مسائل متفرقة في الصلاة ـ الاجزاء والشرائط ـ 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10979

مسائل متفرقة في الصلاة ـ الاجزاء والشرائط ـ

سؤال 150: ما هو المراد من نية القربة المطلقة، وما الفرق بينها وبين المقيدة؟

الخوئي: المطلقة أن لا ينوي سوى العمل، والقربة إلى الله تعالى، والمقيدة أن ينوي الوجوب أو الندب، أو الاداء أو القضاء، كلا في مورده المقتضي له، والله العالم.

سؤال 151: ما هو المراد من نية رجاء المطلوبية؟

الخوئي: هو أن يأتي برجاء أن يكون به أمر في الشريعة، إذا لم يتيقن به، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو لم يحرز المطلوبية.

سؤال 152: هل يجوز قطع صلاة القضاء اختيارا؟

الخوئي: لا على الاحوط، والله العالم.

التبريزي: إذا كان القضاء واجبا فلا يجوز على الاحوط.

سؤال 153: هل يجوز قطع الكلمة اختيارا اذا كانت من الاذكار الواجبة في الصلاة؟

الخوئي: إذا لم يكن قبل الشروع قاصدا للقطع فلا بأس، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويجوز قطعها مطلقا إذا شك في صحتها ولو كان قاصدا لهذا القطع قبل الشروع.

سؤال 154: لو صلى المكلف المغرب، واحتمل عدم صحتها ـ سواء حصل هذا الاحتمال أثناء الصلاة أو بعدها ـ فهل يجوز له الشروع في صلاة العشاء، وبعدها (أي بعد الاتيان بصلاة العشاء) يأتي بالمغرب والعشاء مرة أخرى احتياطا ـ وكذا الحال في الظهر والعصر ـ أم لابد من اعادة المغرب ثم الشروع بالعشاء؟

الخوئي: صح أي الوجهين منهما أن يعمل، فإن شاء صلاهما مترتبين، أو الثانية بعد اعادة الأولى فحسب، لكن لو كانت الأولى محكومة بالصحة ظاهرا وأراد قبل اعادتها أن يصلي العشاء لا بأس بإتيانها بقصد الجزم، بخلاف ما لو لم يحكم بصحة الأولى حتى ظاهرا وأراد قبل اعادتها الاتيان بالثانية، فلابد من اتيانها رجاء دون الجزم بأمرها، والله العالم.

سؤال 155: رجل أصيب بشلل في جانبه الايسر، فلا يستطيع القيام، ولا القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على التراب، ويمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، ويضرب بظهر يده اليمنى على التراب، وهكذا يفعل للحدث الاكبر، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة، ويومئ للركوع والسجود بعينيه، ومع ذلك لا يخلو بدنه وثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟

الخوئي: إذا امكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد، وأما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الامكان، فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، وكذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط، ويعفى فيما لا يتمكن من رعايته على النهج الذي ذكرنا في الرسالة العملية، والله العالم.

سؤال 156: إذا نسي المصلي أنه حامل للمحفظة المتخذة من الجلد النجس، أو أنه لابس للحزام المتخذ من الجلد النجس، وتذكر أثناء صلاته فماذا يجب عليه أن يفعل؟

الخوئي: تبطل الصلاة مع الجلد المذكور إذا كانت النجاسة من جهة كونه من الميتة، والله العالم.

سؤال 157: إذا كان على الانسان صلوات فائتة، كسنة مثلا، فهل يجوز له أن يقضيها بأن يصلي صلاة الفجر ويكررها بمقدار سنة، فالظهر بمقدار سنة وهكذا إلى العشاء؟

الخوئي: يجوز له ذلك، والله العالم.

سؤال 158: هل تحديدكم لجهة القبلة في (أمريكا الشمالية) باتجاه الجنوب الشرقي، يعتبر فتوى، أم حكما شرعيا، أم غير ذلك؟

الخوئي: ليس هو فتوى في حكم شرعي كلي، بل هو رأينا في هذا الموضوع الخارجي، وتطبيق لكبرى الجهة العرفية للكعبة، التي هي القبلة على المورد، حسب تشخيصنا، وذلك اجابة للطلب الموجه إلينا، بهذا الخصوص.

