القسم الأول: العبادات‌ 

الكتاب : فقه الأعذار والمسائل الشرعية   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15205

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)؛ ص: 13

القسم الأول: العبادات

كتاب الطهارة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول: الوضوء‌

المقصد الثاني: الغسل‌

المقصد الثالث: التيمم‌

المقصد الرابع: أحكام الأموات‌

المقصد الخامس: النجاسات‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 15‌

المقصد الأول: الوضوء

(مسألة): إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلّا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر، فيجب غسله- حينئذ- و لو بإخراجها.

(مسألة): إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل، و إن كان اتصاله بجلدة رقيقة، و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، و إن كان هو الأحوط وجوبا لو عدّ ذلك اللحم شيئا خارجيا، و لم يحسب جزءا من اليد.

(مسألة): الشقوق التي تحدث على ظهر الكف- من جهة البرد- إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها على الأحوط، و إلّا فلا، و مع الشك فالأحوط- استحبابا- الإيصال.

(مسألة): ما يتجمد على الجرح- عند البرء- و يصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا.

الفصل الأول: من شرائط الوضوء

1. منها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض، أو عطش يخاف منه على نفسه، أو على نفس محترمة. نعم الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، و لا سيما إذا أراق الماء على أعلى جبهته، و نوى الوضوء- بعد ذلك- بتحريك‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 16‌

الماء من أعلى الوجه إلى أسفله.

2. و منها: مباشرة المتوضئ للغسل و المسح، فلو وضأه غيره- على نحو لا يسند إليه الفعل- بطل إلّا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره، و لكن هو الذي يتولى النية، و الأحوط أن ينوي الموضئ أيضا.

الفصل الثاني: المسلوس و المبطون

من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، و المسلوس، و نحوهما، له أحوال أربع:

الأولى: أن تكون له فترة تسع الوضوء و الصلاة الاختيارية، و حكمه وجوب انتظار تلك الفترة، و الوضوء و الصلاة فيها.

الثانية: أن لا تكون له فترة أصلا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، و حكمه الوضوء و الصلاة، و ليس عليه الوضوء لصلاة أخرى، إلّا أن يحدث حدثا آخر، كالنوم و غيره، فيجدد الوضوء لها.

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة، و لا يكون عليه- في تجديد الوضوء في الأثناء مرة أو مرات- حرج، و حكمه الوضوء و الصلاة في الفترة، و لا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة و بعدها، و إن كان الأحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها، كما أن الأحوط إذا أحدث- بعد الصلاة- أن يتوضأ للصلاة الأخرى.

الرابعة: الصورة الثالثة، لكن يكون تجديد الوضوء- في الأثناء- حرجا عليه، و حكمه الاجتزاء بالوضوء الواحد، ما لم يحدث حدثا آخر، و الأحوط أن يتوضأ لكل صلاة.

(مسألة): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، و إن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 17‌

(مسألة): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة.

الفصل الثالث: وضوء الجبيرة

من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء- مع إمكان الغسل من الأعلى إلى الأسفل- وجب، و إن لم يتمكّن- لخوف الضرر- اجتزأ بالمسح عليها، و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الأقوى، و لا بد من استيعابها بالمسح، إلّا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة، كالخلل و التي تكون بين الخيوط و نحوها.

(مسألة): الجروح و القروح المعصبة، حكمها حكم الجبيرة المتقدم، و إن لم تكن معصبة، غسل ما حولها، و الأحوط- استحبابا- المسح عليها إن أمكن، و لا يجب وضع خرقة عليها و مسحها، و إن كان أحوط استحبابا.

(مسألة): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و أما الحاجب اللاصق- اتفاقا- كالقير و نحوه فإن أمكن رفعه وجب، و إلّا وجب التيمم إن لم يكن الحاجب في مواضعه، و إلّا فالأظهر كفاية الوضوء، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التيمّم.

(مسألة): يختصّ الحكم المتقدّم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، و أمّا في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم، أو ورم، و نحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر و نحوه و لا يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو على الأظهر، كما لا فرق بين أن تكون الجبيرة المستوعبة في موضع الغسل أو المسح.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 18‌

و كذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء، و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها، فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، و يضع خرقة طاهرة على الجبيرة و يمسح عليها على الأحوط، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح و لم يمكن رفعها و غسل ما حول الجرح، تعيّن التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، و إلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم. و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة.

(مسألة): يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء، فمع الضرر في مسح الموضع المجبّر أو غسل غيره يتعيّن التيمّم، و إلّا يعمل بوظيفة الجبيرة.

(مسألة): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها.

(مسألة): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمم.

(مسألة): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، و لا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت- إذا كانت موسعة- كالصلوات الآتية، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا- إن لم يكن أقوى- الإعادة في جميع الصور المتقدمة.

(مسألة): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

(مسألة): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح، ثمّ وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 19‌

وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلّا فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء.

(مسألة): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع شي‌ء طاهر عليه و مسحه يجب- أولا- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.

(مسألة): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، و الأحوط- وجوبا- ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.

(مسألة): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.

(مسألة): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح- أو نحوه- حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.

(مسألة): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.

(مسألة): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم يمكن غسل المحل، لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التيمم، و لا يجري عليه حكم الجبيرة.

(مسألة): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا، و كان قابلا للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه فلا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله، و كذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط،

و إن كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا، فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ، و إلّا بطل على ما تقدّم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 20‌

(مسألة): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كان حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.

(مسألة): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زوال الخوف وجب رفعها.

(مسألة): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.

(مسألة): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه، إذا اختلط مع الدم و صار كالشي‌ء الواحد، و لم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم، فلا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.

(مسألة): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.

(مسألة): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف، كما إنه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسألة): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، و كذلك الغسل.

(مسألة): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.

(مسألة): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 21‌

الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله، حتى فيما كان تحمّل الضرر مع الالتفات محرّما، و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، و أن وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.

(مسألة): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما.

سؤال (1) من كان على بعض أعضائه جبيرة- و كانت في محل الغسل- ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شي‌ء آخر كقطعة إسفنج أو قطن و خلافها؟

الخوئي: يجزئ المسح بأي شي‌ء آخر غير خصوص كفه، و اللّه العالم.

سؤال (2) عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع (الجبس) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟

الخوئي: إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف، و لم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم، و إلّا جمع بين الوضوء و التيمم، و اللّه العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض.

سؤال (3) إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح، لأنها لا يمكن إلصاقها على الجرح إلّا باللف، هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع؟

الخوئي: إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة في الغسل و الوضوء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 22‌

سؤال (4) لو انفسخ عظم اليد أو الرجل، أو كاد أن ينفسخ، و وضعت عليه جبيرة، هل تلحق بالكسور في الغسل و الوضوء؟

الخوئي: نعم يلحق به مع جبيرته.

سؤال (5) المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود و ذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي به؟ و إذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك؟ و في صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟

الخوئي: اذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، و إلّا استناب على النحو المذكور في الرسالة، و إذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن امكن، و إلّا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، و إذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.

سؤال (6) شخص احترق مقدار من كلتا يديه، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه، فما هي وظيفته تجاه الصلاة؟

الخوئي: اذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به، و اذا احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري، و في صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: و لو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه و اليدين، و إذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد ذلك.

سؤال (7) العملية الجراحية البلاستيكية، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء، ما هو حكمها؟

الخوئي: لا بد من رفع المانع للغسل و الوضوء إن أمكن، و إلّا‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 23‌

فالمتعين التيمم، و إذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري و التيمم.

التبريزي: إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه، و إلّا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم، و إلّا كفى الوضوء.

الفصل الرابع: الجمع بين الوضوء و التيمم

سؤال (8) الدم الذي يكون على الجرح جامدا، يصعب إزالته لأنه سوف يفتح الجرح ثانية، و كذلك يصعب وضع شي‌ء عليه لأنه سوف يستر قسما زائدا مما حوله، فكيف يتم الوضوء و الغسل في هذه الحالة؟

الخوئي: الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.

التبريزي: إذا أمكن غسل أطرافه، و لو بوضع العضو تحت الحنفية و وضع شي‌ء- كإصبعه- على موضع الدم بحيث يجري الماء على أطراف الجرح بقصد الوضوء، فيجمع بين التيمم و الوضوء على الأحوط، و لا يجب وضع خرقة على موضع الدم و المسح عليها.

سؤال (9) الجرح الذي ينزف باستمرار، هل يوضع شي‌ء عليه كالجبيرة، أو تكون الوظيفة هنا التيمم؟

الخوئي: تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.

التبريزي: إذا أمكن تطهير أطراف الجرح، و لو بوضع خرقة على الجرح، فيجمع بين الوضوء و التيمم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 24‌

سؤال (10) الفالول الذي يظهر أحيانا في اليد، و لأجل أن يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا، حتى ينفصل عن اليد، فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا أراد الصلاة؟

الخوئي: اذا امكنه رفع الخيط للوضوء و الغسل لزمه ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط، و في حال كونه معذورا عن رفعه، و لم يكن موضعه في محل المسح- كأطراف الاصابع- تعين عليه التيمم، و كذا اذا كان في باطن الكف، و أما اذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين الوضوء و التيمم.

الفصل الخامس: أحكام متفرقة

أولا: أحكام الحاجب من وصول الماء للبشرة

1. حكم الوشم في الوضوء و الغسل

سؤال (11) ما هو حكم وضع الوشم المتعارف عليه في الدول الغربية على أجزاء الجسم، و أثره على غسل و وضوء المسلم، و ذلك بوخز الإبرة و خروج الدم ممّا يتسبب بذلك و شما على الجسم لا يزول؟

باسمه تعالى الوشم تحت الجلد لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة في الوضوء و الغسل، و اللّه العالم.

2. حكم الشعر المزروع في الوضوء و الغسل

سؤال (12) ما حكم الشعر المزروع على الرأس و الذي ينمو و يسقط و يتجدد نموه في المسح عليه و غسله مع الأغسال، مع العلم أنه يختلف عن الشعر الملصوق على الرأس بمواد لاصقة و الذي لا ينمو و لا يتجدد؟

باسمه تعالى لا بأس بالمسح عليه في الوضوء، و كذا يجب غسله مع‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 25‌

البشرة في الغسل في الفرض الأول. و أما الشعر اللاصق فلا يجوز المسح عليه في الوضوء، و كذا غسله في الغسل، بل يجب إزالته لأنه حاجب، و اللّه العالم.

3. حكم الحبر في الوضوء و الغسل

سؤال (13) ما هو حكم الوضوء إذا كانت هناك صبغة من قلم الحبر، هل يجوز الوضوء عليها أم يجب إزالتها قبل الوضوء؟ و ما هو الحكم إذا تعذرت إزالتها؟

باسمه تعالى لا يجب إزالة اللون عن أعضاء الوضوء في الوضوء، و يجب إزالة الجرم و الحاجب، و اللّه العالم.

ثانيا: عدم القدرة على الغسل

سؤال (14) إذا كان في باطن عين المتوضئ أو المغتسل مرض يمنع غسل ظاهرها إلّا بطريقة المسح بتبليل الإصبع، هل يجب الغسل مع المسح حول العين أو يتيمم؟ و كذا لو كان في الأذن أو الفم أو غيرها من البواطن المتصلة بالظاهر؟

الخوئي: لا يجب الصب بل يجري الماء و لو بمعونة امرار اليد.

التبريزي: إذا أمكن سد العينين و الغسل تعين عليه ذلك، و إلّا فمجرد المسح من غير صدق الغسل غير مجز لا في الوضوء، و لا في الغسل.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 26‌

المقصد الثاني: الغسل

الفصل الأول: الجنابة

المبحث الأول: ما تتحقق به الجنابة

سؤال (15) يوجد طريقة لمنع الحمل تسمّى بالقميص، و هو عبارة عن غلاف مطاطي يغلف به القضيب، بحيث يتجمع المني داخل هذا الغلاف، و السؤال هو أنّه لو تم الإدخال بدون الإنزال، فهل يجب الغسل في حال تغليف القضيب بهذا الغلاف؟

باسمه تعالى نعم يجب الغسل و إن لم ينزل، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: غسل الجبيرة

سؤال (16) حكم الجبيرة في الوضوء يجري في الأغسال ما عدا غسل الجنابة، فهل معنى ذلك أنه ينتقل للتيمم إذا لم يمكن رفع الحاجب من جبيرة أو لاصق و نحوه؟

باسمه تعالى ليس المذكور في السؤال صحيحا، بل يجري حكم الجبيرة في سائر الأغسال حتّى غسل الجنابة إلّا غسل الميت، و بالتالي لا ينتقل الفرض إلى التيمم مع عدم إمكان رفع الجبيرة، و الأحوط ضم التيمم إلى الغسل مع الجبيرة، و اللّه العالم.

