مسائل في أحكام البنوك 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9337

مسائل في أحكام البنوك

سؤال 684: شخص يعمل لدى الحكومة، ويتحول راتبه من جهة العمل إلى البنك الحكومي أو المشترك، فهل يعتبر مالكا لهذا الراتب عند قبضه له من البنك، أم عند دخوله في حسابه البنكي وان لم يقبضه؟

فاذا حال الحول علي هذا الراتب وهو في البنك بدون قبض فهل يجب تخميسه، أم لا يجب إلا بعد مرور سنة على القبض؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا يملك إلا عند قبضه، ولا يكفي ادخاله في الحساب فقط، والله العالم.

سؤال 685: نفس السؤال السابق، لكن البنك المحول إليه الراتب بنك أهلي؟

الخوئي: وهكذا في هذا الفرض موقوف على القبض، والله العالم.

سؤال 686: استلم شيكا من شخص، وأودعه في حسابه في البنك الحكومي، بدون قبض المال، فهل يعتبر مالكا للمال عند استلامه للشيك من معطيه، أم عند ايداعه له في حسابه البنكي، أم عند استلامه لمال الشيك من البنك؟

الخوئي: لا يعتبر مالكا للمال حتى يقبضه، والله العالم.

سؤال 687: نفس السؤال السابق، لكن البنك المودع فيه الشيك أهلي؟

الخوئي: في مفروض السؤال: ان كان لمصدر الشيك مال عند البنك المزبور يملك ما في الشيك بنفس أخذ الشيك منه، والا فمنوط بإيصال الشيك، وقبول هذا الشيك من محيله، فان قبل فقد ملكه ولا يحتاج في الصورتين إلى الاستلام في ملكيته، والله العالم.

سؤال 688: أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب، وجاءت أرباح في هذا الحساب، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن احد هذه الانواع الثلاثة بنية كونه احدهم (الارباح مثلا) فهل يتعين، أم لابد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الانواع الثلاثة حتى يتعين؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الانواع، والله العالم.

سؤال 689: له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح، فلكي يعطي نصف.

الارباح للفقراء، هل يكفي ان يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم، أم لابد من اخراج مقدار كل الارباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم، أم لابد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه، ثم اخراج مقدار الارباح وتصنيفها وتسليمها لهم؟

الخوئي: نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد، ودفعه للفقير، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم جوابه.

سؤال 690: له مال في البنك الحكومي، وجاءته أرباح، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الارباح للفقراء؟

الخوئي: عند قبض الارباح، وذلك لأن الارباح التي تعطى له مجهولة المالك، ولابد من قبضها لنا، فاذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه، أي ذلك النصف الموهوب من حين ما صنع ذلك كسائر أرباحه، فيخمسه آخر السنة إذا لم يصرف في المؤونة، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم جوابه.

سؤال 691: صرف الارباح كلها بدون اعطاء النصف للفقراء جهلا بالحكم، فهل يضمن؟

الخوئي: نعم يضمنه لا للفقراء بل لأربابه المجهولين، ويخرج عن ضمانهم بالدفع إلى الفقراء عنهم، كما بينا اعلاه، والله العالم.

سؤال 692: الضمان هل يعتبر من مؤونة السنة، أم لابد من اخراجه من مال مخمس؟

الخوئي: ان صرف بحيث لم يبق له عوض في الخارج بأن اشترى به شيئا وأتلفه بأكل ونحوه، فأداء عوضه يعتبر من مؤونة السنة، وان كان عوضه باقيا بعد عنده فلا، والله العالم.

سؤال 693: حصل أرباحا لحسابه في البنك الحكومي، وتخيل أنها كلها له، فقام بتخميسها، فهل يضمن للفقير مقدار ما خمس من أمواله؟

أي لو كان الربح عشرة دنانير، فخمسه فبقي ثمانية، فهل يعطي الفقير نصف ما بقي (أربعة) أو نصف أصل الارباح (خمسة)؟

الخوئي: نعم يعطي نصف ما بقي، حيث أن المقبوض لم يصر ملكا للفقراء، بل اعتبر بحسابنا كما اعتبرنا اعلاه (في جواب سابق) وقد دفع ما دفع خمسا بغير محل، لكن أجزنا وأبرئنا ذمته، فيبقى ما بقي فيدفع نصف ما بقي للفقراء، وله النصف الآخر.

