مسائل متفرقة في الأطعمة و الأشربة‌ 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10051

مسائل متفرقة في الأطعمة و الأشربة

س- يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول و هذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا و هل يجوز شربه أم لا؟.

ج- إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السپرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، و إن كان مستخرجا من الخمور فنجس و حرام إن صدق عليه المسكر و اللّه العالم.

س- إذا تكوّن الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة و الأخرى صلبة هل هو طاهر؟.

ج- الكحول التي لم يعهد منها الإسكار و لا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة و اللّه العالم.

س- الكحول المحضّر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس، أو حضّر من مادتين سائلتين؟.

ج- هذه كسابقتها و من جملتها.

منية السائل (للخوئي)، ص: 185‌

س- ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية و ما الفرق بينه و بين ماء الشعير أو شراب الشعير؟.

ج- الفقاع شراب يتخذ للإسكار من الشعير و فيه المسكر ضمنا، و أما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول لحالة السكر و اللّه العالم.

س- الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على كحول؟.

ج- هي شراب يصنع من نقيع الشعير المخمّر و هي الفقاع أيضا و حكمها الحرمة كالخمر و مثلها في النجاسة و اللّه العالم.

س- إذا حمصت حبات الشعير كما تحمّص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام و أصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ما الحكم؟.

ج- إن صارت مخمّرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة المسبق حكمها (و هو الحرمة و النجاسة) و اللّه العالم.

س- هناك شبهة حول ما يسمى بالجلو المأخوذ من جلد و عظام الحيوانات و المعلوم أن هذه المادة مصنوعة في الخارج فلا نعلم من أي الحيوانات مأخوذة و هل أنها مذكّاة أم لا و بعد اطلاعنا على كيفية استخلاص هذه المادة فيمكن و هذا احتمال كبير أنه يتم ذلك بعملية استحالة كيميائية، و عليه فهل هذه الاستحالة تحلل الجلو أم لا؟.

ج- كل ما لا يعلم بنجاسته جاز أكله، فالمواد الأولوية على فرض نجاستها قد طهرت بالاستحالة، و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 186‌

س- هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة؟ و إذا كان ذلك جائزا فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد؟.

ج- نعم معدود من الحديد و لا مانع من الذبح به.

س- الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية أنا أعلم اشتمالها على إنفحة العجل أو إنفحة الجدي أو أنزيم حيواني هل يجوز أكلها؟.

ج- ما لم يعلم بتذكية شرعية لذلك الحيوان أو عدم تذكية و ليست معها الأنفحة فعلا فلا بأس بأكلها. و اللّه العالم.

س- الأجبان المستوردة من دول غير إسلامية و لا أعرف طريقة صناعتها أو محتواها هل يجوز أكلها.

ج- لا بأس بأكلها و اللّه العالم.

س- السمك المعلّب المستورد من الخارج و كان بحيث لا يعلم لو كان له فلس، لكن اسم السمك المذكور على الغلاف مما له فلس هل يجوز التعويل على ذلك؟.

ج- لا يجوز التعويل عليه و اللّه العالم.

س- ما هو حكم السمك الذي يكون عليه فلس قليل لا يغطّي كل جسمه بل قد لا يتعدى عدد الفلس الموجود على جسم بعض أنواع السمك الواحد فقط أحيانا (و قلة عدد الفلس قد تكون من الأصل، و قد تكون ناتجة عن احتكاك السمك بالأجسام الأخرى)؟.

ج- يؤكل منه ما يوجد فيه الفلس و لو الواحد عرضا أو أصلا.

منية السائل (للخوئي)، ص: 187‌

س- ما هو حكم الأطعمة و الأشربة المشكوك فيها (لاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها و شربها أم لا؟.

ج- نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل و إن كان المشكوك «1» منها طاهرا فقط (أي لا يحل أكله).

س- هناك مجموعة كبيرة من الأدوية تغلّف حباتها بمادة الجيلاتين أو تدخل مادة الجيلاتين في تركيبها (الجدير بالذكر أن مادة الجيلاتين هي من أصل حيواني و تنتج عن معالجة المادة الهلامية المأخوذة من إنفحة الحيوان بالماء الساخن بحيث لا يحصل فيها تحوّل) و حيث أن أغلب الأدوية هي من صنع بلاد غير إسلامية (و الحيوان المعنيّ يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير) فهل يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر و كان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟.

ج- في مثل مورد الضرورة و الحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.

س- هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطبية من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز أم لا؟.

ج- نعم يجوز ذلك في حد نفسه.