سؤال (17) اذا كان في داخل إذن الجنب مرض يضره الماء، و لا يمكنه الاغتسال من دون إيصال الماء إلى خارج الاذن إلّا بطريق المسح حتى لا يتسرب إلى‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 27‌

داخلها، فهل يجتزئ بهذا الغسل أم يلزمه التيمم؟

الخوئي: يكفي اجراء الماء باليد بحيث يصدق الغسل، و لا يكتفي بمجرد المسح كما في مسح الرأس أو الرجلين، و لا ينتقل الى التيمم.

التبريزي: إذا أمكن وضع شي‌ء يمنع من وصول الماء إلى داخل الاذن الذي يعد من الباطن فيتعين عليه الغسل، و إلّا يتعين عليه التيمم.

سؤال (18) اللزقة (المشمع) و هي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفه أو إزالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل و التيمم؟

الخوئي: ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، و يتعين الغسل جبيرة، و ليس من موارد التخيير، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: الأحوط ضم التيمم في الفرض.

سؤال (19) إذا كان هناك جرح في بطن القدم، و أخاف عليه من الماء و يجب عليّ الغسل، ما ذا أفعل إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة أو كان بدون جبيرة؟

باسمه تعالى إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة و كانت الجبيرة طاهرة، مسح عليها، و إن لم يكن الجرح ملفوفا بجبيرة، أو كان ملفوفا، و كانت الجبيرة نجسة، يتيمم بدل الغسل، و اللّه العالم.

سؤال (20) هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه؟

باسمه تعالى إذا أمكن رفعه وجب رفعه و الوضوء بعده، و أما إذا أضر‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 28‌

الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة. و الأحوط وجوبا ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف، و إذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم.

سؤال (21) و ما ذا لو كان الحائل دواء؟

باسمه تعالى اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و اللّه العالم.

المبحث الثالث: أحكام غسل الجنابة:

1. حكم الوسواسي في الغسل

سؤال (22) شخص وسواسي في الطهارة يعيد غسل الجنابة مثلا حتى يخاف عليه من الضرر لكثرة الإطالة و الإعادة، فهل يجوز إلزامه بالتيمم دفعا للضرر المحتمل مع كثرة إعادة الغسل؟

باسمه تعالى يلزم أن يغتسل بالكيفية المتعارفة و لا يجتزئ في الفرض بالتيمّم، و اللّه العالم.

2. أحكام بطلان غسل الجنابة

سؤال (23) إذا اغتسل شخص من الجنابة، و بعد مدة ساعتين من الزمن وجد حائلا (لاصقا)، مثلا من عملية جراحية أو غيرها، فما الحكم في الحالات التالية:

أ) إذا اغتسل و أحدث قبل الصلاة؟

باسمه تعالى أعاد الغسل، و الأحوط وجوبا ضم الوضوء إليه.

ب) إذا اغتسل و أحدث بعد الصلاة؟

باسمه تعالى أعاد الغسل و الصلاة، و ضم الوضوء على الأحوط وجوبا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 29‌

ج) إذا اغتسل و صلى و لم يحدث؟

باسمه تعالى يتم الغسل بغسل الحائل، و يعيد الصلاة إذا علم أن الحائل كان قبل الغسل.

د) إذا التفت إلى الحائل في أثناء الغسل؟

باسمه تعالى غسل الحائل، و أتم غسله.

ه‍) ما حكم الصوم في تلك الفروض السابقة؟

باسمه تعالى صومه صحيح.

و) ما حكم ذلك إذا كان جاهلا، قاصرا أو مقصرا؟

باسمه تعالى لا فرق بينها.

ز) هل الحكم يختلف إذا كان الحائل في الرأس، أو في الجانب الأيمن أو الأيسر؟

باسمه تعالى إذا كان الحائل في الرأس و الرقبة غسله و أعاد الغسل على الجسد، و أما إذا كان في بقية الجسد فيكفي غسله بنية إتمام الغسل إذا لم يحدث، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: الحيض

سؤال (24) المرأة التي قطع مبيضها و الطبيب يقول إنها لا تحيض بعد ذلك، و هي في سن من تحيض، فإذا رأت الدم بصفات الحيض فهل هو بحكم الحيض، أم الاستحاضة، أم غير ذلك؟

الخوئي: في صورة الشك في ما تراه مع تحقق علائم الحيض، أو كونها في ايام العادة، فذلك محكوم بالحيض.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 30‌

سؤال (25) فتاة عادتها مضطربة بحيث إنّ دورتها الشهرية تكون مرة كل خمسة أو ستة أشهر، و لعلاج ذلك الحال أعطتها الطبيبة دواء و قالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم و بالتالي لن تكون هنا دورة شهرية و لكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.

أ) مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟

ب) هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟

ج) بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافيا في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟

باسمه تعالى؛

أ) إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة و لم يعلم كونه دما فلا شي‌ء عليها، فالأحوط غسله و يجب الوضوء للصلوات، و اللّه العالم.

ب) إذا كان الدم على أوصاف الحيض و شرائطه فهو محكوم بكونه حيضا، و إن كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة، و إلّا فهو دم يجب تطهير الموضع منه و يجب الوضوء للصلاة، و اللّه العالم.

ج) لا اعتبار بقول الأطباء إذا وجد في الدم الخارج أوصاف الحيض و شرائطه و كذا أوصاف الاستحاضة، و اللّه العالم.

سؤال (26) امرأة دورتها عددية و وقتية، و لكن في شهر من الأشهر بسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة، و في اليوم التاسع طهرت و اغتسلت وصلت و لكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض. فهل‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 31‌

تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضا، أم تحسب فقط بعدد دورتها و الباقي استحاضة حتّى و لو بمواصفات الحيض؟

باسمه تعالى إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضا و الباقي استحاضة، و أما إذا لم يتجاوز العشرة و انقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضا، و اللّه العالم.

أحكام الحيض

1. اشتباه الدم بين الحيض و دم البكارة

سؤال (27) إذا افتضّت البكر فسال دم كثير و شك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوّقة بالدم، فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و وجوب الاختبار طريقي، فلو صلّت بدونه صحت إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا و حصل منها قصد القربة، و مع عدم الاختبار لا يجوز إتيان العمل بقصد الأمر الجزمي.

2. إمكان الحيض للحامل

سؤال (28) الأقوى اجتماع الحيض و الحمل حتى بعد استبانته، لكن لا يترك الاحتياط في ما يرى بعد أول العادة بعشرين يوما، إذا كان واجدا للصفات.

سؤال (29) حامل ترى الدم في وقت عادتها، و الدم ليس بصفات الحيض، أسود غير حار، غير طري، و الطبيبات قلن:

إن مصدر هذا الدم هو نزيف في المشيمة المحيطة بالجنين، السائلة لم تر الدم منذ 60 يوما تقريبا، أي منذ الحمل. نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي قدّس سرّه و إن اختلف الرأيان. و الطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج، لأسباب‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 32‌

طبية عندها لا يمكنها أن تميز أي أنواع الاستحاضات.

باسمه تعالى إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل و استمر ثلاثة أيام فهو حيض، و إلّا فهو استحاضة. و لا يجب إدخال القطنة داخل الرحم، بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة و منه يعرف مقدار الاستحاضة، و اللّه العالم.

3. أحكام الدواء المانع للعادة

سؤال (30) هل تناول أدوية لمنع العادة الشهرية جائزة؟

باسمه تعالى لا بأس بتناولها إذا لم يكن في تناولها ضرر معتدّ به، و اللّه العالم.

سؤال (31) هل هناك إشكال في ابتلاع المرأة أقراصا في ليالي شهر رمضان قرب عادتها لتمنع حصولها لأجل أن تصوم؟

باسمه تعالى لا بأس بالابتلاع، و اللّه العالم.

سؤال (32) بعد الالتفات إلى أن الأطباء لا يجوزون استعمال الأقراص لمنع حدوث العادة الشهرية، فهل تناول مثل هذه الأقراص جائز أم لا؟

باسمه تعالى إذا كان في استعمالها ضرر معتد به، بحيث يعد استعمالها جناية على النفس، فلا يجوز استعمالها، و الحالات مختلفة باختلاف النساء، و اللّه العالم.

سؤال (33) النساء اللاتي يتعاطين الأقراص، أحيانا يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، و أحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة أيام يرينه يوما‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 33‌

أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟

الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، و يلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام و انقطع في فترات أثناء العشرة.

أ) بعض النساء يستعملن نوعا معيّنا من الدواء يمنع من نزول العادة الشهرية أو يؤخر نزولها ما دامت تستعمله، و لكن في بعض الأحيان مع أنّها تستعمل هذه العقاقير الطبية إلّا أنّها ترى شيئا من الدم، و لا تعلم هل أنّه حيض أو استحاضة، و على فرض أنّها رأت الدم في وقت الدورة أو في غير وقتها، و على فرض أنّ عادتها منتظمة أو غير منتظمة، و لا يمكنها الانتظار ثلاثة أيام حتى تتحقق منه أنّه حيض أو استحاضة، و لا يمكنها التحقق من لونه لأنّ الدم و إن كان دم حيض فإنّه في اليوم الأول لا ينزل بحرقة و إنّما يكون لونه كلون دم الاستحاضة، فما هي وظيفتها، هل تحكم عليه بأنّه حيض أو استحاضة أم أنّ وظيفتها أن تعمل عمل المستحاضة و تروك الحائض؟

باسمه تعالى إذا رأت الدم أيام العادة و لم تعلم أو تطمئن بانقطاعه قبل ثلاثة أيام و لو باستعمال الحبوب فهو حيض، و مع العلم بالانقطاع أو الاطمئنان فهو استحاضة، و أمّا في غيرها فإن كان بصفات الحيض بأن كان أحمر و لم تعلم بانقطاعه أو تطمئن قبل الثلاثة فيحكم بكونه حيضا أيضا، و مع العلم أو الاطمئنان بالانقطاع فهو استحاضة، و اللّه العالم.

ب) إذا فرض أنّها (في فرض السؤال المتقدم) تحكم على الدم الذي تراه أنّه استحاضة و عملت وفق وظيفتها، و بعد ذلك تبيّن لها أنّه حيض فما هو حكمها في الأعمال المتقدمة من نية إحرام أو طواف، و ما هي وظيفتها في الأعمال المتبقية؟

باسمه تعالى إذا رأت الدم قبل الإحرام في الميقات و اتسع الوقت بعد‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 34‌

انكشاف الخلاف لإعادة الطواف و سائر أعمال العمرة تفعل ذلك ثمّ تحرم للحج، و إن لم ينقطع الدم تذهب بنيّة حج الإفراد، و بعد إتمام أعمال حج الإفراد تأتي بالعمرة بالإحرام من خارج الحرم فيجزي حجها و عمرتها عن حجة الإسلام، و أمّا إذا كان حيضا بعد الوصول إلى مكة، لها أن تفعل كما ذكرنا، و لها أن تحرم من مكة بعد تمام أعمال العمرة لحج التمتع، ثمّ تقضي بعد الطهر و قبل طواف الحج طواف العمرة و صلاة الطواف، بل الأحوط استحبابا إعادة السعي، و اللّه العالم.

