باب الحج‌ 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5868

باب الحج

س- ما رأيكم في القران بين الطوافين و على تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟.

ج- لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به احتياطا قرانا و اللّه العالم.

س- إذا لم يسمح للمستطيع للحج. بالسفر إلى الحج في سنة، هل يجب عليه المحافظة على الاستطاعة ما أمكن إلى السنة الأخرى أو غيرها أم يسقط ذلك عنه إلى حين اقتراب موعد الحج الثاني إن بقيت تلك الاستطاعة؟.

ج- نعم يجب المحافظة على الاستطاعة فلو صرفه و لم يحفظه استقر عليه الحج و لم يكن معذورا. و اللّه العالم.

س- لو تحققت الاستطاعة المالية للحج لدى المكلف في سنة من السنين لكنه منع من السفر إلى الحج و لم يعط الفيزا من قبل السلطات. كما يحصل كثيرا عندنا في هذه الأيام، فقد كنتم ذكرتم في جواب بعض الاستفتاءات لزوم‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 86‌

المحافظة على الاستطاعة من دون تحديد مدة، لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج و لم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه لأدائه، هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج و لو متسكعا و على أي حال، أم يسقط عنه الوجوب؟.

ج- في الصورة المفروضة لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه و لو متسكعا بل إن استطاع في السنين الآتية وجب و إلّا فلا.

س- هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكة بين الصفا و المروة؟.

ج- لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز، و إلا لم يجزئه و لا بد من الإعادة من تحت.

س- هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم (ع)؟.

ج- نعم يجوز و اللّه العالم.

س- لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك و عند ما انتهى تبيّن له البطلان فما ذا عليه؟

قبل الخروج من مكة؟ و بعدها؟.

ج- مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت و التعاقب للطواف المعتبر بينهما فإن خرج الوقت بطلت النسك.

س- لو ترك التقصير في الحج و قام بالأعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 87‌

ج- إن ترك متعمدا بطل حجه و إن وقع بغير عمد وجب التقصير فقط و الأولى إعادة الطواف و السعي ما دام في الوقت بعد التقصير و اللّه العالم.

س- لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة و عاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟.

ج- في مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثاني.

س- هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول و النصف الثاني من الليل بالنسبة لليلة الحادي عشر و الثاني عشر من حيث المبيت في منى؟.

ج- نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد. و اللّه العالم.

س- هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟.

ج- نعم يجوز ذلك.

س- هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟.

ج- لا يقتصر عليه على الأحوط «1». و اللّه العالم.

س- هل يجوز السعي في الطابق العلوي؟.

ج- إن كان بين نفس الجبلين بناء الطابق بحيث يقع شي‌ء منهما في جداره النهائي من الطرفين يجوز و إلا فلا و اللّه العالم.

______________________________
(1) وجوبا.

منية السائل (للخوئي)، ص: 88‌

س- إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة و أراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام؟ و لو أحرم في نهاية ذي القعدة و أكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام لو أراد الدخول في ذي الحجة، و لو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟.

ج- في الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة، و في الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام و لو لأداء طواف النساء لنفسه أو لغيره و اللّه العالم.

س- لو دخل بعمرة مفردة و قبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع هل يجب عليه طواف النساء؟.

ج- لا يجب في الفرض و اللّه العالم.

س- إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل منكشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟.

ج- لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمّل الكشف حرجيا.

س- إذا جاز تغطية الرأس لضرورة هل يشترط ألا تكون من المخيط؟.

ج- مع الضرورة لا يشترط.

س- إذا علمت المرأة قبل أن تحرم و هي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج و العمرة فهل يمكنها الإحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟.

ج- يجب عليها الإحرام بنية حج الإفراد من الميقات و تخرج بذلك الإحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة و تفيض معهم (المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب و تفيض يوم العيد إلى منى و ترمي جمرة العقبة‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 89‌

و ليس عليها هدي فتقصر، و تستنيب لطوافاتها و صلاتها و ترمي الجمار بنفسها و تأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عاملها.

س- إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟.

ج- مع عدم معذوريته فسدت عمرته و حجه.

س- ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف. و بعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟.

ج- في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة.

س- هل تجب الكفارة على من ادّهن لأجل الضرورة؟.

ج- في الفروض لا شي‌ء عليه.

س- فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير و المسكين الأكل منه، و على فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟.

ج- نعم و لا ينتفع به هو منه و يعطي جميعه للفقراء.

س- أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟.

ج- الإحرام من الميقات هو الأفضل.

منية السائل (للخوئي)، ص: 90‌

س- لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات، و عند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟، و إذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ و ما الحكم أيضا إذا تبيّن له الأمر قبل إتمام المناسك؟.

ج- في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات و تجديد الإحرام إن أمكن العود و إن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل و فوته و إن أوجب ذلك أيضا التفويت فيحرم جديدا من مكانه و يعيد ما عمل.

س- ما حكم من حجّ بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟.

ج- كان باطلا إن كانت حجة إسلامه و أما لو كان ندبيا صحّ في مفروض السؤال.

س- ما حكم من كان موقفه فاسدا ظنا منه بوجوب التقية أو كان جاهلا بجميع تفاصيل الموقف كما هو الحاصل عند غير المطلعين على رسائل المجتهدين، بل رأى الناس تقف فوقف معهم و بعد الموقف تبيّن له أن الموقف غير صحيح أو تبيّن له ذلك بعد تمام مناسك الحج؟.