سؤال 694: لزيد حساب في البنك الحكومي، واستطيع الاستيلاء على أمواله المودعة في البنك، والمختلطة هناك، بدون ترتب أي مفسدة على ذلك، هل يجوز لي ذلك؟

وعلى فرض عدم الجواز فما هو الوجه؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، فانه بذلك يوجب الخسارة على زيد في حسابه المحفوظ في البنك، مضافا إلى أنه خلاف النظام، والله العالم.

سؤال 695: أولادي القصر لهم أموال في البنك الحكومي، وحصلت أرباحا، فهل يجوز لي اخراج نصفها، واعطاؤه للفقراء؟

الخوئي: نعم كما لأرباح ماله، والله العالم.

سؤال 696: نفس السؤال السابق، (وعلى فرض الجواز) لو فرضنا أن الارباح لا تقبل التنصيف كما لو كانت (999) فلسا مثلا فكيف يعطي للفقراء حقهم؟

الخوئي: لا مانع في الفرض أن يدفع الجزء الذي لا يقبل التنصيف إلى النصف الذي يعطى للفقير فيدفع (500) من (999) صدقة، والله العالم.

التبريزي: يجوز الاكتفاء بالاقل، بل يكفي اعطاء الخمس في هذه الموارد كما أجزنا ذلك في مجهول المالك الذي يؤخذ من البنوك الحكومية، أو المشتركة، بوجه الحلال، لا بعنوان الربا، حيث أن القسم الاكبر من المال في مقابل عمله، وهو أخذ مجهول المالك حلالا، ومنه ظهر الحال في بعض المسائل الآتية.

سؤال 697: إذا قمت وسحبت أموال أولادي القصر، والتي كانت مودعة في بنك حكومي، وكان معها أرباحا، فمن يملك هذه الارباح؟

وهل يتوجه إلى هذه الارباح وجوب اعطاء نصفها للفقراء؟

وعلى فرض أن أولادي هم المالكين، وأنه يجب دفع نصفها للفقراء، فهل يجوز للاب القيام بذلك؟

الخوئي: نعم يباشر الاب في أخذ الربح بحسابنا على ما ذكرنا، فيتصدق بالنصف، ويضم النصف الباقي إلى مال الولد، والله العالم.

سؤال 698: نفس السؤال السابق، لكن البنك أهلي؟

الخوئي: يضم الجميع إلى مال الولد، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا فرض أنهم اعطوا الزيادة بعنوان الحلال لا بعنوان الحرام، والا وجب ارجاعها إلى أصحاب البنك، إلا إذا كان أصحاب البنك كفارا فانه تتملك الزيادة بعنوان الاستنقاض.

سؤال 699: نصف أرباح الاموال المودعة في البنك الحكومي، والتي تصرف للفقراء، هل تتعلق بالذمة أم بالعين؟

الخوئي: مادام الربح موجودا فهو الذي لابد من دفع نصفه، كما عرفت حاله، والله العالم.

سؤال 700: ورث مالا، فاستلمه وأودعه في البنك الحكومي، أو الاهلي، فاذا سحبه من البنك هل يعامله معاملة الارث؟

الخوئي: نعم يعامل معه معاملة الارث كأوله، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إلا بالنسبة إلى الزيادة التي يدفعها البنك فإنه يعامل معها معاملة الزيادة في غير الارث، ولا يختص ما ذكر بأموال القصر، بل يجري ذلك في أموال سائر الناس.

سؤال 701: أودع أموالا في البنك الحكومي أو الاهلي، فمات، فاذا سحب الوارث الاموال من البنك هل يعاملها معاملة الارث؟

الخوئي: نعم قد ورث الوارث نفس الارث فحكمه حكمه، والله العالم.

سؤال 702: المعاملة الربوية محرمة، ولكن هل يملك الشخص الفوائد لو تعامل بالربا؟

الخوئي: لا يملك الفوائد، والله العالم.