سؤال (34) قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلا و بشكل متقطّع، و لكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعا و استمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام، و ما هو حكمه إذا كان كذلك و لكن لم يستمر ثلاثة أيام، و هل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟

باسمه تعالى إذا استمر الدم ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئا من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث، فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض، و إن لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام و لم يكن بصفات الحيض بأن كان أصفر فهو استحاضة أيضا، و انقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلا عن الأكثر يحسب انقطاعا إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 35‌

المقصد الثالث: التيمم

الفصل الأول: مسوّغات التيمم:

1. عدم القدرة على الوضوء

سؤال (35) لي صديق مبتلى بإصابات خطيرة في يده و قدمه، و قد ربطهما الأطباء و لا يستطيع فك الرباط، فكيف يتعامل مع مسألة الوضوء و الطهارة و كذلك الصلاة، (مع ملاحظة أنه في كثير من الأحيان لا يوجد من يساعده على الطهارة و الوضوء، و هو كما علمتم لا يستطيعهما وحده)؟

باسمه تعالى إذا لم يمكنه الوضوء بنحو الجبيرة يتيمم و يعمل بوظيفته حسب قدرته، و يسأل عن وظيفته الفعلية من أهل العلم، حتّى يبينوا له وظيفته حتّى لا يذهب عمله هدرا، و اللّه العالم.

سؤال (36) أنا امرأة مريضة بالحروق، و عليّ صلوات كثيرة من أيام الحادث إلى الآن، و هي من سنتين أو أكثر، و بين فترة و أخرى أعمل عملية جراحية. و الآن لدي جراحة في الرأس و لا أستطيع الغسل فإني أتيمم فقط، و لا أستطيع أداء الصلاة بهيئتها فإنني لا أهوي إلى الركوع و السجود، و لا أستطيع الصيام أيضا بسبب استعمال الأدوية الطبية. فما هو الحكم الشرعي الذي ينجيني ممّا أنا فيه حتّى أستطيع القيام بالأعمال التي في ذمتي؟

باسمه تعالى إذا كنت لا تقدرين على أداء الصلاة إلّا مع التيمم و الصلاة بالإيماء بالرأس و يكون الإيماء إلى السجود أخفض من الإيماء إلى الركوع، و صليت بهذه الكيفية، فليس عليك شي‌ء.

و أما الصيام، فإن استمر مرضك المانع من أداء الصوم إلى‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 36‌

رمضان الثاني فلا قضاء عليك، بل تجب عليك الفدية عن كل يوم مدّ من الحنطة، أي ثلاثة أرباع الكيلو أو قيمتها، تعطى للفقير المؤمن المتدين. نسأل اللّه لك تمام العافية.

2. التضرر من استعمال الماء

سؤال (37) هل يمكن لمن قد أصيب بمرض الأكزيما في يديه التيمم لفترة طويلة حتّى يبرأ، علما أن وصول الماء إلى الأجزاء المصابة يزيدها سوءا؟

باسمه تعالى إذا كان يتضرر من وصول الماء إلى أعضاء وضوئه انتقل إلى التيمم، و اللّه العالم.

سؤال (38) أخت مؤمنة على إثر حادث حريق اضطرت إلى تجبيس تمام يدها اليسرى ما عدا الأصابع، كما تم تجبير الرأس مع تمام الجبهة، و طلب منها الطبيب عدم استعمال الماء، كيف تطهر المواضع المتنجسة مع الحرج؟

باسمه تعالى إذا أمكنها تطهير المواضع المتنجسة و لو بالاستعانة بالغير وجب ذلك، و لكن بما أن المفروض أن استعمال الماء مضر بها فتتيمم بمسح جبينها مرة واحدة بيدها اليمنى، ثم تمسح أولا ظاهر اليد اليمنى بباطن اليسرى و لو مع الجبيرة، ثم تمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى و هذا التيمم يجزيها عن الوضوء أو الغسل، و اللّه العالم و المشافي.

سؤال (39) ابتلي شخص بمرض جلدي و نصحه الأطباء بعدم إيصال الماء إلى مواضع الإصابة و وصفوا له علاجا عبارة عن مرهم عازل للماء و الغبار و غير ذلك، فإذا استوعبت الإصابة بالمرض أعضاء الوضوء، و لا سيما ظاهر الكفين و بعض مناطق الوجه، و كان عليه أن يضع المرهم صباح مساء على مدار اليوم، فكيف يؤدي صلاته و الحال أن المرهم عازل للماء، و لا يستطيع غسله بالصابون لأن‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 37‌

الصابون يحتوي على مواد كيمياوية تضر به فضلا عن الماء الذي يغسل به؟

فهل تنتقل وظيفته إلى التيمم بالرغم من وجود المرهم في مواضع التيمم؟

باسمه تعالى إذا كان الماء يضره كما فرض، فوظيفته التيمم إن كان المرهم في مواضع التيمم، و اللّه العالم.

3. خوف الضرر من استعمال الماء

(مسألة) خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه، على النفس، أو بعض البدن، و منه الرمد المانع من استعمال الماء كما أنّ منه خوف الشين، الذي يعسر تحمله و هو الخشونة المشوهة للخلقة، و المؤدية في بعض الأبدان إلى تشقق الجلد.

الفصل الثاني: أحكام التيمم

(مسألة) العاجز ييممه غيره و لكن يضرب بيدي العاجز و يمسح بهما مع الإمكان، و مع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، و يمسح بهما.

سؤال (40) إذا عجز الشخص عن التيمم بحيث لا بد أن ييممه شخص آخر، فما هي كيفية تيميمه؟ لأن الشخص المتيمم حال مسح اليدين تكون يده اليمنى في الجهة اليمنى و اليد اليسرى في الجهة اليسرى، و تنعكس هذه الصورة فيما لو يممه شخص آخر، و الغرض من السؤال هو: أن العاجز هل ييمم بهذا النحو المذكور أم هناك طريق آخر؟

الخوئي: ييمم العاجز بكل نحو يحصل معه مسح الجبهة و الجبين بكلتا يدي الميمم، و يمسحهما من الأعلى إلى الأسفل و إن كان من مقابله.

سؤال (41) هل يجوز للمتيمم اختيارا أن يمسح تمام جبهته بيد واحدة و ما حكم‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 38‌

المعوق الذي ليس له إلّا يدا واحدة و الثانية مشلولة هل يمسح الجبهة بيد واحدة و مع عدم الاطمئنان بالاستيعاب يكرر المسحة بها، ثمّ إذا أراد مسح اليد المشلولة هل يكرر المسح باليد الأخرى، و هل يستعين بآخر، و هل الآخر يضرب بيد المريض أو بيده؟

باسمه تعالى لا يجوز للمتيمم اختيارا المسح بيد واحدة، و أمّا المعوق فيمسح بيد واحدة و لا بأس بتكرار المسح حتى يحرز المسح لتمام الجبهة و لا يحتاج إلى الاستعانة بالآخرين إذا أمكنه المسح على ظاهر يديه، و اللّه العالم.

سؤال (42) رجل أصيب بشلل في جانبه الأيسر، فلا يستطيع القيام، و لا القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على التراب، و يمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، و يضرب بظهر يده اليمنى على التراب، و هكذا يفعل للحدث الأكبر، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة، و يومئ للركوع و السجود بعينيه، و مع ذلك لا يخلو بدنه و ثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟

الخوئي: إذا أمكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد، و أما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الإمكان، فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، و كذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط، و يعفى في ما لا يتمكن من رعايته على النهج الذي ذكرنا في الرسالة العملية، و اللّه العالم.

سؤال (43) ما هو الفرق بين الجرح و القرح؟

باسمه تعالى كلّ منهما له وزن واحد و أثر واحد، و القرح: كالدمّل، و الجرح: كالشق الحاصل في الجلد من السكين و نحوها، و هذا هو الفرق بين هذين موضوعا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 39‌

المقصد الرابع: أحكام الأموات

سؤال (44) في حالة الإجهاض (قد يوضع الجنين) الميت في زجاجة خاصة، و هناك مسائل:

أ) ما حكمه من حيث الطهارة و النجاسة؟

باسمه تعالى إذا كان ميتا فهو نجس، أما إذا كان علقة أو مضغة فالأحوط الاجتناب عنه و لكن يجب دفنه، و اللّه العالم.

ب) ما حكم مسه من حيث لزوم الغسل و عدمه؟

باسمه تعالى إذا مات الجنين يجب الغسل بمسّه، بل الأحوط الاغتسال و إن لم يتم له أربعة أشهر، و اللّه العالم.

ج) هل يجب دفنه أو لا؟ و من هو المسئول عن ذلك؟ ما هو التكليف الملقى على عاتق الطبيب تجاه ذلك؟

باسمه تعالى يجب دفنه كفاية، و اللّه العالم.

الفصل الأول: غسل الميت

(مسألة) إذا تعذّر الماء، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل يمم على الأحوط- وجوبا- ثلاث مرات، ينوي بواحد منها ما في الذمة.

(مسألة) يجب أن يكون التيمم بيد الحي، و الأحوط- وجوبا- مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا.

(مسألة) إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحا وجب، و إلّا جاز‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 40‌

تقطيعه، و يتحرى الأرفق فالأرفق، و إن ماتت هي دونه، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته، و إلّا فمن أي جانب كان و أخرج، ثم يخاط بطنها، و تدفن.

(مسألة) السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسل و حنط و كفن و لم يصل عليه، و إذا كان لدون ذلك لف بخرقة و دفن على الأحوط وجوبا، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه.

(مسألة) إذا قلع السن من الحي و كان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.

سؤال (45) إذا مات الجنين في بطن أمّه ثمّ أسقطته (بعد أن أتمّ الأربعة أشهر) و في حالة مشوهة نتيجة تناولها لدواء أثر في نموه غير الطبيعي و عند ما أردنا تغسيله بعد يوم و نصف من ولادته كان قد تحول إلى قطعة لينة من لحم لا يمكن غسله و لا تقليبه إذ من الممكن أن يتقطع و يتبعثر هذا ما قاله الذي تولى غسله و هو رجل متدين له خبرة طويلة في تغسيل الأموات، فما هو الحكم؟

باسمه تعالى في مفروض السؤال إذا مات الجنين بعد أن أتم الأربعة أشهر فإن أمكن التغسيل و لو بصبّ الماء الواجد للشرائط عليه وجب تغسيله و إن لم يمكن التغسيل و لو بصبّ الماء فلو كان له أعضاء التيمم و أمكن التيمم وجب التيمم و إلّا فيلفّ في خرقة و يدفن، و اللّه العالم.

سؤال (46) عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف لا سيما في حال الغسل فهل يمكن لف الرأس أولا ببلاستيك من دون تغسيله ثم تطهير بقية الجسد ثم التيمم ثم التكفين؟

الخوئي: إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه وجب أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده، نعم يجب الحفاظ على طهارة الكفن و المنع من نجاسته.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 41‌

سؤال (47) مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح و وضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، و هل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟

الخوئي: يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، و لا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال.

سؤال (48) إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته، بحيث إنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ؟

الخوئي: الوظيفة في الصورة المفروضة: هي أن ييمم الميت بدلا عن أغساله.

الفصل الثاني: تكفين الميت

سؤال (49) في بلاد الغرب عند ما يموت الإنسان يؤخذ إلى المستشفى، و تشرّح جثته و حتى رأسه في أغلب الأحيان لأسباب شتى، و عند ما يغسل من الصعب جدا أن يتوقف نزيف الدم من الجراحات، و في هذه الحالة يبقى الجسد بحالة نجاسة و قد تصل إلى الكفن، فهل يجوز لف الجسد كله ما عدا الوجه بقطعة بلاستيك بعد تغسيله حتى لا تصل النجاسة إلى الكفن؟

الخوئي: يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة أو بغيرها.

الفصل الثالث: غسل مس الميت

سؤال (50) نريد أن نسأل عن حكم لمس العظام من أجل الدراسة إذا ما كان يوجب الغسل، علما بأن العظام مطلية بمادة عازلة (ورنيش) و حيث هي في بلاد‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 42‌

إسلامية و أن مصدر العظام غير معروف، و هل صاحب العظام امرأة أم رجل مسلم، أم غير مسلم؟ علما بأنّني أرجع إلى السيد الخوئي قدّس سرّه.

باسمه تعالى مس العظام الخالية من اللحم و ان لم تكن مطلية بمادة عازلة لا يوجب الغسل، و اللّه العالم.

سؤال (51) السؤال بخصوص أمر حصل لي، و هو أني قد لمست جمجمة كان يستخدمها أحد الإخوة في الدراسة الطبية، و كانت هذه الجمجمة مطلية بمادة صفراء، الظاهر أنها ورنيش، فهل يجب علي غسل مس الميت؟ و ما ذا بشأن الصلوات التي صليتها و لم أكن ملتفتا لهذا الأمر؟ و هل يصح أن يغتسل المرء بنية ما في الذمة ليبرئ ذمته عن أي غسل متعلق به؟

باسمه تعالى لا يجب غسل مس الميت في الصورة المفروضة، و الصلاة التي صلاها مع الوضوء بدون غسل محكومة بالصحة، و اللّه العالم.

