه بعد الزوال ينوي به القربة المطلقة، لا خصوص الاداء، ويجزي عن الوضوء، كما لو كان جميعه قبله أو بعده بتلك النية، والله العالم.

سؤال 133: وإذا كان الغسل هو غسل العيدين، وتجزأ كما في السؤال السابق، فما هو الجواب نية واجزاء؟

الخوئي: ما يقع منهما بعد الزوال فليكن بنية رجاء المطلوبية، ولكن لا يجزي عن الوضوء، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net