باب المسائل المتفرّقة التي تتناول حياة الإنسان في عصرنا الحاضر 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7090

باب المسائل المتفرّقة التي تتناول حياة الإنسان في عصرنا الحاضر [1]

س- بعد العلم بكثرة التقارير الصحية التي تصرح بإضرار التدخين، مثل العلاقة القوية بينه و بين سرطان الرئة أو تصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية، مع الإضرار التي قد تشمل العائلة و المجتمع فما حكم التدخين ابتداء و استمرارا و هل هناك احتياط بتركه و لو استحبابا؟.

ج- إن كان معه ضرر معتد به حرم ابتداء و استدامة و لكن الاحتياط المستحب ثابت مع عدم الإضرار المعتد به.

س- و إذا علم من ناحية طبيب أن الجنين يتأثر بتدخين أمّه فهل يجوز لها التدخين أثناء الحمل؟.

ج- الحكم فيه كسابقه.

س- تحتوي كثير من الأدوية و المطهرات على مادة الكحول فهل يجوز تناولها؟

و هل تعتبر نجسة فنرتب عليها أحكام المتنجس؟ و هل يجب الفحص عن نوع الكحول و ما هي الكحول النجسة؟.

ج- الكحول المستهلكة في الأدوية صناعيا لا حكم لها و لا يحرم تناولها.

منية السائل (للخوئي)، ص: 207‌

س- ما هو الحكم في الآثار عند المخالفة في النواهي المستتبعة أو الملحوقة بالرضا المتأخر (هذا بالنسبة إلى مخالفة الوالد)؟.

ج- الرضا المتأخر لا يرفع المعصية السابقة.

س- هل يجب طاعة الوالدين في كل شي‌ء لم ينه الشارع عنه، حتى في مثل الأمر بطاعة الغير، كأن يقول يا بني اسق أخاك ماء و على تقدير عدم الوجوب هل يكون مستحبا؟.

ج- لا تجب طاعة الوالدين في كل شي‌ء و إنما الواجب على الولد هو معاشرتهما بالمعروف.

س- هل تجب، بل هل من الراجح طاعة الوالد في الأوامر الاعتباطية المحضة؟.

ج- لا تجب نعم هي راجحة.

س- إذا كان النهي من الوالد اعتباطا محضا لكن يترتب على مخالفة الولد لهذا النهي الاعتباطي أذية الوالد وجود مضرّة على الولد؟.

ج- لا تجوز المخالفة في الفرض المزبور و اللّه العالم.

س- إذا قال الوالد لولده أنا أعلم أنه لا يترتب على سفرك ضرر عليك يا ولدي و لكنّ سفرك يؤذيني من حيث أنّ فيه فراقك و عدم رؤيتك و ابتعادك عني فهذا المعنى يؤذيني فأنا أنهاك عن السفر فهل يحرم أم لا؟.

ج- إذا كان السفر موجبا للأذية لم يجز إلا إذا كان ترك السفر ضررا عليه.

منية السائل (للخوئي)، ص: 208‌

س- هل من كان يعيش مع أبويه في بيتهما و يأكل من عندهما و هو خائض لهما بالمكابرة و الجفوة فلا يكلم أباه و لا يسمع له و لا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين و متقيّد به أكثر منهما حسبما يدّعي هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند اللّه بعدم رضاهما أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما؟.

ج- إذا كانت المعاداة منه بحق للّه تعالى فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما، و إن كان غرورا و إعجابا بنفسه فلا بد أن يعاشرهما بالمعروف و يرضيهما عن نفسه، و اللّه العالم.

س- قد يتفق أن يهدى باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود و الذهب، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون؟.

ج- تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، و المختص بالمأكول و ما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود و منه النقود فهي ترجع إلى والديه و المشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب و اللّه العالم.

س- الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة مثلا- فهل يجوز فعل مثل هذه الأشياء؟.

ج- لا يجوز فعل مثل هذه الأشياء و اللّه العالم.

س- هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود له بالمصلحة؟ أم يجب عليهما حفظه له و تسليمه له بعد البلوغ؟.

ج- لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة، و يجب عليهما حفظه، إذ التصرف بما تعود مصلحته إليه أو لم تكن فيه مفسدة و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 209‌

س- هل يشرع ربط أنابيب البويضة و تسكيرها لدى المرأة عند الضرورة في الحالة التي يمثل الحمل فيها خطرا أو ضررا على الصحة أو الحياة مع الإشارة إلى إمكانية إعادة فتحها بعد ذلك من خلال عملية جراحية أيضا؟.

ج- مع التمكن من الفتح لا بأس به و اللّه العالم.

س- تصدر بعض التقاويم السنوية المحتوية على التوقيت الشرعي و أيام السنين الهجرية و الشمسية و الرومية و الهندية و غيرها و تحتوي إضافة إلى ذلك على الأخبار التي ستقطع في المستقبل التي ليس لها علاقة بحالة الطقس، كأن يقول إنه في اليوم الكذائي سيقع الأمر الفلاني فما مدى صحة هذه التقاويم و هل يجوز الاعتماد عليها و ما الفرق بينها و بين التنجيم أو الكهانة؟.

ج- لا صحة لهذه التكهنات المبيّنة على غير أساس.

س- هل يجوز إعطاء فلم للتحميض لإخراج الصور (علما بأن هذا الفيلم يحتوي على صور نساء محجبات في حالة التكشف) للرجال الأجانب غير المحارم لتظهيره؟.

ج- نعم يجوز ذلك و لا بأس به إذا لم يعرف من يقوم بالتحميض للصور النساء المذكورات.

س- ما حكم العلم الأبيض (السحر) الذي يستخدم للخيرات عكس المستخدم الأسود عند الأشرار؟.

ج- السحر حرام بجميع أقسامه و ليس فيه أسود و أبيض و غيرهما.

منية السائل (للخوئي)، ص: 210‌

س- مخالفة الوالدين في الذهاب إلى المسجد أو في مدافعة الظلم. أو في فعل بعض الواجبات إذا كان ذهاب الولد إلى المسجد مثلا عاملا في مناعة دينه و استمراره على التدين و الالتزام هل هو جائز شرعا؟.

ج- في مفروض السؤال لا بأس بها عليه.

س- ما هو حكم الهدايا و الصدقات و التبرعات التي يؤديها من يتسلم من سهم الإمام (ع) و يصرف منه لمعاشه (كطالب العلم مثلا) علما أنه لا يتسلم ما يفيض عن حاجته؟.

ج- إذا لم يخرج المصروف عن شأنه فلا بأس به.

س- هل يعد أقرباء الزوجة الغريبة عن العائلة أو العشيرة من الأرحام الواجب صلتهم؟ و ما هو أدنى عمل يمكن أن يقوم به الإنسان لصلة رحمه إذا كان هناك طرف معيّن يصعب معه أو يتعذّر أن يزوره؟.

ج- لا يعد أقرباء الزوجة أو الزوج الأجنبيين من الرحم، و أدنى عمل يقوم به الإنسان في صلة أرحامه مع الإمكان و السهولة أن يزورهم أو يتفقّد عن حالهم و لو بغير زيارة.

س- هل يمكن تسخير الملائكة و هم يعملون بأمره عزّ و جلّ بنص الذكر الحكيم؟.

ج- لا يمكن، و التصدي لذلك أيضا غير مأذون فيه و اللّه العالم.

س- يكثر عوام الناس حين وقوع المشاجرات و المشادات الكلامية فيما بينهم من التلفظ بألفاظ لا تليق بمقام المعصومين سلام اللّه عليهم أو حتى بألفاظ الكفر‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 211‌

باللّه سبحانه و العياذ باللّه من ذلك. فما حكم أولئك الناس؟ و هل تترتب بذمتهم بعض الحدود؟ و إذا ترتب ذلك عليهم و لم يقم الحد لسبب أو لآخر فهل أعمالهم صحيحة بعد ذلك كالنكاح و غيره؟.