سؤال (52) بالنسبة لطالبات الطب، و أثناء درس التشريح، يتعين عليهن تشريح الجثث و مسها و لكن مع ارتدائهن للقفازات، فهل يجب عليهن غسل مس الميت؟

باسمه تعالى لا يجب غسل مس الميت في الفرض، و وجوب الغسل في صورة مس جسد الميت بالمباشرة من دون حاجب و لو بجزء يسير، و اللّه العالم.

سؤال (53) قد يقطع ثدي المرأة المصاب بالسرطان، و يجاء به إلى المختبر لفحصه، فهل يوجب اللمس غسلا؟

باسمه تعالى مس اللحم المقطوع من الحي لا يوجب الغسل، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 43‌

المقصد الخامس: النجاسات

الفصل الأول: أحكام بعض النجاسات:

1. البول

سؤال (54) لو كان المكلف يستعمل حبوبا لتنظيف المسالك البولية، و هذه الحبوب تجعل من لون الإدرار أحمر، و يقوم بالخرطات التسع، و يعتقد نظافة المجرى، لكن الذي يحدث هو تلون اللباس من جراء بقاء الإدرار في رأس المجرى، فهل يحكم بالنجاسة أم لا؟

الخوئي: كلّ ما يخرج بعد عملية الخرطات محكوم بالطهارة، ما لم يعلم بالبولية و إن كان أحمر، و اللّه العالم.

سؤال (55) يقوم الطلبة في المختبرات العلمية في الجامعات بتحضير البول الصناعي- و الذي يعتبر من الناحية العلمية كالبول الطبيعي للإنسان من ناحية التركيب الكيماوي فهل يعتبر هذا النوع من البول طاهرا أم نجسا؟

الخوئي: لا يحكم بنجاسة مثل ذلك، فهو في نفسه طاهر، و اللّه العالم.

2. شحم الخنزير

سؤال (56) هل هناك إشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير، و إذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعا؟

الخوئي: الغسل بمثل هذا الصابون لا إشكال فيه، و إن كان هذا الصابون نجسا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 44‌

3. الكحول

سؤال (57) يوجد مواد غير دهنية، يستفاد منها لحفظ الشعر و تماسكه، و هي تحتوي على الكحول، و لا نعلم أن هذه المواد اتخذت من الحيوان أم من النبات، فهل يجوز استعمالها، و ما حكم الصلاة فيها مع العلم بأنها ليست مانعة من المسح؟

الخوئي: في هذه الصورة المفروضة يجوز استعمالها، و لا إشكال فيه.

سؤال (58) هناك بعض الخبراء في المختبرات يقولون إنّ عصير العنب و التفاح يحوي نسبة ضئيلة من الكحول بمجرد العصر و إن لم يتعرض للغليان و ليس هو مضافا من الخارج، فهل هذا يوجب حرمته أو نجاسته؟

باسمه تعالى لا يتنجس العصير بما ذكر و إن فرض هكذا واقعا، و اللّه العالم.

سؤال (59) كثير منا يستخدم العطور و معظم ما هو متوفر في الأسواق من إنتاج الدول الغربية و نحن لا نعرف محتوياتها و هل يدخل فيها الكحول أم لا؟ هل يجوز استخدام عطور تدخل الكحول في تركيبها؟ و كذلك الحال بالنسبة للأدوية و المراهم هل علينا أن نتحرى من تركيبتها قبل استخدامها؟

باسمه تعالى إذا لم يحرز اشتمال العطر و نحوه على المسكر المائع بالأصالة فلا بأس باستعماله، و اللّه العالم.

سؤال (60) ما حكم الكحول في الكريمات العلاجية و غيرها؟

باسمه تعالى لا بأس بالادهان بها و يجب التطهير كما يعتبر فيه الطهارة مع كون الكحول من المسكر المائع، و أما إن كانت الكحول من‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 45‌

غير المسكر فلا يجب التطهير، و كذلك مع الشك في كونها من المسكر المائع أم لا، و اللّه العالم.

4. الدم

سؤال (61) ما حكم الرذاذ المتطاير من الفم في حالة العطاس أو السعال فيما لو كان في الفم حشوة صناعية أو تلبيس بالذهب أو الفضة أو الخزف، و ذلك في حالة استمرار نضوح الدم من اللثة و في ما بين الأسنان، مع عدم العلم باحتواء الرذاذ على الدم؟

باسمه تعالى إذا لم يعلم باحتواء الرذاذ على الدم يحكم بطهارته و طهارة ما لاقاه، و اللّه العالم.

سؤال (62) لو علم شخص أن في أسنانه و فمه دما ثم بدأ يغسل أسنانه بمعجون التنظيف ثم بالغ في غسل فمه و تطهيره، كما بالغ في فرك شفاهه من الخارج خشية بقاء أجزاء من المعجون المتنجس، ثم بعد إتمام الغسل و التطهير، وجد حول فمه من ذلك المعجون، فما هو الحكم في هذه الحالة بالنسبة للمنشفة و ما شاكل؟

باسمه تعالى إذا لم يعلم أن الموجود على الشفاه كان فيه دم فهو محكوم بالطهارة، و اللّه العالم.

سؤال (63) الدم الذي يجمد على الجرح سواء صار أسود أو صار لونه مقاربا للون الجلد أو غير ذلك، هل يكون طاهرا مع أن إزالته تسبب خروج الدم، أم تجري عليه أحكام الجرح غير المندمل، و ما هو الحكم لو شك في أنّ هذا المنجمد هو الدم السابق أم لا، أي أن الحالة السابقة لمكان وجود دم؟

باسمه تعالى يطهر مع الاستحالة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 46‌

سؤال (64) شخص مبتلى بمرض بأنفه فإنه عند ما ينظف أنفه و يستنشق عدة مرات يخرج دم جامد مع هذه الأخلاط الجامدة، و ال‍ سؤال: هو ما حكم الأخلاط السائلة التي تخرج خالية من الدم؟ و خصوصا في حالة إصابته بالآنفلونزا فإنه تخرج أخلاط كثيرة بدون دم لكن أيضا عند ما يستنشق يخرج دم سائل؟

باسمه تعالى الأخلاط الخارجة من الأنف بدون دم إذا لم تكن متغيرة بالدم يحكم بطهارتها، و اللّه العالم.

سؤال (65) يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد و الدهن من اللبن، استعمله عشرة أشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز و بعد الانتهاء يخرجه، و هكذا يضع الثاني و الثالث و بقية الأشخاص على التناوب، و بعد ذلك فتح الجهاز ليغسل فوجد فيه قطعة صغيرة من الدم في جدار حوض الجهاز، و لم يعلم أنها من لبن أي منهم المتنجس، هل هو اللبن الأخير و البقية طاهرة، أم أن الجميع متنجس؟

الخوئي: نعم اللبن الأخير محكوم بالنجاسة فقط، و البقية محكومة بالطهارة.

سؤال (66) مكونات الدم لوحدها خالصة ككريات الدم البيض خالصة أو كريات الدم الحمر خالصة أو البلازما هل تعتبر نجسة أم طاهرة؟

و هل تعتبر عملية فصل الدم إلى هذه المكونات عملية استحالة أم لا؟

علما أنّه بعد فصل هذه المكونات تعطى للمريض بواسطة أكياس خاصة و حسب حاجة المريض؟

باسمه تعالى إذا لم يصدق على الأجزاء التحليلية عنوان الدم فهو طاهر كما في الكريات البيضاء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 47‌

5. الميتة

(مسألة) الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة، و يستثنى من ذلك الثالول، و البثور، و ما يعلو الشفة و القروح و نحوها عند البرء، و قشور الجرب و نحوه، و المتصل بما ينفصل من شعره، و ما ينفصل بالحك، و نحوه من بعض الأبدان، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي.

الفصل الثاني: ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

الأول: دم الجروح و القروح في البدن و اللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، و الأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، و منه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، و كذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.

(مسألة) كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، و الدواء الموضوع عليه، و العرق المتصل به، و الأحوط- استحبابا- شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.

(مسألة) إذا كانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.

(مسألة) إذا شك في دم أنه دم جرح، أو قرح، أو لا، لا يعفى عنه.

الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، و لم يكن من دم نجس العين، و لا من الميتة، و لا من غير مأكول اللحم، و إلّا فلا يعفى عنه على الأظهر، و الأحوط إلحاق الدماء الثلاثة- الحيض و النفاس و الاستحاضة- بالمذكورات، و لا يلحق المتنجس بالدم به.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 48‌

(مسألة) إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه، و إلّا فلا.

(مسألة) إذا اختلط الدم بغيره، من قيح، أو ماء، أو غيرهما، لم يعف عنه.

(مسألة) إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه و الأكثر، بنى على عدم العفو، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره، بنى على العفو، و لم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.

(مسألة) الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 49‌

القسم الأول: العبادات

كتاب الصلاة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول: الصلاة اليومية‌

المقصد الثاني: قضاء الصلاة‌

المقصد الثالث: صلاة الاستئجار‌

المقصد الرابع: صلاة الجمعة‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 51‌

المقصد الأول: الصلاة اليومية

الفصل الأول: أوقات الفرائض

سؤال (67) ورد في منهاج الصالحين في وقت صلاة العشاءين ما هذا نصه: و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر الصادق و تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها.

أ) هل من مصاديق الاضطرار ما إذا كانت المرأة مستحاضة و تحتمل انقطاع الدم بعد منتصف الليل؟

ب) و هل من مصاديقه ما إذا كان هناك جرح في أماكن الوضوء أو الغسل و ينتظر المكلف زواله و يحتمل أنه سيزول بعد منتصف الليل؟

باسمه تعالى ليست الصور المتقدمة من مصاديق الاضطرار فلا يجوز في مثلها تأخير الصلاة لما بعد نصف الليل، و اللّه العالم.

تتميم: لا تترك الصلاة بحال

سؤال (68) إذا أجريت للمكلف عملية جراحية لرفع البروستات يوضع له في ذكره أنبوب يوصل بكيس لدفع الإدرار و الأوساخ الأخرى إلى الكيس، و عليه فلا يمكنه تطهير موضع ملاقاة النجاسة مع الأنبوب فهل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة؟

الخوئي: نعم يجب الإتيان بالصلاة حتى مع هذه الحالة، و لا تترك على كل حال.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 52‌

سؤال (69) إذا وضع المغذي على المريض بحيث يصل المغذي إلى داخل جسمه من خلال وضع أنبوب على كفه، فما تكليفه بالنسبة للصلاة؟

باسمه تعالى يصلي كيفما تمكن، و اللّه العالم‌

سؤال (70) إذا كان المريض تحت جهاز التنفس الصناعي و هو بكامل وعيه فكيف تتم صلاته، مع العلم أن جهاز التنفس يمنعه من الكلام؟ و إذا زرقت في ذراعيه إبر التغذية فكيف تتم عملية الوضوء و الغسل؟

الخوئي: في الفرض الأول: يصلي بالإشارة و الخطور القلبي، و في الفرض الثاني: إذا لم يتمكن من الوضوء فوظيفته التيمم.

سؤال (71) إذا نصح الطبيب الخبير بالراحة التامة في (السوبر) لمريض مصاب بمرض يستدعي ذلك مثل (الجلطة القلبية) فكيف تكون صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح يتمكن من القيام؟

الخوئي: يصلي في حالة الجلوس مع الإشارة بدلا عن الركوع و السجود، و اللّه العالم.

الفصل الثاني: من شرائط الصلاة و أجزائها

1. الطهارة

سؤال (72) الشخص المصاب باحتقان في البول و وضع له كيس دائم معه، فما حكم صلاته؟

باسمه تعالى إذا كان له فترة تسع الطهارة و الصلاة صلّى فيها، و إلّا صلّى في أي وقت، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 53‌

سؤال (73) الأسنان المصنوعة إن كانت من الميتة أو نجس العين، ما الحكم هنا بالنسبة للصلاة، و أكل الطعام؟

الخوئي: إذا كانت الأسنان المصنوعة من الميتة أو نجس العين كالكلب و الخنزير لم تجز الصلاة فيها، و أما أكل الطعام معها فإن كانت من نجس العين فهو غير جائز.