ج- إن كان ظن أو احتمال فقط مع احتمال موافقة الوقوف للواقع صح موقفه معهم إن كان تبين الفساد و أنّى له ذلك! فإن أمكنه التدارك من غير ضرر و لو بالوقوف الاضطراري مما هو المذكور في المناسك أتى به و صح حجّه و إلا فقد فسد الحج و أتم نسكه بالعمرة المفردة إن كان في مكة، و إلا بطل إحرامه إن خرج ذو الحجة من الشهر.

منية السائل (للخوئي)، ص: 91‌

س- إذا حاضت المرأة قبل الإحرام و لا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) و انقلب حجها إلى الإفراد هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها و تحج من قابل؟.

ج- نعم يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلا و لا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

س- و على فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الإسلام؟.

ج- نعم يجزئها عن حج الإسلام.

س- إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره قبل أن يقصّر لنفسه؟.

ج- نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه، و لكن لا يجوز أن يقصر غير ما لم يقصّر لنفسه.

س- ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط و لكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟.

ج- إذا كان بجهل منه صح و احتسب به.

س- إذا طاف المكلف في آخر الليل و صلى ركعتين فهل يجوز له تأخير السعي إلى بعد طلوع الشمس أولا من دون ضرورة لهذا التأخير؟.

ج- لا بأس بهذا المقدار من التأخير و إن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة، و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 92‌

س- إذا لم يوجد الفقير في منى فهل يسقط حقه من الهدي أو يكون المكلف ضامنا له؟.

ج- يكون ضامنا له على الأحوط «1» و اللّه العالم.

س- الأكل من هدي حج التمتع بالنسبة إلى الحاج الذي وجب عليه الهدي واجب أو مستحب، و هل يكفي أكل شي‌ء من الكبد بدون طبخ أو يكفي شرب شي‌ء من المرق بعد الطبخ من الأكل؟.

ج- يجب أكل الحاج من الهدي على الأحوط.

س- ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الإحرام؟.

ج- لا بأس به فإن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول و الصعود و اللّه العالم.

س- هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى- اختيارا- مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر و الساعي جالس فقط؟.

ج- نعم إذا جلس باختياره.

س- هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من «الميقات» إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟.

ج- إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

______________________________
(1) وجوبا.

منية السائل (للخوئي)، ص: 93‌

س- شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة نيابة عن شخص طلب منه و أخذ أجرا على هذه، فهل يمكن له و هو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص؟ أو عليه أو يحرم من مكان آخر و ما هو ذلك المكان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة بل هو مقيم خارج الحجاز؟.

ج- نعم له ذلك في الفرض و اللّه العالم.

س- رجل استطاع الحج في عامه هذا و لكنه طالب في الجامعة أو الثانوية و قد صادف موعد الامتحان موعد الحج بحيث يكون ذهابه للحج موجبا لرسوبه مما يوجب ضياع سنة عليه و في ذلك حرج شديد لجهات مادية أو معنوية فهل يمنع ذلك من الاستطاعة؟.

ج- إذا كان ذلك حرجيا عليه كما فرض في السؤال جاز ترك الحج و اللّه العالم.

س- هل يجوز لمن عليه فدية الظل- إذا كان فقيرا- أن يتصدق به على نفسه؟.

ج- لا يجوز.

س- إذا تعمّد الوقوف في خارج حدود عرفات فما هو حكمه؟.

ج- إن لم يدرك الوقوف بها و لو بمقدار نصف ساعة أو أقل حتى بالمرور فيها فلا حجّ له.

س- هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحجاج واجبات الحج و العمرة و إرشادهم؟.

ج- لا يجوز ذلك.

منية السائل (للخوئي)، ص: 94‌

س- الوضوء لطواف الحج و صلاته بالنسبة إلى النائب هل يقصد الوضوء عن نفسه أو عن المنوب عنه؟.

ج- نعم يقصد طهارة نفسه.

س- عمل النائب في الحج هل هو على تقليد نفسه أم تقليد المنوب عنه؟.

ج- على تقليد المنوب عنه.

س- كثير من الحجاج المؤمنين يذهبون للحج و يكون موقفهم في عرفات و مزدلفة و عيدهم في تاريخهم فكيف عن حجهم إذا ثبت الخلاف و ثبت سبقهم هل حجهم باطل فمنهم من لم يستطع في حياته سوى هذه المرة و يصعب عليه السماع ببطلان حجه، ما هو الحل لكي يكون عمله صحيحا في الحج من حيث الثبوت و عدمه عندنا؟.

ج- هذه المواقفات معهم عند الشك في صحة بنائهم في تطبيق ما يعملون مع الواقع مجزئة و مبرئة و لا يضر احتمال المخالفة، أما لو كان القطع (اليقين) بمخالفة الإنسان لها هو المقرر للوقوفين و سائر أوقات النسك فغير مجزية تلك المواقفات للقاطع مهما كانت الحالة.

س- لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير مخيط، أي التحامل السروال تمت بمادة لا صفة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا و ما الحكم عند الضرورة؟.

ج- كل ذلك لا يجوز و له حكم لبس المخيط من الحرمة و الكفارة.

منية السائل (للخوئي)، ص: 95‌

س- هل يجوز التظليل بالمظلة في منى و عرفات و مزدلفة؟.

ج- نعم لا بأس فيها.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net