ج- لا أثر لتلك التي يقولونها غير جادين و اللّه العالم.

س- هل يجوز شرعا تحضير أرواح للاستخبار منهم عن أحوالهم و أحوال البرزخ و غير ذلك؟.

ج- الأظهر تحريم إحضار من يضره الإحضار من النفوس المحترمة دون غيرهم.

س- الغيبة إذا كنت لا أحرز كونها جائزة أم لا، فهل يجوز الاستماع إليها؟

ج- لا يجوز الاستماع في مثلها.

س- إذا كان الذابح مخالفا و هو لا يعتقد بشرط الاستقبال الذي هو شرط أساسي عندنا فذبح بلا استقبال لا منحر و لا مقاديم، فهل يجوز لنا أكل تلك الذبيحة؟ و ما ذا عن التسمية؟.

ج- التسمية معتبرة عندهم فإن علم بعدم التسمية منهم خارجا في ذبيحته لم يجز أكلها و إن لم يعلم جاز أكلها، و إن علم بعدم الاستقبال (لو لم يستقبل القبلة) و أما إذا لم يكن الذابح مسلما فلا يجوز أكلها؟.

س- ما تقولون سماحتكم في الصور المرسومة أو التشبيهات للأئمة (ع) و رسم ما يخيّل عنهم من ملامحهم و أوصافهم (ع) فهل يجوز تعليقها في المنزل و ما الحكم في الاعتقاد بها أنها هم؟.

ج- تعليقها في المنزل لا بأس به، و أما الاعتقاد بها فهو مشكل.

منية السائل (للخوئي)، ص: 212‌

س- هل يجوز عمل و إخراج فيلم تاريخي عن النبي (ص) و عن الأئمة (ع) و ما الحكم بالنسبة إلى إظهارهم (ع) في الممثلين؟ و هل لأي ممثل أن يمثل دورهم أم ينبغي أن يكون مؤمنا و ما الحكم في إظهار الطاهرين غير المعصومين كالعباس و سلمان و أبي طالب (ع) و غيرهم؟ و ما الحكم في إظهار الأنبياء السابقين كذلك؟

ج- المناط في الجميع واحد و الحكم سوي و هو الجواز، و لا بأس إذا لم يكن العمل هتكا و لا مؤديا يوما إلى هتكهم عليهم السلام و هتك أولياء الدين (فإذا كان هذا الشرط مضمونا فإنه يجوز).

س- هل تعود عدالة شخص ما أو إمام جماعة بعد رجوعه من الحج اعتمادا على الروايات التي تقول بغفران الذنوب؟.

ج- لا بد من إنشاء التوبة و التلفظ بصيغتها بعد الندم و العزيمة على الترك.

س- حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه في غير القضاء مطلقا.

ج- لا بأس في مورد لا يكون حكمه فيه نافذا.

س- هل يحرم تحضير الأرواح بالفنجان و بغير الفنجان؟.

ج- نعم يحرم إذا كان يعد من فن السحر.

س- هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر حتى الموالي؟.

ج- لا يجوز لعن من هو مؤمن.

منية السائل (للخوئي)، ص: 213‌

س- هل يجوز للمرأة أن تتعلم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبي بحيث يذهبان معا منفردين بالسيارة في الأماكن الصالحة للتدريب و التعليم و هي الأماكن التي تكون خالية من الزحام عادة؟.

ج- نعم يجوز لها أن تتعلم قيادة السيارة بشرط أن لا يستلزم الوقوع في الحرام و اللّه العالم.

س- الشخص الذي يعيش من الربا إذا استدان من شخص إلى مدة معينة فلما انقضت المدة أعطاه ما استدانه منه و زيادة مع أن هذه الزيادة لم تقع في العقد.

ج- لا بأس بأخذ مثل هذه الزيادة التي لم تشترط في العقد و اللّه العالم.