سؤال (74) ما هو الحكم بالنسبة إلى الدم الخارج من الفم أثناء الصوم؟ و ما حكمه إذا نزل في أثناء الصلاة؟ هل يقطع الصلاة لتطهير الموضع؟ و إذا كان كذلك ما هو الحكم لمن هو مبتلى بذلك (طوال الشهر) بحيث يشكل عليه حرج؟

باسمه تعالى إذا علم أن الخارج دم فيجب عليه إلقاؤه و لا يجوز له بلعه إلّا إذا كان قليلا قد استهلك في الريق، و أما إذا لم يعلم أو شك بخروج الدم فلا بأس ببلع ريقه، و إذا كان الخروج أثناء الصلاة فإن أمكن إلقاء الدم إلى الخارج من دون أن يتنجس ظاهر الشفتين فليلقه و يتم صلاته، و إن تنجس ظاهر الشفتين بأن أصابها الدم أو الريق المتلون بالدم فإن كان في سعة الوقت يقطع صلاته و يطهر ظاهر الشفتين، و مع ضيق الوقت فإن أمكن غسله في أثناء الصلاة من غير فعل مناف فيغسله، و إلّا يتم صلاته مع النجاسة، و اللّه العالم.

سؤال (75) لو كان إنسان يتداوى بدواء في بطنه، و هو يريد أن يصلي و مكان الدواء أصبح متنجسا، و يقول: إذا غسلته لن يكون عندي غيره فيجب عليّ شراء غيره، أو يقول: إن الدواء لا يكفي، فهل يمكنه الصلاة بالنجاسة علما أن النجاسة على بطنه، فما ذا يفعل؟

باسمه تعالى لا بأس بالصلاة مع النجاسة إذا كان في إزالتها حرج على‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 54‌

المريض، كما لو لم يكن عنده غير هذا الدواء كما في الفرض، أو كان تطهير موضع النجاسة يسبب له الحرج أو الضرر، و اللّه العالم.

2. القيام

(مسألة) إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا، و لو منحنيا أو منفرج الرجلين، صلى قائما، و إن عجز عن ذلك صلى جالسا و يجب الانتصاب، و الاستقرار، و الطمأنينة، على نحو ما تقدم في القيام. هذا مع الإمكان، و إلّا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى- مضطجعا- على الجانب الأيمن و وجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، و مع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول، و إن تعذر صلى مستلقيا و رجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر، و الأحوط- وجوبا- أن يومئ برأسه للركوع و السجود مع الإمكان، و الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، و مع العجز يومئ بعينيه.

(مسألة) إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما صلّى قائما و ركع جالسا، و كذا الحال في السجود، فيصلّي قائما و يجلس و يسجد إيماء إن لم يتمكن من غيره كما يأتي.

(مسألة) إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، و إذا أحس بالقدرة على القيام قام و هكذا، و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، و ركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت، و أما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، و إن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، و قبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته، و إن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 55‌

صلاته، و إلّا لم تجب الإعادة.

(مسألة) إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، و كان في الجزء اللاحق ركنا.

سؤال (76) لو توقف القيام في الصلاة على الاستعانة بشخص آخر، هل يجب عليه الاستعانة؟ و لو فعل هل عمله مشروع؟

باسمه تعالى إذا توقف مثل القيام في الصلاة على الاستعانة بشخص أو حائط مثلا يجب عليه ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (77) إذا كان المكلف يستطيع الصلاة من قيام في أولها لكنّه يصاب بالإرهاق في الركعة الأخيرة فهل يصلّي من جلوس أم يقوم فيما يمكن القيام و يجلس في البعض الآخر؟

باسمه تعالى يصلّي قائما فإذا عرض له العجز صلّى جالسا، و اللّه العالم‌

سؤال (78) أجريت لي عملية جراحية في ظهري (الديسك)، و قد أوصاني الطبيب ببعض الاحتياطات اللازمة و من ضمنها مسألة الصلاة، فقال لي: عليك أن تصلي و أنت جالس و تجنّب الانحناء في الركوع و السجود، و ذلك لمدة ستة أو سبعة أشهر. و السؤال هو: اصلي بهذه الكيفية و أنا جالس على الكرسي و أومي برأسي إلى الأسفل عوض الركوع و أقرأ الذكر، و أغمض عينيّ عوض السجود، و أضع التربة على جبهتي احتياطا. فهل صلاتي بهذه الكيفية صحيحة؟

باسمه تعالى يجزي صلاتك على الحالة التي أنت فيها- عافاك اللّه- بخفض الرأس للركوع و خفض الرأس للسجود، و يكون خفض الرأس للسجود أكثر من خفضه للركوع، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 56‌

3. القراءة

(مسألة) تسقط السورة في الفريضة عن المريض، و المستعجل، و الخائف من شي‌ء إذا قرأها، و من ضاق، وقته، و الأحوط- استحبابا- في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها، و الأظهر كفاية الضرورة العرفية.

سؤال (79) ما حكم من ترك الصلاة لفقده القدرة على الكلام لمدة عشر سنوات؟

باسمه تعالى يجري على هذا الشخص حكم الأخرس، يصلي بالإشارة، فإذا لم يصلّ في تلك الفترة وجب عليه القضاء للصلوات الفائتة، و اللّه العالم.

4. الركوع

(مسألة) إذا عجز عن الانحناء التام بنفسه، اعتمد على ما يعينه عليه، و إذا عجز عنه فالأحوط أن يأتي بالممكن منه، مع الإيماء إلى الركوع منتصبا قائما قبله، أو بعده، و إذا دار أمره بين الركوع- جالسا- و الإيماء إليه- قائما- تعيّن الأول على الأظهر، و الأولى الجمع بينهما بتكرار الصلاة، و لا بد في الإيماء من أن يكون برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضا له، و فتحا للرفع منه.

5. السجود

(مسألة) إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن، و رفع المسجد إلى جبهته و وضعها عليه، و وضع سائر المساجد في محالها، و إن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، و إن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، و ينويه بقلبه، و الأحوط- استحبابا- له رفع المسجد إلى الجبهة، و كذا وضع المساجد في محالها، و إن كان الأظهر عدم وجوبه.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 57‌

(مسألة) إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد، فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، و لو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، و إن استغرقها سجد على أحد الجبينين، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا، و الأحوط لزوما الجمع بينه و بين السجود على الذقن و لو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم.

سؤال (80) من كان وظيفته الإيماء في السجود و لكنه وضع مرتفعا مسندا؟

باسمه تعالى رفع موضع السجود مقدم على الإيماء في موارد العجز عن السجود و توضيحه في المسائل المنتخبة، و اللّه العالم‌

سؤال (81) رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام و انتظاره جالسا؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود و يلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب و لا يتنافى و المنع الطبي؟

الخوئي: لا يجوز له ذلك، و عليه الإتيان بالصلاة منفردا، نعم في الفرض الأخير يجوز له الاقتداء.

الفصل الثالث: منافيات الصلاة

منها: الحدث، سواء أ كان أصغر، أم أكبر، فإنه مبطل للصلاة أينما وقع في أثنائها عمدا أو سهوا، نعم إذا وقع قبل السلام سهوا يعني كان ناسيا للسلام حتى أحدث و لو عمدا فقد تقدم أن الظاهر صحة صلاته، و يستثنى من الحكم المذكور المسلوس و المبطون و نحوهما، و المستحاضة كما تقدم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 58‌

المقصد الثاني: قضاء الصلاة

(مسألة) إذا بلغ الصبي، و أفاق المجنون، و المغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط، فإذا تركوا وجب القضاء، و أما الحائض أو النفساء، إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة و الطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، و كذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر و تمكنت من الطهارة الترابية، و أما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصلّ لم يجب القضاء.

(مسألة) إذا طرأ الجنون، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط بعد الوقت، أو كانت الشرائط حاصلة عند دخوله، أو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية أو الترابية فقط و علم أو احتمل بأنه لو لم يصلّ طرأ العذر، و كذا الحال فيما إذا طرأ الحيض أو النفاس.

(مسألة) يستحب قضاء النوافل الرواتب، بل غيرها، و لا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، و إن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، و مد لصلاة النهار.

(مسألة) يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، و يجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى و ارتفع العذر وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل في الأركان، و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 59‌

سؤال (82) المريض الذي يفقد وعيه أثر البنج الذي قد يستغرق مدة طويلة ليتمكن الأطباء من إجراء العملية الجراحية و هذا التبنيج إلى حد ما يكون باختيار المريض و باطلاعه و موافقته، فنظرا إلى ذلك هل يقضي المريض ما فاته من الصلوات حال إغمائه أم لا؟

الخوئي: قضاء ذلك مبني على الاحتياط.

* قضاء الابن الأكبر عن والده

سؤال (83) رجل مرض بالمرض الذي توفي فيه، و قد نقل إلى المستشفى (ما بعد المسافة الشرعية) و هو غير واع لما يجري حوله، و ظل هكذا في المستشفى مدة شهرين مثلا ثمّ قبضه اللّه. و هنا أسئلة: هل يجب على ولده الأكبر القضاء عنه أو لا من جهة عدم إدراكه (في فرض غيابه في الجملة عن شعوره)؟ على فرض القضاء هل يقضي عنه وليه تماما أو قصرا؟

باسمه تعالى ما كان حال غيبوبته فلا يجب القضاء عنه، نعم إذا كان واعيا أول الوقت في وطنه ثمّ نقل إلى المستشفى و هو في غيبوبة فيقضي عنه تماما، و اللّه العالم.

سؤال (84) ما حكم المريض الغائب عن الوعي- في حالة غيبوبة- هل يقضى عنه الصوم و الصلاة؟

باسمه تعالى لا يجب قضاء ما فات عن المغمى عليه من الصلاة و الصوم، فإن الإغماء ممّا غلب اللّه عليه، و اللّه العالم.

سؤال (85) والدي كبير في السن و قد ضعف نظره في الآونة الأخيرة بشكل ملفت جدا، حتّى إنه لا يستطيع أن يرى ما هو أبعد منه بمتر، ممّا أدى إلى إصابته بحالة نفسية نتج عنها عدم قيامه بالصلاة المطلوبة و كثرة التبول. فما هو‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 60‌

المطلوب منا عمله في هذه الصلوات، مع أنه يصلي بعض الأحيان في غير اتجاه القبلة، مع أننا نقول له بأنها ليست في هذا الاتجاه، إلّا أنه لا يسمع كلاما؟

باسمه تعالى يصلي بالكيفية التي يقدر عليها، و يقضي عنه ولده الأكبر بعد وفاته الصلوات المعلوم بطلانها، و اللّه العالم.

المقصد الثالث: صلاة الاستئجار

سؤال (86) لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية، أو ذي الجبيرة، أو المسلوس، أو المتيمم، إلّا إذا تعذر غيرهم، بل الأظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم، و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.

المقصد الرابع: صلاة الجمعة

صلاة الجمعة واجبة تخييرا، بمعنى أن المكلف مخير يوم الجمعة بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.

* من شرائط وجوب صلاة الجمعة

1- الذكورة، فلا يجب الحضور على النساء.

2- الحرية، فلا يجب على العبيد.

3- الحضور، فلا يجب على المسافر.

4- السلامة من المرض و العمى، فلا يجب على المريض و الأعمى.

5- عدم الشيخوخة، فلا يجب على الشيخ الكبير.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 61‌

6- أن لا يكون الفصل بينه و بين المكان الذي تقام فيه الجمعة أزيد من فرسخين، كما لا يجب على من كان الحضور له حرجيا و إن لم يكن الفصل بهذا المقدار، بل لا يبعد عدم وجوب الحضور عند المطر و إن لم يكن الحضور حرجيا.

* ملاحظة: للمزيد من التفاصيل راجع منهاج الصالحين ج 1 ص 189.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 63‌

القسم الأول: العبادات

كتاب الصوم

و فيه مقاصد:

المقصد الأول: شرائط صحة الصوم‌

المقصد الثاني: المفطرات و أحكام الإفطار‌

المقصد الثالث: أحكام قضاء الصوم‌

المقصد الرابع: مسائل متفرقة في الصوم‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 65‌

المقصد الأول: شرائط صحة الصوم

(مسألة) لا يصح الصوم من المريض، و منه الأرمد، إذا كان يتضرر به لإيجابه شدته، أو طول برئه، أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به، و لا فرق بين حصول اليقين بذلك و الظن و الاحتمال الموجب لصدق الخوف، و كذا لا يصح من الصحيح إذا خاف حدوث المرض، فضلا عما إذا علم ذلك، أما المريض الذي لا يتضرر من الصوم فيجب عليه و يصح منه.

