مسائل في الطب الحديث 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5479

مسائل في الطب الحديث

سؤال 810: طلبة علوم الطب في البلاد الاسلامية يشرحون الجثث، ولكن لا يعلمون بكون هذه الجثة لمسلم أو كافر، بل يحصل لهم الظن بكونها لمسلم فهل يحرم التشريح حينئذ؟

الخوئي: مع الشك، وعدم احراز كون الجثة لمسلم يجوز تشريحها، والله العالم.

التبريزي: لا يخلو عن اشكال، إلا إذا كان الطالب مضطرا.

سؤال 811: التلقيح الصناعي الذي يحصل في الانابيب بواسطة الجمع بين مائي الزوج والزوجة هل هو جائز؟

الخوئي: لا بأس به في نفسه، ما لم يلازم محرما، والله العالم.

سؤال 812: لو كان الجواب بالاثبات في السؤال الأول، فإن نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة يتم بواسطة طبيب أجنبي، فهل يجوز ذلك، علما بأنه سينظر إلى العورة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 813: لو كان الجواب بالنفي في السؤال الثاني، فلو فرضنا أن الزوجين يرغبان في الولد وكان طريق تحصيله منحصرا بالطريقة المذكورة، فهل يعتبر ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور، ونظر الاجنبي إلى العورة؟

الخوئي: الرغبة في النتيجة لا تعد ضرورة مبيحة للمحرم، والله العالم.

سؤال 814: إذا لم يوص زيد بالتبرع بشيء من أعضاء جسمه (كالكلية أو القلب..) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشيء من هذه الاعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي؟

الخوئي: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك، والله العالم.

سؤال 815: من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، فهنا عدة أسئلة: 1ـ ما حكم هذه العملية؟

2ـ من هي أم المولود (صاحبة الرحم، أم صاحبة البويضة)؟

3ـ كيف يمكن تحليل هذه العملية (في حال الحكم بالحرمة، بالطريقة الموضحة اعلاه)؟

4ـ هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود؟

الخوئي: 1 ـ حكم نفس العملية، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في رحم الاجنبية ففيه اشكال.

2ـ أما الام فهي التي حملته ووضعته.

3ـ هذا له موردان: الأول ـ لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة لصاحب النطفة، ولو صار التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعلا بعيد.

الثاني ـ أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، ولو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع باجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، ولا ثالث في رأينا للموردين.

4ـ نعم بقدر أمومتها، والله العالم.

التبريزي: 3 ـ يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان المودع هو الزوج، واما المودع الاجنبي فلا يجوز له في شيء من الموردين.

سؤال 816: رأيكم أنه يجوز للانسان أن يوصي بالتبرع ببعض اجزاء جسده لمن يحتاج اليها، فهل يكون الموصي حينئذ مأجورا ومثابا على عمله المذكور؟

الخوئي: إذا كان بقصد القربة طبعا يكون مثابا ومأجورا، والله العالم.

التبريزي: في مشروعية هذه الوصية وجواز تنفيذها اشكال، نعم إذا كان الميت محكوما بالكفر فلا بأس بتشريح جسده وترقيع عضوه ببدن المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك وعدمها.

سؤال 817: لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي، فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة ـ على فرض امكان ذلك علميا وطبيا ـ ويعطى لمن يحتاجه بعد ذلك؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك، على ما تقدم.

سؤال 818: إذا لم يوص الانسان بإعطاء شيء من اعضاءه، وفرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من اعضاء الميت، ليستطيع هذا المريض أن يعيش، أو يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة والالم، فهل يجوز أخذ العضو من الميت، لهذا المريض بموافقة ولي الميت؟

الخوئي: يجوز فيما توقفت حياة المؤمن على ذلك، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل في صورة التوقف أيضا اشكال.

سؤال 819: إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة، فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين، ولكنه كان مجهول الحال والهوية، ولا يعلم اسلامه؟

الخوئي: مورد السؤال محكوم بالاسلام، والله العالم.

سؤال 820: الطبيب المعالج تجيئه النساء الاجنبيات لعلاجهن، ولا يعلم أن مورد هذه المرأة ضرورة أم لا، إلا بعد الفحص، هل يجوز له الفحص اليدوي لتلك المراجعات؟

الخوئي: إذا اطمأن الطبيب بالضرورة جاز له الكشف والنظر، والله العالم.

التبريزي: إذا اطمأن الطبيب بالمرض، ورأى نفسه أنه أقوى خبرة من الطبيبات اللواتي يتيسر لها الرجوع إليهن جاز له حينئذ.

سؤال 821: إذا توففت حياة إنسان على بذل دم له، أو إعطاؤه جزءا من جسم آخر، مثل كليته، هل يجب ذلك كفائيا أم لا؟

الخوئي: أما بذل الدم فيجب على من لا يتضرر به، وأما بذل الكلية ونحوها فلا، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بل لا يجب اعطاء جزء من البدن مطلقا، ولو لم يكن جزءاً رئيسيا، بل في جواز الاعطاء اشكال فيما يعد ظلماً على النفس، أو صار الجزء المعطى جزءا ظاهريا من بدن الآخر.

سؤال 822: هل يصح للشخص بيع كليته، أو جزءا من بدنه للآخرين؟

الخوئي: يجوز ذلك بالنسبة إلى الاعضاء غير الرئيسية؟

كقطعة لحم، ولا يجوز في الرئيسية كالكلية، والله العالم. [تاريخ الاستفتاء: 30 جمادى الأولى 1410 هـ].

التبريزي: البيع المزبور باطل، بل في جواز الاعطاء اشكال كما تقدم.

سؤال 823: هل يجوز للشخص أن يتبرع بأجزاء من بدنه في حياته إذا كانت لا تضر بحياته كالكلية، وهل يصح التبرع بعد وفاته؟

الخوئي: ليس له التبرع بمثل ذلك من الاعضاء الرئيسية في حياته، ويجوز الايصاء به بعد الوفاة، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لا أثر للوصية في مثل ذلك.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net