مسألة في الاحصار والصد
سؤال 575: من دخل مكة وطاف وصلى صلاة الطواف، أو طاف فقط، وبعدها أحصر أو صد، أو بعد أن أتى بالسعي، فكيف يتحلل من احرامه، وبعد التحلل هل يجب عليه اعادة أعمال العمرة عند التمكن؟
الخوئي: في مفروض السؤال: وظيفته الاستنابة لإتمام أعمال العمرة، وبعد اتمامها يقصر فيحل، نعم بعد ارتفاع الحصر أو الصد عنه إذا كان متمكنا من اتمام اعمال العمرة بنفسه وجب عليه ذلك، والله العالم.
التبريزي: يعلق على آخر جوابه (قدس سره): الاحوط وجوبا اتمام اعمال العمرة إذا تمتكن منها بعد الاستنابة.
|