(مسألة) لا يكفي الضعف في جواز الافطار، و لو كان مفرطا إلّا أن يكون حرجا فيجوز الافطار، و يجب القضاء بعد ذلك، و كذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش، مع عدم التمكن من غيره، أو كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش، و الأحوط فيهم الاقتصار في الأكل و الشرب على مقدار الضرورة و الامساك عن الزائد.

(مسألة) إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي صحة صومه إشكال و إن لم يكن الضرر بحد الحرام، و إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، إلّا إذا كان قد تمشى منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.

(مسألة) قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، و كذلك إذا كان حاذقا و ثقة إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، و لا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين، و إذا قال الطبيب: لا ضرر في الصوم، و كان المكلف خائفا لم يجب عليه الصوم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 66‌

(مسألة) إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدّد النية لم يصح صومه و إن لم يكن عاصيا بإمساكه، و الأحوط- استحبابا- أن يمسك بقية النهار.

سؤال (87) إذا كان المكلف ممن لا يجوز له الصوم، لكونه مضرا بصحته، و قد طلب منه الطبيب الامساك طول النهار حتى المغرب، لإجراء بعض الفحوصات المتوقفة على كونه ممسكا، فهل يجوز له في هذه الحالة أن ينوي الصوم أم لا؟

باسمه تعالى نعم يجوز له الصوم، بل لا يبعد وجوبه، و اللّه العالم.

سؤال (88) شخص مبتلى بمرض، و مع ذلك يصوم، ظنا منه أن الصيام لا يضر بمرضه، إلّا أنه مع مرور الأيام اكتشف أن الصيام كان مضرا به، فهل يحكم بصحة صومه أم يكون باطلا و يجب عليه قضاؤه؟

باسمه تعالى الصوم من المريض باطل، و إذا استمر مرضه إلى رمضان الثاني سقط القضاء و عليه الفدية، و اللّه العالم.

سؤال (89) شخص مريض، و هو يعلم أو يظن بأن الصيام يضره، و يشدد من مرضه، و لكن لا يوصله إلى تهلكة النفس و المخاطرة بها، فمع هذا أخذ يصوم مع تمشي قصد القربة منه، إما لجهله بالحكم، و إما لتصوره أن ترك الصيام للمريض من باب الرخصة، و التخيير بين أدائه و قضائه، أو أنه صام برجاء مطلوبية الصيام في واقع الامر، فهل صومه هذا صحيح أم باطل و يجب قضاؤه؟ علما بأن الصيام كان مضرا به في واقع الامر؟

باسمه تعالى لا يصح الصوم من المريض الذي يضره الصوم، و إن تحمل الضرر، و أما القضاء فقد تقدم حكمه، و اللّه العالم.

سؤال (90) إذا احتمل بأن الصوم يضره و حدث له من ذلك الاحتمال خوف، هل يجب عليه أن يصوم؟

باسمه تعالى إذا خاف حدوث مرض، أو استمرار مرض موجود بسبب‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 67‌

الصيام، أو حدوث ضعف شديد، بحيث لا يقوى على الحركة، كبعض البنات في أوائل بلوغهن أو بعض الصبيان، جاز له الإفطار.

و أما إذا كان المحتمل هو العوارض المتعارفة بسبب الصوم كالجوع و ضعف المزاج و عدم القدرة على الأعمال الشاقة، فهذا ليس مسوغا للإفطار، و اللّه العالم.

سؤال (91) خالي مريض بالسكر و كفيف البصر و مبتور اليمنى و لا يستطيع الصوم و هو فقير جدا، ما هو تكليفه في هذه الحالة؟

باسمه تعالى لا يجب الصوم و لا قضاؤه على المريض الذي يستمر به المرض سنين، بل يجب عليه عن كل يوم فدية، و مقدارها في هذا الزمان 3/ 4 الكيلو من الحنطة و مصرفها الفقراء، و اللّه العالم.

سؤال (92) ما تقولون في من ابتلي بمرض يجوز الإفطار، فأفطر سنين لخوفه المستمر، فكان يعطي الفدية كل سنة، ثم في سنة قبل مجي‌ء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن و صام الأيام الباقية من شهر شعبان، و الآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية، فإن كان يفطر خوفا من الضرر، و يحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء و وجوب الكفارة (أي الفدية)، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب؟

الخوئي: يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره و إعطاء الفدية، و لا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 68‌

المقصد الثاني: المفطّرات و أحكام الإفطار

الفصل الأول: من المفطّرات و أحكامها:

أولا: الأكل و الشرب

سؤال (93) قد يعتاد الإنسان على الغذاء أو الشرب من غير طريق الفم، فهل هما مفطران أم لا؟ و مثله لو كان إدخال الشراب أو الغذاء لأعمال تجريبية، أو لظروف مرضية مؤقتة؟

الخوئي: نعم، و كذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.

سؤال (94) إذا استمر نضوح الدم من السن خلال نهار شهر رمضان، و لم تزل عينه من السحور و حتى الإفطار، فما هو حكم صوم المكلف و الحالة هذه؟

باسمه تعالى إذا لم يتعمد إيصال شي‌ء منه إلى الجوف فوجوده في الأسنان غير مضر و ينبغي أن يضع قطنة للتحرز من الوصول إلى الجوف، و اللّه العالم.

1. حكم فرشاة الأسنان

سؤال (95) ما حكم استعمال الصائم الفرشاة و معجون الأسنان؟

باسمه تعالى لا بأس باستعمالها مع التحفظ عن نزول المعجون إلى الحلق، و لكنه مكروه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 69‌

2. حكم العطور و البخور

سؤال (96) ما حكم شم أو استنشاق العطورات الحديثة التي تكون على شكل بخاخ في نهار الصوم؟ و ما ذا يترتب عليه؟

باسمه تعالى إذا أصبح الطيب هواء لا رذاذ له، بحيث لا يصل إلى الحلق إلّا الهواء، فلا بأس و لا كراهة فيه، و اللّه العالم.

سؤال (97) يقوم أطباء الأسنان باستخدام مواد طبية مختلفة ذات رائحة تبقى في الفم لفترة طويلة، و قد تصل الرائحة إلى أقصى الحلق، فهل يضر ذلك بالصوم؟

باسمه تعالى لا بأس ببقاء الرائحة في الفم، و إن وصلت إلى أقصى الحلق، و اللّه العالم.

سؤال (98) ما حكم استخدام الأشياء التالية أثناء الصيام؟ العطر- (المحتوي على كحول)، البخور أو العود، و الإبرة الطبية المشتملة على دواء، و قطرة العين، و قطرة الأذن.

باسمه تعالى لا يضر فعل كل هذه الأمور المذكورة في صحة الصوم، و اللّه العالم.

3. حكم البخاخ

سؤال (99) ما حكم استخدام البخاخ في نهار رمضان؟

باسمه تعالى إذا كان يصل إلى الفم بشكل غاز فلا يضر بصحة الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (100) البخاخ المستعمل للعلاج عن طريق الفم أو الأنف يأتي على نوعين؛ فتارة يكون مادة مضغوطة تخرج بصورة تشبه الغاز، و اخرى تكون مادة سائلة‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 70‌

مضغوطة نسبيا تخرج على شكل رذاذ سائل. ما حكم استعمالهما في الصيام؟

باسمه تعالى إذا استعمل في الأنف أو العين و لم يصل إلى الحلق فلا بأس، و أمّا إذا استعمل في الفم و تحوّل إلى هواء قبل الوصول إلى الحلق فلا بأس أيضا إلى استعماله في النهار. و لمرضه لا يجب عليه الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (101) يستعمل مرضى (الربو) جهازا يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم، و طريقة عمل هذا الجهاز البخاخ أنه عند ما يضغط على علبة الدواء يعبر الدواء السائل إلى صمام و يتحول إلى رذاذ يدخل الجسم، فيفك حالة الاختناق. فهل يوجب استعماله إفطار الصائم؟

باسمه تعالى إذا كان تحول الهواء إلى مادة سائلة عند وصوله للمري‌ء، أي لمجرى التنفس، فلا يكون موجبا لبطلان الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (102) قد ينصح الطبيب مريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب، فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% منه إلى المعدة؟

الخوئي: لا يضر ذلك بصومه.

سؤال (103) كنت صائما و عندي حساسية في الأنف، و عند ما ذهبت إلى الطبيب للعلاج طلب مني أن أعمل اختبارا، حيث أعطتني الممرضة بخاخا و طلبت مني أن أضعه في فمي. و عند ما استعملته أحسست أن شيئا قليلا دخل إلى جوفي، لكني كنت غير متأكد. هل يبطل الصوم أم لا؟

و لو كنت أعرف أن الدكتور يطلب مني استعمال البخاخ لم أذهب من البداية، ما هو حكم صيامي؟

باسمه تعالى إذا كان ما في البخاخ يصل إلى الفم بشكل الهواء، فلا يضر ذلك في صحة صومك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 71‌

4. حكم قطرة الأنف

سؤال (104) هل قطرة الأنف مفطّرة للصائم؟

باسمه تعالى إذا لم يحرز وصولها إلى الحلق فلا بأس.

5. حكم الأكل و الشرب دون قصد

سؤال (105) ابتلي أحد بمرض، و هو أنه إذا ينام يطلع الدم من حلقه أو من خلال أسنانه. ما حكم صومه بالنسبة للدماء التي تروح في بطنه أثناء النوم؟

و إذا قام من نومه و يريد يخرج هذه الدماء من حلقه يلزم أن يبلله أولا حتّى يقدر من إخراج الدم، فإذا انحدر مقدار من الماء في بطنه فما هو التكليف؟

و إذا كان أمر المسألة دائرا مدار الحرج، فتفضلوا ببيان المعيار للحرج، و شكرا.

باسمه تعالى ما نزل إلى الجوف أثناء النوم لا يضر بصحة الصوم، و أما في اليقظة فيجب التحفظ من عدم نزول الماء إلى الجوف بإلقائه عند المضمضة. و إذا نزل إلى الجوف أمسك بقية ذلك النهار عن المفطرات ثم قضاه بعد ذلك، و اللّه العالم.

ثانيا: تعمد القي‌ء

و إن كان لضرورة من علاج مرض و نحوه، و لا بأس بما كان بلا اختيار.

(مسألة) إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القي‌ء نهارا، و إلّا فلا يبطل صومه على الأظهر، من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين و غير المعين، كما إنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقي‌ء و عدم الانحصار به.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 72‌

ثالثا: تعمد البقاء على الجنابة

(مسألة) إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض و نحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، و إن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، على الأحوط.

رابعا: الاحتقان بالمانع

و لا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في جرحه أو أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، و كذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه و غير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى المعدة من غير طريق الحلق، فلا يبعد صدق الأكل و الشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، و أما إذا وصل إلى غير المعدة من الجوف ففيه إشكال، و الأحوط وجوبا الترك، كما في المصل المغذي المتعارف في زماننا، و أما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، و كذا تقطير الدواء في العين أو الأذن.

سؤال (106) هناك أدوية خاصة لعلاج بعض الأمراض النسائية (مراهم أشياف) توضع في الداخل، فهل تؤثر على الصوم؟

باسمه تعالى لا يضر استعمالها في صحة الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (107) ما معنى التنقية في باب الصوم؟

باسمه تعالى المراد بها استعمال الحقنة بالمائع عن طريق الشرج (الدبر)، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 73‌

* حكم الناظور

سؤال (108) هل يفطر إدخال الناظور الطبي من الفم إلى الجوف؛ لأجل تصوير المعدة، أم لا؟

باسمه تعالى إدخال الجهاز المذكور للتصوير فقط لا يضر بصحة الصوم، و اللّه العالم.

خامسا: الإبر

1. حكم الإبر العلاجية

سؤال (109) هل استعمال الصائم لكافة أنواع الإبر (المغذية أو المخدرة أو إبر الدواء) يبطل الصوم؟

باسمه تعالى لا بأس باستعمال الإبر بنحو التزريق، سواء كانت مقوية أم للدواء. و أما استعمال الإبر المخدرة للصائم الموجبة للإغماء و لو كان لمدة قليلة ففيه إشكال، و اللّه العالم.