سؤال 159: هل مسألة تحديد اتجاه القبلة باتجاه معين في بلد ما مسألة شرعية أم موضوع؟

الخوئي: ذكرنا الجواب، والله العالم.

سؤال 160: هل تبطل صلاة من تعمد قول (سمع الله لمن حمده) أو (استغفر الله ربي وأتوب إليه) أو التكبيرات المستحبة بين أفعال الصلاة، فيما إذا قالها بدون اطمئنان واستقرار؟

الخوئي: لا تبطل صلاته، والله العالم.

سؤال 161: هل يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، أم لا يجب ذلك مطلقا، كما لو كانت لدى المكلف ساعة يدوية لها سير مثلا، ولا يعلم أنه جلد مشكوك التذكية أم بلاستيك، ليجوز الصلاة مع لبسه وحمله أم لا، فهل يجب الفحص؟

الخوئي: لا يجب الفحص في غير مورد العلم الاجمالي المنجز، ومنه مورد السؤال، فلا بأس بالصلاة فيه، والله العالم.

سؤال 162: ما هو تكليف فاقد الطهورين ـ المائي والترابي ـ بالنسبة للصلاة والصوم الواجب المعين؟

الخوئي: هو معذور ما لم يكن مقصرا في تحقق الحدث لنفسه بعلمه بعدم التمكن من الطهور، فيصوم شهر رمضان بغير قضاء أو كفارة لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة، وأما الصلاة فيقضيها خارج الوقت مع الطهور الذي يتمكن منه، وان كان الاحوط الاداء بغير طهور أيضا، والله العالم.

سؤال 163: شخص عاقل ومميز، إلا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاكرة (مؤقتا أو دائما) ويحتمل احتمالا قويا غفلته عن كونه صائما أو في صلاة ـ لفقدان ذاكرته ـ فيأتي بالمنافي لهما، كما أنه لا يمكنه ضبط عدد الركعات فما هو حكمه؟

الخوئي: حكمه تابع لتشخيص حاله بنظر العرف، وربما بفهمه نفسه أنه من أي الفريقين، من الغافل أم الملتفت، ومع الشك يعمل بوظيفة المعتاد، والله العالم.

التبريزي: إذا كان في جميع أوقات الصلاة والصيام كذلك فلا شيء عليه، والا فيصلي في الفترة التي لا يكون فيها كذلك.

سؤال 164: إذا عطس وهو يقرأ التشهد أو السورة أو أي ذكر واجب في الصلاة، فهل يبقى حمد الله مستحبا بعنوانه المخصوص، ولا يخل بالموالاة بين الكلمات، ولو وقعت العطسة والحمد بعدها بين جار ومجرور أو مضاف ومضاف إليه فهل يخل بالموالاة، كما لو عطس وحمد الله بعد كلمة مالك وقبل كلمة يوم الدين فهل يجب استئناف قراءة كلمة مالك، وما الحكم لو أتى بالصلاة على محمد وآله وسائر الاذكار في مثل هذه المواضع؟

الخوئي: نعم يجوز التحميد كما في غير الصلاة، ولابد معه من حفظ صورة القراءة أو الذكر، بعد أداء التحميد إذا أوجب فصلا بين اجزاء القراءة أو الذكر كموارد السؤال، والله العالم.

سؤال 165: إذا تعمد المصلي الالتفات في صلاته أثناء التسليم الواجب والمستحب جهلا منه بالحكم فهل يحكم بصحة صلاته أم لا؟

الخوئي: ان كان الالتفات قليلا، أو كان في السلام المستحب وهو الاخير صحت صلاته، والله العالم.

سؤال 166: هل يضر عدم وضع بعض الاجزاء لأعضاء السجود على الارض، فمثلا لم يضع اصبعا من أصابع الكف، أو رؤوس الاصابع للقدم لم تقع على الارض؟

الخوئي: لا يضر ذلك في القدم، ويضر في الكف، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه ـ (قدس سره): يضر في الكف على الاحوط.