س- تصوير ذوات الأرواح بالتجسيم و الرسم اضطرارا كما لو فرض على الطالب ذلك من قبل الأساتذة في المدارس الحكومية و إذا لم يمتثل هذا الطالب رسّب في هذه المادة أو حصل على ضيق أو قوبل بالبغض و العداوة و اتهم بالمشاغبة فهل هو جائز أم لا؟.

ج- إذا كان فيه حرج عليه لا يتحمّل فلا بأس بعمله.

س- عند حلق اللحية بالموسى في اليوم الأول لا يكون الحلق في اليوم الثاني حلقا للحيّة كما يدّعي البعض لعدم كونها لحية حينذاك، فهل يجوز إمرار الموسى على محلها؟.

ج- على القول بحرمة الحلق ذلك مشكل.

س- ما حكم لعب الكرة و المباريات؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 214‌

ج- إذا لم يكن فيها مراهنة و أخذ رهان فلا بأس.

س- ما يسمى حريرا في هذا الزمان مع عدم العلم بكونه طبيعيا خالصا هل يجب الفحص عنه أم لا، ما الحكم؟.

ج- لا يجب الفحص و اللّه العالم.

س- نقل بعض أهل العلم عن سماحتكم الفتوى بحرمة شرب الدخان لمن لم يكن متعودا عليه بحجة أنه إسراف فهل هذا صحيح؟.

ج- لا صحة لهذا النبإ و اللّه العالم.

س- هل يجوز لبس الذهب الأبيض للرجال؟.

ج- لا يجوز ذلك إلا إذا كان من الپلاتين الأصلي الذي هو فلز أخر غير الذهب و اللّه العالم.

س- ما حكم رمي الجرائد و المجلات في مكان الأوساخ علما أنها تحتوي على أسماء اللّه و على الآيات القرآنية الكريمة؟.

ج- لا يجوز ذلك.

س- هل تترتب الحسنات و الفوائد الوضعية على صلة رحم معلوم هجره لتعاليم الدين كالصلاة أو الحجاب أو استباحة شرب الخمر و ما إلى ذلك.؟

و في القبال هل ثمة إشكال في قطيعة مثل هذا الرحم من الناحيتين التكليفية و الوضعية. علما أن السائل في كلا الصورتين مطمئن إلى عدم الجدوى في وعظ ذلك الرحم و إرشاده؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 215‌

ج- تجب الصلة و يحرم القطع ما لم تكن الصلة موجبا لتأييده و اللّه العالم.

س- ما حكم تحنيط الحيوانات لغرض الزينة؟.

ج- لا بأس بذلك.

س- ما حكم قتل الحشرات و الحيوانات إذا لم تكن مؤذية؟.

ج- لا بأس ما لم يكن الحيوان مملوكا لمسلم.

س- ما رأيكم في التشريح إذا كان لغرض عقلائي كاكتشاف الجريمة لمعرفة أسبابها أو تعليم الطب و نحو ذلك هل هو حرام أم لا؟.

ج- يجوز على جسد غير المسلم أو مشكوك الإسلام و اللّه العالم.

س- هل يجوز اللجوء إلى مؤسسات الحكومة للتحاكم في الأمور الحياتية كالاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو غير ذلك؟.

ج- يجوز استيفاء الحق أو دفع الظلم بذلك إذا كان الطريق منحصرا به.

س- ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيّبه عن العمل مع كونه غير مريض؟ و ما حكم الطبيب المانح للإجازة؟.

ج- لا يجوز الكذب.

س- ما حكم من يسب اللّه- و العياذ باللّه- و ما حكم من يسمعه و كذلك سب الدين و المذهب؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 216‌

ج- حكم ذلك القتل إذا كان السب بإرادة جدّية واقعية.

س- هل يحرم تحضير الأرواح.

ج- نعم يحرم و اللّه العالم.

س- ما هي الحدود التي تجوّز ضرب التلاميذ في المدرسة؟ و هل يجب أخذ إذن ولي أمر التلميذ؟.