سؤال (110) هل تزريق الإبر يفطر في الصيام؟ و هل هناك فرق بين إبر الدواء و الإبر المغذية، و فرق بين تزريقها في الوريد أو العضلة؟

باسمه تعالى لا بأس بتزريق الإبر في شهر رمضان، و لا فرق بين إبر الدواء و الإبر المغذية، كما لا فرق بين كونها في الوريد أو العضلة؛ و ليعلم أن الشخص إذا كان مريضا لا يجب عليه الصوم، و اللّه العالم.

2. حكم الإبرة المغذية و المصل المغذي

سؤال (111) ما هو حكم الإبرة المغذية و المقوية التي يستخدمها المرضى أثناء‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 74‌

نهار شهر رمضان مثل (ب 12) و (ب كومبلكس) هل تؤثر على الصيام أم لا؟

باسمه تعالى لا يضر بالصوم تلقيح الإبر، و اللّه العالم.

سؤال (112) المصل و هو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء و سكر و بعض الأدوية، يعطى للمريض عن طريق العرق عوضا عن الطعام و الشراب، فهل هو من المفطرات؟ و إذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟

الخوئي: محل إشكال، لا يترك الاحتياط- الوجوبي-

سؤال (113) سؤال آخر عنه هذا نصه و جوابه:

(هل يعتبر المغذي من المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع و عدم الحاجة للأكل؟) و جوابه هو: (نعم يكون مفطرا على الأحوط).

و اطلعت على سؤال سابق هذا نصه مع جوابه:

(المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الإبرة فلو استعمله الصائم الصحيح فهل حاله حال الإبرة أم هو مفطر؟ مع أنه لا يصل إلى الجوف و لا إلى المعدة منه شي‌ء حيث يختلط بالدم كالدواء الذي في الابرة؟) و جوابه هو: (لا يكون مفطرا و إن كان الأولى تركه).

فهل كان الجواب الاخير عدولا عن الجواب السابق؟

أم كان نتيجة توضيح المغذي في السؤال الاخير فاختلف الجواب تبعا للتوضيح؟

الخوئي: إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم و يزيل الإحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه و إن لم يدخل في المعدة، و أما إذا لم يقم مقام الطعام في إزالته الإحساس بالجوع و لم يصل إلى الجوف و لا إلى المعدة فلا يجب الاجتناب عنه.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 75‌

سادسا: حكم إجراء العملية الجراحية

سؤال (114) عملية تتوقف على تخدير الإنسان مدة من النهار، هل يجوز الإقدام على إجراء هذه العملية اختيارا في نهار شهر رمضان و يصح صومه أم لا؟ و ما ذا لو استمر التخدير طيلة النهار؟

باسمه تعالى لا بأس بإجراء العملية الجراحية مع التخدير، و الأحوط قضاء ذلك اليوم بعد ذلك، و اللّه العالم.

سابعا: إخراج الدم للصائم

سؤال (115) هل إعطاء الدم عن طريق السيلان يضر بالصوم؟

باسمه تعالى لا يضر ذلك بالصوم، و لكنه مكروه، و اللّه العالم.

سؤال (116) أنا سحبت الدماء في شهر رمضان في النهار؟

باسمه تعالى لا بأس بسحب الدم، و لا يضر بصحة الصوم و لكنه مكروه، و اللّه العالم.

ملاحظة: راجع حكم الحجامة في نهار رمضان في (أحكام الحجامة).

الفصل الثاني: من أحكام الإفطار

المبحث الأول: ترخيص الإفطار

وردت الرخص في إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشيخ و الشيخة و ذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، و كذلك إذا كان حرجا و مشقة، و لكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، و الأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدّين، بل هو أحوط استحبابا، و الظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ و الشيخة، إذا تمكنا من القضاء، و الأحوط- وجوبا-

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 76‌

لذي العطاش القضاء مع التمكن.

و منهم: الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، و عليهما القضاء بعد ذلك. كما إن عليهما الفدية- أيضا- فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، و لا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

ثم إن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام و الإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها و إن كان اللازم عليهم الافطار، هذا في غير الشيخ و الشيخة، و أمّا فيهما فالأظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر.

(مسألة) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، و أن يكون لغيرها، و الأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.

سؤال (117) امرأة حامل في شهرها الأول، قالت لها الطبيبة: إنه يجب أن لا تصوم، فسألت أحد العلماء فقال لها: يجوز لك الإفطار، فلم تصم. ثم إنها بعد أن وضعت حملها و قضت الصيام قبل حلول شهر رمضان الآتي، و لكن لم تدفع كفارة أو أي شي‌ء. الطبيبة هندية الجنسية و كافرة، و هذا ما لم تقله المكلفة للشيخ حين سألته عمّا إذا كان باستطاعتها الإفطار. فهل عليها شي‌ء و المرأة من مقلدي السيد الخوئي رحمه اللّه؟

باسمه تعالى لا تجب عليك الكفارة، إذا خفت الضرر من الصوم و لو بسبب قول الطبيبة الكافرة، و اللّه العالم.

 

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)؛ ص: 76

المبحث الثاني: من رخّص له الإفطار

سؤال (118) المعروف أن الشيخ و الشيخة أو المريض لا يصح منه دفع الفدية إلّا بعد حلول شهر رمضان من السنة الجديدة، و لكنا راجعنا الرسالة العملية و الكتب الفقهية الأخرى فلم نجد لذلك أثرا، فهل هذا المعروف صحيح أم لا؟ و إذا مات‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 77‌

من وجبت عليه الفدية قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة فهل يجب إخراجها عنه أم لا؟

الخوئي: الشيخ و الشيخة لا ينتظران، دون المريض، لدلالة الدليل على ذلك فيه دونهما، و أما الفدية في مورد السؤال فهي ليست مما يجب على الورثة أداؤها إلّا إذا أوصى المتوفى به.

سؤال (119) إذا كنت لا أستطيع الصيام لمرض و أريد أن اخرج عن كل يوم أفطر فيه مدا من الأرز، هل يجب أن أعطي ثلاثين مدا عن الشهر الكامل لثلاثين شخصا؟ أم يجوز لشخص واحد؟

باسمه تعالى لا بأس بإعطاء فدية ثلاثين يوما لشخص واحد مستحق، و اللّه العالم.

المبحث الثالث: حكم الاضطرار للإفطار

سؤال (120) الصائم إذا اضطر إلى الأكل في شهر رمضان خوفا من التلف أو الحرج الشديد، فهل حكمه حكم من يغلبه العطش، فلا بد أن يقتصر على مقدار الضرورة، أو يجوز له الأزيد، و هل يجب عليه الإمساك بعد ذلك أو لا؟

الخوئي: نعم حكمه حكم ذي العطاش، و مرخص بقدر ما يضطر إليه، و يجب الإمساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان، و اللّه العالم.

التبريزي: نعم حكمه حكم ذي العطاش على الأحوط.

سؤال (121) لو كان الصوم لا يضر بمرضه، و إنما يضطر إلى بلع دواء (حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الإمساك بقية النهار؟

الخوئي: إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يجب عليه الإمساك، بقية النهار، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 78‌

المقصد الثالث: أحكام قضاء الصوم

(مسألة) إذا فاتته أيام من شهر رمضان بمرض، و مات قبل أن يبرأ لم يجب القضاء عنه، و كذا إذا فات بحيض أو نفاس ماتت فيه أو بعد ما طهرت قبل مضي زمان يمكن القضاء فيه.

(مسألة) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه، بمرض، و استمر به المرض إلى رمضان الثاني سقط قضاؤه، و تصدق عن كل يوم بمد، و لا يجزي القضاء عن التصدق، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب القضاء و تجب الفدية أيضا على الأحوط، و كذا إذا كان سبب الفوت المرض و كان العذر في التأخير السفر، و كذا العكس.

(مسألة) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد و أخّر القضاء إلى رمضان الثاني، مع تمكنه منه، عازما على التأخير أو متسامحا و متهاونا، وجب القضاء و الفدية معا، و إن كان عازما على القضاء- قبل مجي‌ء رمضان الثاني- فاتفق طرو العذر وجب القضاء، بل الفدية أيضا، على الأحوط إن لم يكن أقوى، و لا فرق بين المرض و غيره من الأعذار، و يجب إذا كان الافطار عمدا- مضافا إلى الفدية- كفارة الافطار.

(مسألة) إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول و مرة للثاني، و هكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات، فتجب مرة ثالثة للثالث، و هكذا، و لا تتكرر الكفارة للشهر الواحد.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 79‌

المقصد الرابع: مسائل متفرقة في الصوم

سؤال (122) شخص يعلم من نفسه أنه إذا لم يستعمل بعض الأدوية الطبية وقت السحور فسوف يبتلى بصداع شديد يسقط معه تكليف الصوم، فهل يجب عليه استعمال الدواء أم لا؟

التبريزي: اللازم استعمال تلك الأدوية في السحور، إذا لم يكن استعمالها ضرريا، و اللّه العالم.

سؤال (123) ما حكم من استعمل الحبوب التي تمده بالشبع و الري في نهار الصوم؟

الخوئي: لا بأس بها إن كان التناول قبل الفجر.

سؤال (124) إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، و لو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع، و ما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، و هل يعتبر إفطارا محرما؟

الخوئي: لا بأس عليه، و مع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، و في نهار شهر رمضان هو من الإفطار المحرم، و اللّه العالم.

سؤال (125) الطيار الذي وظيفته السفر دائما إذا كان الصوم يضعفه و يؤثر على نظره و قد يؤثر على قيادته للطائرة، فهل يجوز له الإفطار؟

باسمه تعالى إذا كان ترك الشغل في شهر رمضان حرجيا عليه جاز له الإفطار و القضاء بعد ذلك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 81‌

القسم الأول: العبادات

كتاب الحج

و فيه فصول:

الفصل الأول: من محرّمات الإحرام‌

الفصل الثاني: من أحكام الحج و العمرة‌

الفصل الثالث: من شرائط الطواف‌

الفصل الرابع: الوقوف في عرفة‌

الفصل الخامس: من أعمال منى‌

الفصل السادس: الاستنابة في الحج و أحكام النائب‌

الفصل السابع: مسائل متفرقة في الحج‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 83‌

الفصل الأول: من محرّمات الإحرام

1. لبس المخيط للرجال

سؤال (126) هل يجوز وضع القناع الوقائي على الأنف تحرزا عن الهواء الكثيف مع كونه مخيطا؟

باسمه تعالى لا بأس به للرجال، و أمّا للنساء فمحل إشكال إلّا عند الضرورة، و اللّه العالم.

2. الادّهان

سؤال (127) هل يجوز التدهين قبل الإحرام بدهن يبقى أثره بعد الغسل و الإحرام أيضا؟

باسمه تعالى لا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (128) ما هو حكم من أراد الادهان بغير المطيب قبل الإحرام مع بقاء أثره إلى بعد الإحرام، و ذلك لاتقاء الحساسية مثلا، مع فرض أن العنوان لم يتحقق و هو المرض، فهل يجوز له ذلك، و مع فرض الجواز فهل تلزمه الكفارة؟

باسمه تعالى لا بأس بذلك، و اللّه العالم.

سؤال (129) إذا اضطر المحرم إلى الادهان بدهن أو إلى استعمال دواء توجد ضمن تركيبه المادة الدهنية (بماد) فهل يجوز ذلك و هل عليه الكفارة؟

باسمه تعالى يجوز ذلك و لا كفارة عليه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 84‌

سؤال (130) ما هو حكم مسح الكريمات المعطرة أو غير المعطرة (للتجميل) باليد و الوجه بالنسبة للنساء المحرمات؟

باسمه تعالى لا يجوز التدهين و التزيين، و اللّه العالم.

سؤال (131) هل يجوز استخدام (كريم لمنع التزلق و الحرارة) قبل الطواف، علما بأنه إذا لم استعمل ذلك أصيب بتحرق للجلد بين الأفخاذ؟

باسمه تعالى إذا لم تصل إلى مرتبة الحرج فلا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (132) استعمال دهن لتشقق باطن القدم أثناء الإحرام جائز أم لا؟ و قسم منها فيها رائحة خفيفة و قسم لا يوجد فيه رائحة؟

باسمه تعالى إذا كان تشقق القدم حاصلا فيجوز استعمال الدهن لعلاجه و إذا لم يكن حاصلا فاستعمال الدهن لمنع حدوثه غير جائز، و اللّه العالم.

