باب آلات اللهو و الموسيقى و القمار‌ 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6344

باب آلات اللهو و الموسيقى و القمار

س- ما حكم اللعب بألعاب الكترونية تظهر على التلفاز بواسطة جهاز يسمى (الأتاري) و يلعب بها بواسطة أزرار و هي للتسلية؟.

ج- لا يجوز ذلك إذا عدّ من آلات القمار عرفا و إلا فلا مانع منه إذا لم يكن معها رهان.

س- هناك آلات موسيقيّة مثل الطبل و المزمار و الضرب بالأوتار من ضمنها العود و البيانو هل هذه آلات لهوية، و هل صنعت اللهو؟.

ج- نعم و اللعب بها و العزف عليها لا يجوز.

س- ما الحكم في استخدامها في المجالس و التعزيات و المواكب الحسينية.

ج- لا يجوز.

س- هل هناك واقعا آلات غير لهوية يجوز اللعب بها أم جميع الآلات الموسيقية لهوية، فلا يعلم أيها لهوي و أيها غير لهوي.

ج- تختلف الآلات الموسيقية فبعضها لهوية فلا يجوز استعمالها مطلقا و لا بيعها‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 172‌

و لا شراؤها، و بعضها الآخر غير لهوي فلا بأس ببيعه و شرائه و النوع غير اللهوي يرجع وصفه إلى أهل الخبرة من العرف و كما ذكرنا سابقا الموسيقى المحرّمة هي الأغاني التي تناسب حفلات اللهو و الرقص مثلا و تستعمل لها، و أما الألحان غير اللهوية فليست محرّمة كالتي تستعمل في العزاء أو الحرب و ما شاكلها.

س- آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق و الفجور جزما فهل تكون محللة، و إذا كانت محرّمة فهل إن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص ما لا ينطبق عليه عنوان (ما يتعاطاه أهل الفسق و الفجور) هل يغيّر الحال فيجيز الصنع و الاستعمال و السماع؟.

ج- إذا عدّت من آلات اللهو عرفا حرم استعمالها و صنعها مطلقا.

س- الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور و ذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب هل يبقى على الحرمة و الاشكال؟.

ج- لا حرمة فيه في مفروض السؤال.

س- قبل وفاة الإمام الراحل (رض) أصدر فتواه بتحليل أو جواز لعب الشطرنج، فنرجو إيضاحا حول مسألة مهمة و هي أنكم تعتبرونها من الكبائر بينما الإمام (رض) جوزها؟.

ج- لم يقل أحد بحلية لعب الشطرنج بقول مطلق، و إنما الكلام فيما إذا لعب‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 173‌

به لا مع المراهنة بل لترويح النفس مثلا، و الأقوى عندنا الحرمة مطلقا و لو من دون رهان.

س- هنا في لبنان لعبة تسمى الدومنا و هي عبارة عن مربعات ترسم على قطعة خشبيّة أو غيرها، و كل من اللاعبين يحمل بيده عددا من هذه القطع الخشبيّة ثم تبدأ اللعبة فمن يحصل على أكبر عدد من القطع يكون هو الرابح فهل هذه اللعبة حلال أم لا؟.

ج- يحرم و لا يجوز.

س- كثرت الردود المختلفة عنكم بحسب ما ينقل عنكم حول الدامة و البرجيس حينا نقل عنكم الحكم بالإباحة و حينا بالاحتياط و حينا بالحرمة فما آخر ما تقولونه مع العلم أن لعبة الدامة و البرجيس لعبتان يمارسهما غالبا الشعب المسلم في لبنان للتسلية لا للقمار و يكاد يكون مطلق العرف بأنهما ليستا عرفا عند الناس من أدوات القمار.

ج- لا يجوز التسلية بالآلات المعدّة للقمار.

س- هناك بعض الماكينات الغربية الصنع تسمّى (بالفليبرز) و هي عبارة عن ماكينات أعدت للتسلية لا للقمار توضع فيها قطعة من النقود و تتحرك الماكينة كهربائيا ثم يلعب بطاباتها الصغيرة و لكن المشكلة أن وجودها في الأماكن العامة للتسلية التي يرتادها الفاسقون غالبا، فلا يكون مريحا بجوّه العام بالنسبة إلى المؤمن فهل يجوز اللعب بها أم لا؟

و ثانيا هل يجوز اللعب بها في تلك الأماكن التي توجد فيها الماكينات على فرض الجواز؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 174‌

ج- إن لم تعد عرفا موضوعه للعب بالرهان و القمار فلا بأس به في نفسه و أما اللعب بها في تلك الأماكن فإن كان فيها مهانة لشأن اللاعب فلا يجوز.

س- عدد أوراق اللعب 52 ورقة تبدأ من الواحد إلى العشرة أرقاما مضاعفة مع أوراق صورة شاب و ملك و ملكة و هو المسمّى بورق اللعب و له عدة ألعاب تحت مختلف التسميات، لعبة الى 14 و لعبة الى 400 و لعبة الليخا و نحو ذلك. و يلعب به أحيانا للتسلية و أحيانا برهان، و غالبا ما يلعب به في المقاهي، فمن يلعب به دون رهان من المؤمنين يعتبره أنه ليس من الآلات المعدة للقمار و من لا يلعب به يعتبره منها، أو على الأقل يجتنبه حذرا من الوقوع في الحرام، لاعتبار البعض أنه من الآلات المعدة للقمار حيث يلعب به برهان غالبا عند أهل الفسوق و بعض المؤمنين يقولون أنكم تفتون بجواز اللعب به إذا لم يكن من الآلات المعدة للقمار، فما رأيكم بذلك بعد هذا الإيضاح هل يجوز اللعب بلا رهان أو لا يجوز؟.