ج- لا يجوز ضربهم إلا لدى إيذائهم الآخرين و إخلالهم بنظام المدرسة أو ارتكابهم محرما، فحينئذ يجوز ضربهم بإذن الولي بمقدار خمسة أسواط أو ستة برفق بحد لا يستوجب الدّية.

س- هل يجوز غش شركات التأمين خصوصا ان لديكم فتوى بأن لا حرمة لمال الكافر، و هل يجوز إذا أمن أن لا يعرفوه بالتأكيد؟.

ج- لا ينبغي للمسلم ذلك و اللّه العالم.

س- فيما لو أعطيتم الوكالة لأحد الأشخاص بجمع أموال الخمس فهل نعتبر هذا تزكية منكم للشخص فتجوز الصلاة خلفه؟.

ج- ليس ذلك تزكية له و تعديلا.

س- لو افترضنا شخصا يعمل في مهنة كلها حواجب باليدين (أي حوائل) هل يجب أن يترك المهنة أو يجوز الجمع بين التيمم و الغسل و الوضوء لأنه لا يستطيع إزالة الحواجب بالأدوية؟.

ج- يجب أن يترك تلك المهنة و يختار مهنة أخرى ليست معها حواجب.

منية السائل (للخوئي)، ص: 217‌

س- هل المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية و بدار الإسلام بلاد إسلامية، أم لدار الحرب معنى آخر، فما هو؟.

ج- نعم المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية.

س- ما المقصود بالحربي أ هو الذي يقاتل في الميدان أم مطلق الكافر سواء كان يقاتل أم لا، أم مراده كافر من الدولة الكافرة؟.

ج- مطلق الكافر الأصلي «1» الذي لم يتعهد بدفع الجزية.

س- بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة «اللّهم إنا لا نعلم فيه إلا خيرا» فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة و يعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي؟.

ج- لا إشكال في ذلك (أي أن تقول له العبارة في الصلاة) مع كونه مؤمنا.

______________________________
(1) يدخل فيه هنا الكتابي.

منية السائل (للخوئي)، ص: 218‌

س- التأشيرة أو كرت الزيارة أو الإقامة الدائمة التي تعطيها سفارة الدولة الإسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الإسلام هل تعتبر عهدا بحيث لا يجوز استرقاقه؟.

ج- لا تعتبر عهدا.

س- هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر بالفسق الموالي؟.

ج- لا يجوز غير غيبته في مورده.

س- هل يجوز الغش في الامتحانات إذا كان بعض المدرسين يساعدون الطلاب في الغش في الامتحانات المدرسية؟.

ج- لا يجوز ذلك لأنه لا يجوز مخالفة النظام في شي‌ء من الوظائف فإن النظام يقول بأن وظيفتك الدراسة و عدم الغش.

س- هل يجوز غيبة المخالف؟، و المؤمن في منهاج الصالحين بالمعنى العام (الإسلام) أو المعنى الخاص الولاية لأهل العصمة؟.

ج- نعم تجوز غيبة المخالف و المراد من المؤمن الذي لا تجوز غيبته المؤمن بالمعنى الخاص.

س- ما حكم المصارعة و الملاكمة؟.

ج- إن لم تكونا برهان و لم تتضمنا ضررا بدنيا معتدا به فلا بأس.

منية السائل (للخوئي)، ص: 219‌

س- هل يجوز للمرأة أن تعمل كطبيبة أو ممرضة مع استلزام ذلك للاختلاط بالرجال في أيام الدراسة أو العمل بعد ذلك؟.

ج- لا يجوز إلا مع الضرورة المبيحة للمحرمات.

س- هل تجوز تجربة دواء على مريض إذا علم أن الدواء فعّال و ناجح و لكن بدون علم المريض؟.

ج- لا يجوز مع عدم علم المريض.

س- هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر» أو عدم وجودها؟.

ج- نعم يجوز ذلك و اللّه العالم.

س- هل يجوز أن تتصور المرأة من دون حجاب من أجل وضع الصورة على جواز السفر لو اضطرّت لذلك؟.