سؤال 167: لو ضاق الوقت حتى لم يبق إلا ما يسع خمس ركعات حسب ظن المكلف، فلما شرع في الظهر ودخل في الرابعة علم أنه إن أتمها يفوته الوقت ولا يبقى ما يكفي الخامسة، فما هو حكمه؟

الخوئي: يقطع الظهر، ويأتي بالعصر، ويقضي الظهر، والله العالم.

سؤال 168: لو وضع في السجود شيئا من البدن زائدا على الاعضاء السبعة كأن وضع مرفقه، أو بعض أصابع الرجل غير الابهام معه، فهل يبطل السجود بذلك؟

الخوئي: لا يبطل بذلك.

سؤال 169: هل يجوز ابطال عمل الغير، كأن يجره إلى غير القبلة في الصلاة (قهرا) مثلا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 170: ما حكم العطاس والتجشؤ في أثناء الصلاة، وربما خرجت مع العطاس جملة تامة كلفظة (أشهد)؟

الخوئي: لا يضر ذلك، والله العالم.

سؤال 171: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، وكان جاهلا بوجوب القضاء مدة، ما حكم صلواته؟

الخوئي: لا بأس بها إذا كان جهله عن قصور، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جواب (قدس سره): أو كان غافلا.

سؤال 172: من ترك التشهد أو السجدة نسيانا، ثم نسي قضاءهما بعد الصلاة حتى فعل المنافي، فماذا يكون حكمه؟

الخوئي: ليس عليه شيء في مفروض المسألة، والله العالم.

التبريزي: الاحوط وجوبا وجوب سجدتي السهو في الفرضين.

سؤال 173: ما حكم من ترك جزء من التشهد جهلا فترة من الزمن؟

الخوئي: إذا تركه جهلا قصوريا صحت صلاته، وان كان عن جهل تقصيري قضاها، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم أن الغافل مطلقا مثل القاصر.

سؤال 174: ما حكم البكاء اثناء الصلاة علن مصاب احد المعصومين (ع) ـ عدا الامام الحسين (ع) ـ بما يكون راجعا للآخرة؟

الخوئي: هو راجح، ولا ينافي الصلاة، والله العالم.

التبريزي: لا فرق بين الامام الحسين وباقي الائمة (ع) إذا كان البكاء للمودة لهم الراجع إلى امر الآخرة.

سؤال 175: لو صلى الظهر والعصر، او المغرب والعشاء، ثم تبين بطلان الظهر أو المغرب، هل يجب عليه اعادة الظهر فقط، أم اعادتها مع العصر، وكذلك المغرب؟

الخوئي: يعيد الأولى، وان كان الاحوط في الظهرين أن يقصد بالمعادة ما في الذمة، والله العالم.

سؤال 176: شرود الذهن غير الاختياري في الصلاة هل ينقص من فضلها وثوابها؟

الخوئي: لا يبعد، والله العالم.

سؤال 177: هل يجوز افتراش الذراعين في السجود في صلاة الفريضة؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 178: هل هناك فرق في الصلاة في الجلود التي لا تصح فيها الصلاة بين ما تتم فيه الصلاة وغيره، وبين ما له نفس سائلة وغيره؟

الخوئي: إذا كانت ميتة لم يفرق بين ما تتم وما لا تتم، ولا بين ماله نفس سائلة وغيره، واما إذا لم يثبت كونها ميتة فالاحوط تركها فيما لا تتم، وكذا إذا كانت مما لا يؤكل فانه لا يجوز الصلاة فيه، وان كان مما لا تتم، والله العالم.

التبريزي: الاظهر عدم الفرق.

سؤال 179: ذكرتم في المنهاج أن وقت فضيلة الظهر يمتد إلى بلوغ الظل الحادث به مثله الشاخص، ووقت فضيلة العصر إلى امتداد مثليه، فهل المراد أ ن يكون الظل الأول الموجود عند الزوال بهذا المقدار، أم المراد به غير ذلك؟

الخوئي: المراد هو الظل الحادث بحدوث الزوال، لا الباقي من الأول بل الذي يزيد على الباقي، والله العالم.

سؤال 180: اذا كان المصلي لا يذكر الصلاة على النبي (ص) في تشهده جهلا، ما حكم صلاته؟

الخوئي: لا بأس بصلاته، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا كان قاصراً.