س- الدجاج المستورد المكتوب عليه (ذبح على الطريقة الإسلامية) هل يجوز تعاطيه بيعا و شراء و أكلا.؟. و هل يفرق في الحكم بين ما إذا كان هذا الدجاج مستوردا من بلد إسلامي كتركيا مثلا و غير إسلامي. أو لا يفرّق؟.

______________________________
(1) التذكية.

منية السائل (للخوئي)، ص: 188‌

ج- أما المستورد من البلاد الإسلامية فمحكوم بالحليّة و أما غيره فلا يجوز الأكل ما دام لم تطمئن بالتذكية و إن كان محكوما بالطهارة و جواز البيع و الشراء و أكل ما يطبخ معه بل شرب مائه الخالي من اللحم و يجب إخبار المشتري على أن البائع يبيع مع عدم الإحراز لئلا يوجب اغتراره بإقدامه للبيع فيأكله بدون التفتيش.

س- على أي أساس يجوز أكل التربة الحسينية (أعني القليل منها) مع العلم أن الحرمة لأكل الرمل أو التراب مؤكدة و لما ذا لم ترد الأحاديث بتربة الرسول (ص) أو الإمام.؟؟.

ج- يختص الجواز في التربة الحسينية بما لا يتجاوز قدر الحمصة و بكون الغرض للاستشفاء و هذا الحكم تخصيص لحرمة أكل الطين و استثناء منها و يختص بتربة الحسين (ع) دون سائر المعصومين و اللّه العالم بأسرار أحكامه.

س- هل تكفي حيازة السمك و لو داخل الماء في ذكاته؟.

ج- إن كانت بالشبكة المعدة لها فدخلها حيا فغاب عنها و إذا رجع إليها وجده ميتا حكم بذكاته.

س- إذا تحوّل الخمر إلى خل، و لكن لم يتحول كليا بل بقيت نسبة ضئيلة تقدّر بخمسة من ألف ما حكمه؟.

ج- المدار على صدق الخل عليه فيطهر و يحل بذلك «1»، فما ذكر لم يصر خلا بعد و اللّه العالم.

______________________________
(1) التحول.

منية السائل (للخوئي)، ص: 189‌

س- إذا احتوى العصير على نسبه صئيلة من الكحول لا تعرف إلا بالتحليل الكيميائي حوالي ثلاثة من ألف فهل يجوز شربه في حالة العلم أن هذه الكمية الضئيلة من الكحول أضيفت له أثناء صناعته، هل يفرق الحكم لو علم كونها ناتجة من تخمر العصير؟.

ج- إذا علم إسكارها فهي خمر محرّمة.

س- لقد سمعنا أن جبن كرافت يحتوي على شحم (دهن) الخنزير فما رأي سماحتكم فيه هل يجوز أكلها؟.

ج- يجوز ذلك ما لم يثبت اشتماله على حرام [1].

______________________________
[1] لقد ثبت أن جبن كرافت يحتوي على مكونات الخنزير و ذلك لفحص العلماء في هذا الأمر و إعلانهم، فلو أخبر الثقة بالثبوت فإنه ثابت فما ذا لو كان مرجع من كبار مراجعنا يعتبر سيد الثقات (ألا و هو سماحة الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر) قد أجاب عن ذلك كالآتي:- س- موجّه لسماحة السيد الصّدر، بعد السلام و التحية أفتونا دام فضلكم في هذا الجبن المعلّب المستورد من البلدان غير الإسلامية و هل صحيح ما يشاع من أن ممثلا لسماحتكم بحث علميا الأجزاء الداخلة في تركيب جبنة (كرافت)؟.

بسم اللّه الرحمن الرحيم بعد السلام عليكم و الدعاء لكم.

ج- نعم قد ثبت لدينا أن جبنة كرافت مشتملة على الحرام «2» و أما غيرها من أقسام الجبن المعلّب فالأصل فيها الحلية إن لم يثبت اشتمالها على الحرام.

و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته محمد باقر الصدر

______________________________
(2) و قد اعترفت بذلك الشركة الصانعة لهذا الجبن (شركة كرافت) و الاعتراف سيد الأدلة، كما أنّه نشر احتواءه على ذلك في جرائد و صحف عديدة.

منية السائل (للخوئي)، ص: 190‌

س- عند ذبح الدجاجة كثيرا ما توجد بيضة أو أكثر غير مكتسية أي مجرد الصفار لكنها أحيانا تكون فيها عروق حمراء كأنها عروق دموية فما حكم هذا البيض هل أنه محكوم بالطهارة و جواز الأكل أم لا؟.

ج- إذا وجد حاجز بينها و بين الباقي و لم تسر فلا ينجس البيض و إلا فيجري حكم الدم عليها.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net