سؤال 703: ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص إلا عند قبضه لهذا المبلغ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك فيكون بمنزلة استلامك، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك، كيف نوفق بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك؟

الخوئي: يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة، فنقول: انه قد يكون المال للشخص، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في حسابي، فأول سنة ذلك زمان ملكيته، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ففي كل هذه الفروض أول سنته زمان ملكيته، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده، وأما في مثل الراتب الحكومي فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله، والله العالم.

سؤال 704: في حاله فتح حساب توفير لخادمة في احدى البنوك باسم مخدومها، فهل يجوز لها أن تأخذ جميع الارباح، علما بأن المبالغ المودعة هي من راتبها الشهري؟

الخوئي: نعم يجوز لها ذلك، والله العالم.

سؤال 705: هناك أنواع شتى من البنوك في العالم: النوع الأول: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة والى الاهالي بنسب مختلفة.

النوع الثاني: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الحكومة فقط.

النوع الثالث: بنوك في دول اسلامية ملكيتها راجعة إلى الاهالي فمط.

النوع الرابع: بنوك ملكيتها لغير المسلمين، وموجودة في خارج الدول الاسلامية.

النوع الخامس: بنوك ملكيتها لغير المسلمين، ولديها فروع داخل احدى أو بعض الدول الاسلامية.

النوع السادس: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين، وموجودة في خارج الدول الاسلامية.

النوع السابع: بنوك ملكيتها لاشخاص مسلمين، وموجودة في خارج الدول الاسلامية، ولها فروع في احدى الدولي الاسلامية أو بعضها، فما هو حكم الشرع في ايداع المال فيها، بنية الحصول على الفوائد، سواء بشرط أو بغير شرط، وكذلك كيفية صرف هذه الفوائد؟

الخوئي: ايداع المال في أي مصرف، وفي أي مكان، كان المصرف اسلاميا أو غير اسلامي، أهليا كان أو حكوميا أو مشتركا بينهما، أو كان مشتركا بين المسلم وغير المسلم، والدولة الاسلامية أو غير الاسلامية، مع اشتراط الفائدة محرم جزما، وأما بالنسبة إلى أخذ الفائدة مع العلم بأن المصرف يعطي للمودع مقدارا من المال، فاذا أودع شيئا فيها، وقد التزم بعدم مطالبة الفائدة، فان أعطي ذلك من دون مطالبة، فان كان المصرف أهليا أو كان أجنبيا جاز له الاخذ، وصرفه فيما شاء، واما إذا كان المصرف حكوميا اسلاميا أو مشتركا بين الحكومة والاهالي، فإن أعطي شيئا من دون مطالبة كان حكمه حكم المال المجهول مالكه، فان كان المودع فقيرا جاز له أخذ ذلك من قبلنا، وصرفه في حاجاته الشرعية، وأما إذا كان غنيا جاز له أن يأخذ ذلك من قبلنا، ويصرف نصفه، ويعطي النصف الآخر إلى الفقراء المتدينين، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): في البنوك الاهلية المسلمة مجرد عدم التزام الاخذ قلبا بعدم مطالبة الزيادة إذا لم يعطوا لا يفيد في جواز اخذ الزيادة، إذا اعطى اصحاب البنك بعنوان الربا، بل لابد من ارجاع الزيادة إلى أصحاب البنك، كما أنه في البنك الاهلي غير المسلم يأخذه بعنوان الاستنقاذ على ما تقدم.

سؤال 706: رأيكم أنه لا بأس بالايداع في البنوك الاسلامية وان جر نفعا من غير شرط، ما المقصود من كلمة (من غير شرط) مع العلم أن المودع في المعاملة بمصلحة يعلم أنه تاتيه مصلحة، هل يكفي في نفي الشرط عدم التلفظ باللسان في المعاملة أم ماذا المطلوب في نفي الشرط؟

الخوئي: المقصود من نفي الشرط عدم التلفظ، مع عدم الالتزام بالمطالبة إذا لم يدفعوا له الربح، ولا يضر العلم بدفعهم حسب التزامهم.