سؤال 181: هل يجوز انشاء السلام على النبي (ص) في الصلاة ابتداء؟

الخوئي: لا يجوز في غير موضعه، وهو آخر التشهد الذي يسلم بعده.

سؤال 182: إذا وصل بين السجدة المنسية في الصلاة وسجدتي السهو هل يضر ذلك؟

الخوئي: الفصل المذكور مضر بالصلاة، والله العالم.

التبريزي: إذا أتى بسجدتي السهو قبل قضاء السجدة بطلت صلاته.

سؤال 183: ما هو تحديد مسجد القبيلة، ومسجد السوق في عرفنا الحاضر؟

الخوئي: لا فرق بين عرفنا الحاضر، والعرف السابق، والله العالم.

سؤال 184: إذا كان لا يعلم أن الخروج من الصلاة بالتسليم، فكان يخرج من الصلاة لي (اللهم صل على محمد وآل محمد) ما هو حكم صلاته؟

الخوئي: إذا كان جاهلا قاصرا، أو غافلا صحت صلاته، والا فعليه الاعادة، والله العالم.

سؤال 185: وإذا كان يخرج من صلاته ب (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) ما هو حكم صلاته؟

الخوئي: يظهر جوابه مما تقدم، والله العالم.

سؤال 186: ما المراد بالجهة العرفية المذكورة في منهاج الصالحين ـ باب القبلة ـ؟

الخوئي: المراد الجهة التي يعلم أو يظن أن القبلة واقعة في تلك الجهة، دون الجهات الثلاث الآخرئ، والله العالم.

سؤال 187: لو شك وهو في أثناء قوله (وبحمده) من ذكر السجود أن الكلمة التي أتى بها قبل هذه الكلمة هل هي كلمة (الاعلى) حتى يجزئ ذكره، أو أنها كلمة (العظيم) فلا يجزئه ذلك، وكذلك الحكم في الركوع (وتكون المسألة بالعكس)؟

الخوئي: لا يعتني بالشك المذكور، والله العالم.

سؤال 188: لو تيقن أنه نوى الصلاة (أي دخل فيها بقصد مع نية القربى) وكبر، ولكن تيقن أو شك في أثنائها أو بعدها أنه هل عينها الفريضة الفلانية أم لا، خاصة إذا كان مطلوبا بصلاتين متمايزتين كظهر وعصر، ومغرب وعشاء، فما هو الحكم، وهل يفرق الحكم لو كانت الصلاة جماعة أو فرادى؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: إذا رأى المصلي نفسه فعلا في صلاة معينة، كصلاة الظهر مثلا، وشك في تعيينه لها من الأول بنى عليها، والا فان صلى الظهر أو المغرب بطل ما بيده، وان لم يصل أو شك عدل به إليها، وتفصيل ذلك مذكور في العروة، والله العالم.

سؤال 189: من وجب عليه عدة سجدات للسهو في صلاة واحدة، فهل يجب عليه أن يتشهد ويسلم لكل سجدتين؟

الخوئي: نعم يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال 190: لو أن شخصا أخرج الدم متعمدا في أثناء صلاته، وكان أقل من الدرهم، فما حكم صلاته؟ وكذلك لو خرج قهرا؟

الخوئي: لا بأس بصلاته، والله العالم.

سؤال 191: ما هو الفرق بين الوسواسي وكثير الشك؟

الخوئي: الوسواسي من لا يستقر على رأي، وان لم يكن كثيرا، وكثر الشك من يكثر منه التردد، والله العالم.

سؤال 192: إذا صلى المكلف صلاه الصبح مع أذان أهل العامة، فهل صلاته صحيحة، وفي حالة الجواب بلا، هل يجوز تعديل نيته من صلاة الاداء إلى صلاة القضاء، أم يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات السابقة، علماً أنه كان يجهل مسألة فارق الوقت؟

الخوئي: يجب عليه قضاء الصلوات السابقة، والله العالم.

التبريزي: إذا صلى كل يوم صباحا بقصد ما في ذمته في ذاك الوقت فيكفيه قضاء صلاة واحدة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net