مسائل في الحلق والتقصير
سؤال 572: إذا لم يقصر في نهار يوم العيد جهلا أو نسيانا، أو لكونه لم يذبح الهدي، هل يجب عليه الحلق أو التقصير في الليلة الحادية عشرة، أم لابد من ايقاعه في اليوم الحادي عشر؟
الخوئي: الاحوط ايقاعه في اليوم الحادي عشر احتياطا استحبابيا، والاقوى جوازه ليلته، والله العالم. [تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية].
التبريزي: الاحوط وجوبا تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر.
سؤال 573: ما حكم من قصر جهلا في الليلة الحادية عشرة على تقدير عدم الجواز؟
الخوئي: مر آنفا جوازه هذه الليلة، والله العالم [تاريخ الاستفتاء 25 ربيع أول 1410 هجرية].
التبريزي: الاحوط وجوبا اعادته يوم الحادي عشر نهارا.
سؤال 574: بعد الاحلال من احرام عمرة التمتع، هل يجوز للحاج أن يحلق العارضين والعانة والابطين، وكذلك تخطيط اللحية، وإزالة الشعر الذي على الرقبة وتحت الذقن أم لا؟
الخوئي: الممنوع منه هو الحلق للرأس فقط، والله العالم.
|