مسائل في احكام النيابة
سؤال 442: النائب في الحج إذا تعذر عليه القيا م ببعض الاعمال، كالطواف والرمي، وأناب غيره، فكيف تكون نية هذا الغير؟
الخوئي: ينوب عن المنوب عنه الأول، والله العالم.
سؤال 443: النائب في الحج إذا وكل غيره في الذبح، فما هي صيغة النية حين الذبح؟
الخوئي: ينوي الذبح عن المنوب عنه، والله العالم.
سؤال 444: لو وكل الحاج في هدي التمتع شخصا عنه، يجب على الحاج أن ينوي عن نفسه، هل يجوز له أن ينام بعد أن يوكل بحيث يقع الذبح عنه وهو نائم؟
الخوئي: لا مانع من ذلك، والله العالم.
سؤال 445: النائب في الحج عند وصوله إلى الميقات نسي النيابة، وأحرم عن نفسه، فهل ينعقد الاحرام عن نفسه أم لا؟
وهل يجزيه العدول إلى عمرة مفردة أو إلى المستأجر عنه؟
الخوئي: تنعقد عن نفسه، ولا يصح العدول إلى الافراد، ولا إلى المستأجر عنه، والله العالم.
سؤال 446: هل تجوز النيابة عن الحي في العمرة المفردة المستحبة، وما هي الموارد التي لا يجوز فيها النيابة عن الحي غير الصلاة والصوم؟
الخوئي: نعم تجوز النيابة عن الحي في العمرة المستحبة، والطواف، وزيارة الائمة الاطهار (ع)، وصلحاء العباد، وكذا الحج الاسلامي الواجب، لدى عجز المكلف عن المباشرة في أداء مناسكه، على تفصيل في المناسك، والله العالم.
|