سؤال 707: ورأيكم أنه لا بأس بالقرض من البنوك لمدة معينة، ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا، فما المقصود من جملة (ولكن لا يقصد بأخذ المال قرضا) والمقترض يقدم كلمة القرض للبنك؟

الخوئي: المقصود منها أن ينوي بأخذه حين أخذه أنه مجهول المالك ياخذه لنا، ثم يقبله لنفسه، ويصرفه في غرضه، والله العالم.

سؤال 708: إذا كان الموظف في البنك يقرض العملاء بقصد كون هذا المال المأخوذ من البنك قد أذن الشارع لهؤلاء في أخذه، وانما هو يسهل عليهم طريقة أخذه، باجراء أوراق روتينية وصورية، لأن البنك لا يدفع بغير تلك الصورة في اعطاء الكمبيالات، التي تقترض بشرط الزيادة، فهل يجوز العمل في ذلك؟

الخوئي: لا يصحح ذلك عمل الموظف، ولا يبيحه له.

سؤال 709: هل تعتبر المبالغ المودعة في البنوك في هذا الزمان ودائع شرعية، وتأخذ احكام الوديعة؟

الخوئي: نعم تعتبر كذلك في نفسها، ان لم يجعلوها قرضا لاربابها كما هو الغالب.

التبريزي: لا تتحقق الوديعة الشرعتة في البنك، وكلها تعطى في البنك بعنوان القروض إذا كان ذلك من النقود، نعم ربما يكون الدفع للبنك تسبيبا لاخذ مجهول المالك.

سؤال 710: في فتوى لكم حديثة قلتم: انه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك، ولم نفهم قصدكم من عبارة (ابقاؤها قائمة في البنك) اذ ان الاسهم عبارة عن مستندات ورقية، ذات قيمة اعتبارية، يتم تداولها خارج البنك، بين البائعين والمشترين، ولا تحفظ في البنك، فهلا كشفتم ما غمض علينا؟

الخوئي: المراد من الابقاء أن لا يسحب ما هو ملاك وجود السهم، واجراء المعاملات عليه، وخلافه أن يسحب ذلك، ويأخذ عوضه الذي له هناك، أو بيع نفس السهم، بما له من مالية، ولو بأزيد مما اشتراه مهما بلغ، والله العالم.

سؤال 711: في احدى فتاواكم المتأخرة ذكرتم أنه يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي مع عدم الشرط، وهو من مال صاحبه، ولابد أن يكون أخذه برضاه، فإذا كان أصحاب البنك هم مساهمون يعدون بالالاف فكيف ومن أين يعلم رضاؤهم بأخذه، فهل يكفي لاحراز رضاهم اعطاء الربح على الايداع ضمن نظام البنك، فضلا عن أنه من أنظمة غالب البنوك الحديثة، ومع ذلك أقدموا على المساهمة فيه، أم هل يكفي اخبار موظفي البنك بذلك؟

الخوئي: يمكن أن يحرز رضاهم بدفعهم الربح لجميع من يعامل معهم من غير سؤال عن من لا يشترط معهم أو يشترط على السواء، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز أخذ الربح من البنك الاهلي، إذا اعطوا بعنوان ربح القرض، إلا إذا احرز رضاهم بالاعطاء، لا بعنوان ربح القرض.

سؤال 712: في أي بنك يجوز للمسلم أن يودع أمواله، في حاك وجود بنوك أهلية، ترجع للمسلمين، وبنوك غير أهلية للمشركين، وما هو الحكم في المقام إذا كان الحساب حسابا جاريا، أو حسابا للتوفير، وما حكم المال (الفائدة) المأخوذ من البنك؟

الخوئي: لا بأس بالايداع فيما ذكر، بدون شرط الفائدة، بحيث إذا لم تدفع إليه لا يطالب بها، واما مع الشرط فغير جائز، وعلى التقدير الأول أخذ الفائدة من الاهلية، أو بنك المشركين لا اشكال فيه، بل يجوز الاخذ استنفاذا منه حتى في الفرض الثاني، وان أثم بالاشتراط، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): إذا فتح حساب توفير في البنك الاهلي المسلم، فلا يجوز له أخذ الفائدة، وان لم يشترطها قبلا، إلا إذا كان اعطاء البنك لها بعنوان الهبة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net