ج- لا يجوز اللعب به مطلقا «1» على ما هو المعروف أنه من تلك الآلات المعدّة للقمار.

______________________________
(1) سواء كان برهان أو للتسلية.

منية السائل (للخوئي)، ص: 178‌

باب أحكام الموسيقى و الغناء

س- هناك بعض أنواع الموسيقى التي لا يكون القصد منها الاطراب و التلهّي (الموسيقى الكلاسيكية) التي يقال أنها تؤثر في هدوء الأعصاب و هي توصف في بعض الحالات للعلاج من قبل الأطباء مع العلم بأنها مما يأنس بها الكثير من الناس و هكذا الحال في بعض الأناشيد الحماسية الحربية التي ليس الهدف منها الطرب و ليست من مجالس أهل اللهو و الفسوق. هل يشرع الاستماع إليها؟.

ج- لا بأس بمثله.

س- تقام في مناسبات مواليد أو وفيات المعصومين عليهم السلام احتفالات يحضرها العلماء و فضلاء الحوزة و تنشد فيها إشعار المدائح و المراثي بألحان مشابهة لألحان بعض الأغاني علما بأن «الكيفيّة اللهوية» التي تعتبرونها معيارا لحرمة الغناء غير واضحة لدينا فما هو الحكم بإنشاء هذه الأشعار بهذه الألحان؟ و ما هو حكم الحضور و الاستماع؟.

ج- ذكرنا المعيار لذلك و أنها إن كانت من قبيل ألحان مجالس أهل الطرب و اللهو حرمت.

منية السائل (للخوئي)، ص: 179‌

س- ذكرتم في المسألة 17 من المنهاج- ج 2 بأن الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو و الباطل فهل يفهم من هذه العبارة وجود غناء حلال لا يقع على وجه اللهو و الباطل حسب مفهوم الشرط في مسألتكم؟.

ج- نعم فإن الغناء بحسب معناه اللغوي أعم من ذلك، فيشمل كل صوت حسن و لذلك أمر في بعض الأحاديث بالتغني بالقرآن.

س- هل يجوز استخدام ألحان الغناء المحرّم في إنشاء المدائح و المراثي للمعصومين (ع) و هل يجوز ذلك أثناء ترقيص الأطفال الصغار و ملاعبتهم؟.

ج- لا يجوز استخدام اللهوي منه في أي مورد سوى عرس مجتمع النساء الذي لا يتجاوزهن و ليس مقرونا بآلات الغناء.

س- هل يجوز اجتماع الرجال و النساء (الأجانب بعضهم مع بعض) سوية لإنشاء الأناشيد الحماسية أو الدينية مع ما فيها من موسيقى و ترقيق و تفخيم و مد في الأصوات و غيرها؟.

ج- إذا لم يترتب عليه محرم من جهة الاجتماع أو منهما «1» معا فلا بأس.

س- هل يجوز استماع الموسيقى التصويرية التي تمر عادة ضمن أو مع الأفلام العربية أو الأجنبية مع كونها غير مثيرة للشهوة؟.

ج- إذا لم يكن من نوع اللهوي (أي تناسب مجلس اللهو و الطرب) فلا بأس.

______________________________
(1) الاجتماع- الأناشيد.

منية السائل (للخوئي)، ص: 180‌

س- هل يجوز الرقص و التصفيق للرجال في المناسبات كالأعراس و هل يجوز ذلك للنساء؟.

ج- لا بأس بها في نفسها ما لم يتضمن محرما كانضمام الرجال إلى النساء و نحوه و اللّه العالم.

س- الموسيقى بأنواعها المعروفة هل تعتبر من الغناء فيحرم الاستماع إليها بكافة أنواعها أم يحرم بعضها دون بعض؟.

ج- ما كان منها يناسب مجلس الطرب و اللهو فهو المحرّم منها و ما ليس كذلك فليس بمحرّم و اللّه العالم.

س- الأناشيد الدينيّة المشتملة على الموسيقى و لم تطرب السامع فهل يحرم الاستماع إليها و إنشادها أم لا يحرم؟.

ج- إن كانت كيفية الإنشاد تناسب مجلس اللهو فتكون محرّمة و إلا فلا و اللّه العالم.

س- هل يجوز الاستماع إلى قراءة عبد الباسط عبد الصمد المشهورة (الملحنة) أو (المنغّمة) أو المشابهة لذلك؟.

ج- لا بأس بذلك كله.

س- هل يجوز غناء الزوجة لزوجها خاصة بدون استعمال آلات اللهو؟ و هل يجوز رقصها له أيضا إذا كان المقصود منه إدخال السرور على زوجها و إثارته عليها؟.

ج- لا يجوز الغناء و لكن لا مانع من الرقص و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 181‌

س- هل يجوز للزوجة أن ترقص أمام زوجها فقط دون النساء و المحارم؟.

ج- نعم يجوز لها ذلك.

س- ما الحكم حين يوجد المحارم أو النساء مع الزوج؟.

ج- يجوز مع الزوج و النساء دون الرجال أيا كانوا (محارم و غيرهم).

س- هل التفكير بالنساء مطلقا ما عدا الزوجة من جميع المذاهب حتى الكفار مع الانتصاب مع عدم الإنزال عامدا متعمدا بمعنى التخايل عامدا متعمدا هل يجوز؟.

ج- لا يحرم إذا لم ينته إلى محرّم.





 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net