مسائل في أحكام الهلال 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5752

مسائل في أحكام الهلال

سؤال 315: هل يثبت الهلال بشهادة عدلين، وان لم تورث شهادتهما الاطمئنان؟

الخوئي: نعم، ولو لم يوجب الاطمئنان، والله العالم.

سؤال 316: بالنسبة إلى البينة في رؤية الهلال، أو الاجتهاد، أ والأعلمية او غيرها من الموارد، هل يكفي علم الانسان بها، وانه هناك رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا، أو أنه ينبغي الشهادة عنده، أو أن يقصدهما ليسمع الشهادة منهما؟

الخوئي: لابد من ادائهما الشهادة، فاذا علم أحد بأدائها منهما ثبت الحكم بها، والله العالم.

سؤال 317: هل يكفي رؤية الهلال بعد سقوط القرص، وقبل ذهاب الحمرة المشرقية، مع أنه لم يحصل الليل شرعا؟

الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.

سؤال 318: لو كان المكلف في بلدة ثبت فيها لهلال ليلة الخميس (هلال رمضان) وفي أثناء شهر رمضان سافر إلى بلد آخر، فثبت هلال شوال فيه ليلة الخميس، وعليه فمجموع ما صامه هو ثمانية وعشرون يوما، فهل يكلف بقضاء يوم واحد، باعتبار أن الشهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما، أم لا يكلف به، لأنه اتى بوظيفته في البلدين؟

الخوئي: إذا ثبت شرعا رؤية الهلال ليلة التاسع والعشرين من صيامه وجب قضاء يوم واحد قد أفطره، سواء كانت ايام صيامه منقسمة في بلدين أم مجموعة في البلدة الواحدة، الأولى أو الثانية، والله العالم.

سؤال 319: إذا شهد العادل برؤية الهلال، ثم تراجع عن شهادته هل يؤثر ذلك؟

الخوئي: نعم يؤثر، فتسقط الشهادة عن الحجية، والله العالم.

سؤال 320: يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان أو الغيم، أو الغبار، أو موانع أخرى، فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال؟

الخوئي: إذا كان بحيث لولا المانع يرى عاديا، فيكفي، وإذا كان لا يرى عاديا إلا بالمجهر فلا يكفي، والله العالم.

سؤال 321: لو أفطر يوم العيد بناء على شياع اعتقد أنه مطمئن، أو رؤية شهود عدول، ثم تبين بعد ذلك بأن الشياع لم يكن مطمئنا، أو أن الشهود لم يكونوا عدولا فما هو الحكم؟

الخوئي: يقضيه ما لم يتبين صدق ما وقع، والله العالم.

سؤال 322: من حصل له اطمئنان من الشياع بيوم العيد، ولكن لم يكن تاما، أي لم يوجد عنده القناعة النفسية التامة للافطار، وأراد أن يحتاط في السفر، وقطع المسافة، فهل يجب عليه أن يسافر قبل الفجر بحيث لو سافر بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعات لأتم، لأنه صام جزءاً من يوم العيد، وهل هذا الاحتياط واجب في مفروض السؤال، وإذا لم يحتط بذلك هل يفطر أم يصوم؟

الخوئي: إذا لم يطمئن من الشياع فله أن يسافر بعد الفجر إلى ما قبل الزوال، مع سبق تبييت نية السفر، ولا يضر نية الصوم ما لم يخرج فانه معلق على البقاء وعدم الخروج إلى الزوال، فاذا وصل لحد الترخص أفطر، وله أن يبقى ويصوم كأيامه السابقة، والصوم مع عدم الخروج واجب عليه كسابقه، ما لم تقم عنده الحجة الشرعية على كون اليوم من شوال، والله العالم.

سؤال 323: لو حصل شياع برؤية الهلال، واطمأن به أكثر أهل بلدي بما فيهم أهل الفضل والورع، ولكن لم يحصل لي اطمئنان مع أني لا أجد سببا عقلائيا لذلك فما هو تكليفي، وهل يجوز لي الافطار اعتمادا على ذلك الشياع، حتى لو لم يحصل لي اطمئنان؟

الخوئي: إذا لم يحصل الاطمئنان بذلك من غير وسواس فإما يصوم مع البقاء في المقام، أو يسافر إلى المسافة مع تبييت النية لسفره من الليل، فيفطر بعد الترخص، والله العالم.

سؤال 324: لو أخبرني شخص عادل بأن شاهدين عدلين قد رأيا هلال شوال فهل يجب على الافطار، أو نقل لي بأن في البلد الفلاني شياعاً مطمئنا، وهل يختلف الحكم لو كان المخبر ثقة، وهل يعتبر حصول الاطمئنان الشخصي في مفروض السؤال؟

الخوئي: لا يثبت بقول الواحد شهادة العدلين بالرؤية، ولا الشياع المفيد للاطمئنان، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net