مسائل في الاطعمة والاشربة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5436

مسائل في الاطعمة والاشربة

سؤال 824: إذا جاءت مادة غذائية من بلاد الكفر، مكتوبا على علبتها أنها مكونة من دهن حيواني، وشككنا في المراد من الدهن الحيواني، هل هو المأخوذ من الحليب، أم من الذبيحة، فما هو حكم هذه المادة الغذائية، طهارة ونجاسة، وحلية وحرمة؟

الخوئي: في مفروض السؤال: طاهر وحلال، والله العالم.

سؤال 825: هل يجوز أكل (السرطان)، وهل يجوز بيعه وشراءه؟

الخوئي: لا يجوز أكله، واما بيعه وشراءه فلا بأس بهما، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): واما جواز بيعه وشراءه فيختص بحال حياة الحيوان.

سؤال 826: المواد الغذائية التي يدخل في صنعها شحوم أو لحوم من حيوان مشكوك التذكية، مع فرض أنها مستهلكة فيها، هل يجوز أكلها؟

الخوئي: لا بأس في الفرض، ولا يجوز مع عدم الاستهلاك، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز مطلقا على الاحوط.

سؤال 827: إذا وضع العنب في ماء ثم غلى الماء، فهل يحرم شرب هذا الماء، وهل يحرم اكل العنب، مع عدم العلم بغليان ما في داخل العنب؟

الخوئي: مع الشك في الغليان فلا يحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك، والله العالم.

سؤال 828: تباع في الاسواق أنواع من عصير العنب، وقد كتب على الزجاج (معالج بالحرارة الشديدة) فمع العلم بحصول الغليان يحرم العصير العنبي، ولكن مع الشك هل يجوز شربه؟

الخوئي: يجوز في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال 829: ما حكم الاكل بالاواني المطلي ظاهرها بالذهب؟

الخوئي: لا بأس بذلك، مع الكراهة، والله العالم.

سؤال 830: هل يجوز شرب المتنجس في حالة الحرج، وما هو الحرج هنا؟

الخوئي: نعم يجوز بقدر دفع الحرج، والحرج هو الحال التي لا يطاق معها الامتناع.

التبريزي: ما لم يصل إلى حد الاضطرار لا يجوز شربه.

سؤال 831: رأيكم أن السمك المستورد من بلاد الكفار، إذا علمنا أنها تصاد بالشباك فحكمها الحلية والتذكية، والسؤال هو: هل يجب العلم بأن هذه السمكة التي أريد أكلها قد صيدت بالشباك، أو نوع هذه السمكة، وان لم يحصل لي العلم بخصوص هذه السمكة؟

الخوئي: يجب أن يعلم أن شخص هذه السمكة قد صيدت حية، وماتت خارج الماء، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والمراد من العلم ما يشمل الاطمئنان.

سؤال 832: هل يجب السؤال عن اللحوم في سوق المسلمين، مع العلم بكثرة الميتة فيها؟

الخوئي: إذا كان يعلم كما هو الفرض، فنعم لابد من السؤال، والله العالم.

سؤال 833: أعلم أنه يوجد في سوق المسلمين لحوم ميتة، أو غير مذكاة ـ استصحابا ـ ففي صورة أخذ اللحم من السوق، والشك في كونه من المذكى أم غيره، هل يحكم بطهارته وحليته أم لا؟

الخوئي: اللحم المذكور محكوم بالطهارة والحلية، والله العالم.

سؤال 834: الذبائح الموجودة في بلاد المسلمين، إذا شك في خروج الدم المتعارف فيها، فهل يبنى على خروجه أم لا؟

الخوئي: نعم إذا كانت الذبيحة بيد المسلم، يعامل معها معاملة المذكاة، والله العالم.

سؤال 835: إذا أ كل المؤمن ما يحرم اكله، أو شرب ما يحرم شربه غفلة، أو جهلا، فهل يترتب على ذلك الآثار التكوينية المعنوية، كإذهاب المروءة والغيرة، كما في اكل لحم الخنزير، والتأثير على النطفة كما في شرب الخمر، وما شاكل ذلك؟

الخوئي: نعم يترتب عليه الآثار التكوينية في الجملة، والله العالم.

سؤال 836: الحبوب المستعملة لصرف النوم، والإعانة على السهر هل يجوز تناولها أم لا؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 837: هل يجوز للانسان أن يأكل من لحم انسان ميت في حال الضرورة؟

الخوئي: نعم مع الانحصار، وبقدر دفع الضرورة، والله العالم.

سؤال 838: في مفروض السؤال السابق: لو لم يجد إلا نفسه، هل يجوز أن يأكل من لحم نفسه، بأن يقص بالمقص من فخذه مثلا قطعة ويأكلها، بل هل يجب؟

الخوئي: نعم كما في أعلاه، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net