مسائل في الميراث
سؤال 846: قسمة الاموال ـ الدنانير والريالات مثلا ـ إذا كانت ميراثا، ـ وفي الورثة قاصرون ـ هل تحتاج إلى اجازة من الحاكم الشرعي أو الولي، كما إذا فرض أن زيدا البالغ احد الورثة، وأراد أن يأخذ حقه من الارث؟
الخوئي: نعم لو كان في الورثة قاصر، ولا وصي هناك للميت، ولا قيم مجعول، أو ولي شرعي كالجد للورثة، فيستأذن من الحاكم الشرعي، أو من وكيله المأذون في أخذ واخراج حصته، والله العالم.
سؤال 847: وبالاحرى متى تتوقف القسمة على الاذن من الحاكم الشرعي؟
الخوئي: في الصورة المذكورة أعلاه، والله العالم.
سؤال 848: أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الاخ الاكبر، مات الاصغر منهما وخلف ورثة، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك، والاوراق الخاصة بها بعضها باسم الاخوين معا، والبعض الآخر باسم الاكبر فقط، إلا أن ذلك كله تم من قبل الاكبر، ولا يوجد ما يثبت من امضاء أو شهود بان الاصغر مشترك مع أخيه في الديون سوى ادعاء الاكبر، فهل تحتسب حصة الميت من الديون من تركته، وما هو الحكم؟
الخوئي: لابد من إثبات اشتراك المتوفى في الدين بمثبت شرعي، والله العالم.
سؤال 849: إذا أوصى زيد أن يكون له الثلث، وله أولاد وفيهم الوصي، فبعد موته تصرف الورثة بجميع التركة في التجارة، فمثلا كانت (عشرة آلاف) دينار، فهنا تارة يربحون في هذه التجارة إلى الضعف وأخرى يخسرون كذلك، فهل يتضاعف الثلث في حال الربح، ويكونوا ضامنين في حال الخسارة أم لا؟
وماذا لو كان في الورثة قاصرون؟
الخوئي: لا يجوز ذلك التصرف غير المأذون لهم في الثلث، ولا في حصة القاصرين ان كانوا، فإن تصرفوا بذلك، فإن ربحت التجارة احتاجت في صحتها في غير حصة الكبار إلى إجازة الحاكم الشرعي، فاذا أجاز صحت وصار الثلث وحصة القاصرين ضعفين في الفرض، أما لو خسرت فضمان الخسارة على من أجراها في التجارة كائنا من كان، والله العالم.
التبريزي: يعلق على أخر جوابه (قدس سره): في اطلاقه تأمل، ولكن ما ذكره (قدس سره) أحوط، بالاضافة إلى الكبار.
سؤال 850: هل يجوز للميت أن يخصص ثلثه في مال معين، فيقول مثلا: أموالي كثيرة ومتنوعة، اجعلوا ثلثي في النخل؟
الخوئي: نعم يجوز من الموصي في وصيته، فيتعين، والله العالم.
|