ج- إن كان المصور من محارمها مع إمكان ذلك اقتصرت عليه و إلا فمع ضرورة ذلك لا بأس بغيره أيضا.

س- لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدّية فكسر له ساقه و يديه و جرح رأسه إلى ما هنالك بحيث لو حسبنا دية هذه الأعضاء لكانت أكثر من دية القتل ما حكم تداخل الدّيات هذا، و هل يجب دفع مجموعها أو عليه دفع أكبرها؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 220‌

ج- إذا وقع كل من تلك الجنايات بسبب يخصها كأن كسر ساقه بصدم و كسر يديه بصدم آخر غير الأول و جرح رأسه بصدم ثالث و هكذا فلكل واحدة ديتها و لو زاد المجموع عن دية واحدة كاملة بالغة ما بلغت، أما إذا وقعت الجنايات المتعدّدة بصدم واحد ففي الاكتفاء بدية كاملة واحدة كما في مورد السؤال إشكال.

س- شخص جمع مبلغا من المال ليصرفه في مشروع معين و لم يكف المال الذي جمع لهذا المشروع فما ذا يفعل بالمال علما أن الذين تبرعوا بالمال غير معروفين؟.

ج- عند ذلك يتصدق به على الفقراء عنهم.

س- هل يجوز إعطاء رشوة للظالم أو للمؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟.

ج- إذا توقف استيفاء حقه المعيشي على ذلك فلا بأس عليه.

س- هل يجوز أخذ الرشوة من الظالم أو المؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم؟.

ج- لا يجوز أداء حق المستحق له ممن يجب عليه أدائه بأخذ الرشوة «1».

س- بعض طلبة كلية الفنون يتعلمون الرسم أو الأساتذة يضطرون إلى تعليمه و يكون الرسم في أغلب الأحيان لذوات الأرواح فما هو حكم هؤلاء الطلبة أو الأساتذة؟.

______________________________
(1) يعني لو وجب عليك أداء حق زيد لا يجوز لك أخذ الرشوة منه و أداء حقه بل يجب عليك أداء حقه بلا رشوة.

منية السائل (للخوئي)، ص: 221‌

ج- لا يجوز إلا أن يكون في الامتناع عن ذلك حرج شخصي يخاف رسوبه عن النجاح في تخرّجه من الكلية.

س- صنع الدمى التي هي لذوات أرواح هل يجوز أم لا؟ و لو اشترى دمية ففكها هل يجوز له إعادة تركيبها؟.

ج- لا يجوز إحداثا بدائيا و إعادة.

س- هل يجوز و شم اليد أو الصدر أو لا يجوز؟.

ج- لا بأس به في نفسه في غير المحرّم.

س- هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟.

ج- لا يجوز.

س- هل يجوز أخذ عضو من الميت لزرعه للحي في مورد توقف حياته على ذلك أو مطلقا؟.

ج- إن اقتضت ضرورة الحياة جاز و لزم دفع ما يحق لفصل ذلك الجزء من ديته على من باشر الفصل.

س- ذكرتم في استفتاء مضى أنه لا مانع أن يوصي الإنسان باستئصال بعض أجزاء جسده بعد موته لزراعتها في جسم من يحتاج إليها، فإذا كانت هذه الأجزاء قد توضع في بنك مثل بنوك حفظ الكلى و قد تعطى للكافر و المسلم و المؤالف و المخالف فهل يجوز مع ذلك الوصية بالاستئصال؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 222‌

ج- لا مانع من إطلاق الوصي و إن كان التعيين للأخير «1» أفضل و أحسن و اللّه العالم.

س- هل تقبل شهادة حالق اللحية لا لعذر و يصلى خلفه؟.

ج- حلقها حرام على الأحوط فليس ممن تقبل شهادته أو يصلّى خلفه إلا أن يكون معذورا أو راجعا فيه إلى من يجوزه من المراجع من رعاية الأعلم فالأعلم و اللّه العالم.

______________________________
(1) المقصود بالأخير الإنسان المسلم كما لا يخفى بعد أن قسم السائل الإنسان إلى كافر و مسلم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net