مسائل في وقوف عرفة والمزدلفة
سؤال 527: أجزتم للمرأة المبيت برهة من الوقت في المزدلفة ليلة العاشر، ثم الافاضة إلى منى قبل الفجر، فما حكم الرجل الذي يرافقها؟
الخوئي: حكمه حكم سائر الرجال، فيرجع من منى ليدرك الوقوف الاختياري (بين الطلوعين) في المشعر الحرام، فان لم يمكنه ادراكه فالاضطراري، وهو الوقوف به بعد طلوع الشمس، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن لا يجوز لمن يعلم بعدم تمكنه من الوقوف الاختياري اجارة نفسه للحج عن الغير.
سؤال 528: بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة، تارة يثبت الهلال، وأخرى يحتمل ثبوته وثالثة لا يحتمل ثبوته، فعلى الفرض الثالث هل يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك، أم يتحلل بعمرة مفردة، ويعيد من قابل؟
الخوئي: ان لم يعلم بالخلاف صح حجه، وأما إذا علم بالخلاف فإن تمكن من الاتيان بوظيفته ولو بادراك الوقوف الاضطراري في المزدلفة بدون خوف وجب عليه ذلك، وان لم يتمكن منه بدل بعمرة مفردة، ولا حج له، وحينئذ فان كانت باستطاعته السنة الحاضرة فإن بقيت إلى السنة القادمة وجب عليه الحج في العام القابل، والا فلا شيء عليه، والله العالم.
التبريزي: بإمكان الحاج في الفرض المذكور الخروج من منى إلى مكة يوم العيد ـ الموافق لليوم التاسع واقعا ـ ثم الخروج من مكة إلى منى عصرا، فيمر في طريقه على عرفات، ويقف فيها ولو لحظة واحدة في السيارة قبل الغروب، ثم يدخل لمزدلفة ليلا ليقف فيها ولو لحظة واحدة في السيارة، ثم يجيء إلى منى ليقوم بأعمال اليوم العاشر فيها.
سؤال 529: هل جواز الوقوف في المزدلفة ليلا بالنسبة للنساء اللائي يخشين الزحام يوم العاشر، أم ذلك مرخص للنساء مطلقا؟
الخوئي: مرخص لهن ذلك مطلقا، والله العالم.
سؤال 530: إذا انتهى الحاج من الموقف الواجب بعرفة، فهل يجوز له أن يذهب بعد الغروب إلى مكة، أم يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة، وكذلك السؤال لو انتهى من الوقوف في المزدلفة فهل يجب عليه التوجه مباشرة إلى منى، بحيث يحرم عليه الرجوع إلى مكة قبل الذبح والتقصير، أو بعد الرمي والذبح وقبل التقصير؟
الخوئي: لا يجب عليه التوجه مباشرة إلى مزدلفة في الزمن الأول، والى منى في الزمن الثاني، كما يجوز له الرجوع إلى مكة بعد الرمي، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يخف فوات المنسك.
|