3. تغطية الرأس للرجال

(574) إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه، فهل يجوز له تغطيته، و هل عليه شي‌ء في ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا، و اللّه العالم.

4. إخراج الدم من البدن

سؤال (133) هل يحرم على المحرم أن يباشر تزريق غيره بالإبرة إذا كان يستلزم خروج الدم منه؟

باسمه تعالى إذا كان الغير محلّا فلا بأس، و إذا كان محرما فلا يجوز مع العلم بخروج الدم إلّا مع الضرورة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 85‌

سؤال (134) هل يجوز للمحرم أن يزرق نفسه بالإبرة إذا كان موجبا لخروج الدم منه؟

باسمه تعالى لا يجوز مع العلم بخروج الدم إلّا مع الضرورة، و اللّه العالم.

سؤال (135) هل يجوز للمحرم أن يتبرّع بالدم لغيره؟

باسمه تعالى لا يجوز إلّا مع الضرورة، و اللّه العالم.

سؤال (136) هل يمكن للمحرم إزالة البثور من شفتيه أو أطراف أظافره؟

باسمه تعالى إذا لم يسبب الإدماء فلا مانع، و اللّه العالم.

سؤال (137) ما حكم حجامة المحرم، و ذلك: لإقامة السنة أو حفظ الصحة أو غيرهما من الدواعي، كالتوقي من شدة المرض؟

باسمه تعالى لا بأس به قبل الإحرام و أما بعده فلا يجوز إلّا مع الضرورة و لكن يكفر بشاة على الأحوط، و اللّه العالم.

سؤال (138) ما حكمه لو كان لأجل العلاج و كان بنظر الطبيب المعالج ضروريا للعلاج أو للتوقي من شدة المرض و لا يمكن تأخيره إلى بعد أيام الحج؟

باسمه تعالى يجوز ذلك مع الاضطرار، و اللّه العالم.

5. قلع الأسنان

سؤال (139) هل يجوز للمحرم قلع ضرس غيره المحرم و إن أدمى؟

باسمه تعالى لا بأس مع الضرورة، و اللّه العالم.

6. إزالة الشعر

سؤال (140) هل يجوز إزالة المحرم شعر محرم آخر بعد ذبحهما أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز قبل خروجه عن الإحرام و لو بالتقصير، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 86‌

الفصل الثاني: من أحكام الحج و العمرة

المبحث الأول: الموالاة في حج التمتع

سؤال (141) شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها، و الطبيب يمنعه فعلا من العود إلى مكة للإحرام منها للحج، فما هو تكليفه إذا كان متمكنا من الوقوف في عرفات و المشعر؟

باسمه تعالى إذا كان متمكنا من الإحرام في مكانه أحرم منه ثم يذهب إلى عرفات ثمّ إلى المشعر ثمّ يأتي بالأعمال اللاحقة مباشرة أو تسبيبا، و اللّه العالم.

سؤال (142) إذا خرج المتمتع عن مكة محلا ثم دخل في شهر آخر بلا إحرام، فهل تبطل عمرته السابقة؟

باسمه تعالى لا تبطل، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: تلبية الأخرس

سؤال (143) قلتم بأن الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، فما هي الكيفية التي يشير بها بإصبعه؟

باسمه تعالى ليست لها كيفية خاصة و إنّما اللازم أن تكون إشارته إبرازا لما يبرزه الناس حين التلبية، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 87‌

المبحث الثالث: أحكام استعمال الدواء المؤخر للعادة الشهرية

سؤال (144) هناك دواء تستعمله النساء لتأخير العادة الشهرية، فلو علمت المرأة أنها لو لم تأخذ الدواء لحاضت قبل وصولها إلى الميقات و لم تتمكن من الإتيان بعمرة التمتع، فهل يلزمها استعمال الدواء و تأخير العادة لئلا تضطر إلى تقديم أو تأخير بعض الأعمال؟

باسمه تعالى لا يلزمها ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (145) بعض النساء يستعملن أقراصا في الحج لحبس الحيض و لكن مع ذلك قد ترى الدم فتحبسه بتزريق إبرة و نحوه، فهل حبسه بعد الجريان في حكم الطهر من الحيض و يجوز لها النسك المشروطة بالطهارة، ثمّ بعد حبسه من الجريان في العادة بأي قصد تغتسل؟

باسمه تعالى الدم الذي يطرق المرأة أقل من ثلاثة ليس بحيض و يجب أن تأتي بأعمال المستحاضة، و اللّه العالم.

سؤال (146) المرأة التي تستعمل بعض الأقراص المانعة لنزول الدم لتأمن على نفسها من الحيض في حال الطواف و من الممكن أن ترى الحمرة مرّة أو مرتين في أيام عادتها فما هو تكليفها؟

باسمه تعالى إذا لم يستمر الدم ثلاثة أيام فعليها أن تراعي أعمال المستحاضة كما هو مذكور في الرسالة العملية، و إذا استمر الدم ثلاثة أيام يحكم عليه بالحيض حتى لو لم يكن بصفات الحيض، و اللّه العالم.

سؤال (147) محرمة حاضت بعد الوقوفين ثمّ استعملت أقراص المنع من نزول الدم و انقطع عنها الدم فأتت بالأعمال، و لكن بعد ذلك رأت حمرة فما هي وظيفتها؟

باسمه تعالى إذا انقطع عنها الدم و لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فأعمالها صحيحة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 88‌

سؤال (148) امرأة استعملت أقراصا لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك لكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشحات صفراء و احتملت كونها دما و لأنها كانت في أيام الحيض (حيضها) كانت تشك انه استحاضة أم لا؟

و ما كانت قادرة على تشخيصه و تمييزه فبنت على أنها ليست مستحاضة و لم تراع أحكامها فطافت وصلت صلاته فهل تصح أعمالها أم لا؟

باسمه تعالى إذا لم تستيقن بأن الترشحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها، و أما إذا تيقنت بكونها دما فإذا لم تقل رؤيتها الترشحات عن ثلاثة أيام فهو حيض لأنّه في أيام العادة، و إلّا فهي مستحاضة، و إن كان في غير أيام العادة ففيه تفصيل مذكور في الرسالة العملية، و اللّه العالم.

الفصل الثالث: من شرائط الطواف

1. الختان للرجال

سؤال (149) من دخل مكة مرارا و لم يعتمر و لم يكن مختونا، كلّ هذا عن علم و عمد، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات و تحرم عليه النساء حتى يأتي به أم هو مذنب فحسب؟

باسمه تعالى هو مذنب فحسب لو دخل مكة بلا إحرام، و اللّه العالم.

سؤال (150) الصبي إذا اختتن و لم يظهر حشفته بتمامها، هل يصح حجه بعد البلوغ؟

باسمه تعالى صح حجّه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 89‌

سؤال (151) رجل علم بعد قضاء أعمال الحج أنّ ختانه غير كامل، بل هنا قطعة لا تقل عن ثلث الحشفة لم يحذف عنها الغلاف فما حكم حجه؟

باسمه تعالى صح حجه، و اللّه العالم.

سؤال (152) لو شك في صحة ختانه و عدمها بعد ما اختتن هل يجزي عن حجة الإسلام لو حجّ؟

باسمه تعالى إذا خرج بعض رأس الحشفة بقطع الغلاف يخرج الإنسان عن كونه أغلف و لا بأس بطوافه، و اللّه العالم.

سؤال (153) هل يجب على المكلف إحراز الختان بغض النظر عن وجوب الحجّ عليه؟

باسمه تعالى يجب الختان في نفسه مع غض النظر عن وجوب الحج عليه، و اللّه العالم.

* الاستنابة في الطواف

سؤال (154) من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتع فارجع إلى بلده فما هو تكليفه؟

باسمه تعالى الأحوط أن يستنيب هو أو وليه لإتمام أعمال العمرة المفردة و لا يجزي ذلك عن حجه الواجب، و اللّه العالم.

سؤال (155) امرأة أغمي عليها بعد الطواف ثم بعد الإفاقة شعرت بالبول فتكاسلت عن التطهير فأنابت ولدها ثم سعت، فما حكم ذلك؟

باسمه تعالى تقضي صلاة الطواف في أي مكان إذا لم يمكنها العود، و الأحوط أن تستنيب عنها شخصا يصلي عنها هناك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 90‌

الفصل الرابع: الوقوف في عرفة

سؤال (156) هل يجوز للضعيف أو المريض و من يرافقهما الإفاضة من عرفة قبل غروب الشمس؟

التبريزي: لا يجوز ذلك على الأحوط، و اللّه العالم.

الفصل الخامس: من أعمال منى:

المبحث الأول: المبيت في منى

سؤال (157) لم أذهب لمنى لعارض صحي و حاولت جهدا أن أبيت النصف الثاني و لكن منعني الزحام فما الحكم؟

باسمه تعالى إذا خرجت من مكة فلا شي‌ء عليك، و اللّه العالم.

المبحث الثاني: رمي الجمرات

سؤال (158) ذهبت امرأة مع زوجها في اليوم الحادي عشر إلى الجمرات للرمي و لكن لشدة الحر ضلّت عن زوجها فلما تاهت أصابها القلق و الاضطراب و سقطت على الأرض ثمّ نقلت بعد ذلك إلى المستشفى و بعد أيام وجدها زوجها في المستشفى مريضة غير قادرة على أداء بقية أعمال الحج فناب عنها الزوج في بقية الأعمال و من المسلّم، أن الزوج في تلك الفترة كان في حالة نفسية خاصة من القلق و الانهيار لكن عند ما كان يسأل عن إتيان بقية أعمال زوجته كان يقول: نعم أتيت بها، فلما رجع إلى بلده و استقر حاله أقسم بلفظ الجلالة بأنّه ما كان مستقيم الحال و لم يكن في راحة بال و ادعى عدم إتيانه‌

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 91‌

بالأعمال النيابية عن زوجته و ادعى حرمة زوجته عليه فهل يصح حجها أم لا؟

و على فرض عدم الصحة فهل تجوز الاستنابة أم يجب الإتيان بباقي الأعمال بالمباشرة و هل يجزي ذبح كفارة عدم البيتوتة في منى في بلده أم يجب إرسالها إلى منى؟

باسمه تعالى فيما إذا تركت المبيت في منى و رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر و اليوم الثاني عشر فقط فحجها صحيح، و يجب عليها الاستنابة لرمي الجمرات في السنة القادمة فيما إذا لم تتمكن من الرمي بنفسها، و يجب عن كل ليلة تركت مبيتها في منى ذبح شاة و لا يلزم أن يكون الذبح في منى، و لو فرض ترك طواف الفريضة أو السعي فمع عدم انقضاء شهر ذي الحجة تستنيب من يطوف و يسعى عنها ثم يطوف عنها طواف النساء و لا شي‌ء عليها، و مع انقضائه يحكم ببطلان حجها و خروجها عن الإحرام يأتي بها في العام القابل إذا بقيت مستطيعة أو كان الحج استقر عليها سابقا، و اللّه العالم.

المبحث الثالث: تذكية الأخرس

سؤال (159) و كذا بالنسبة إلى التذكية كيف يسمي الأخرس، و أيضا بالنسبة للعقود و الإيقاعات عند ما يكون طرفا فيها فكيف يفهم منه الإيجاب و القبول و يطمأنّ له؟

باسمه تعالى بأن يراه يحرك لسانه مع إشارته بما تحكيه القرينة المقامية مما يريد إيقاعه من بيع أو نكاح أو طلاق على نحو ما قد يحرك الفصيح عند النطق، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 92‌

المبحث الرابع: شرائط الأضحية و موارد صرفها

سؤال (160) الهدي الواجد للشرائط بأنّ لا يكون خصيا أو مرضوض الخصيتين متعسر في غالب الأحيان، فهل يؤثر مرضوض الخصيتين مع وجودهما في موضعهما لأنّ أغلبها مرضوض الخصية أو الخصيتين و لعله بين الخمسين من الماعز أو الضأن تكون واحدة واجدة للشرائط كاملة، فما الحكم في هذه الحال؟

باسمه تعالى لعل الأمر ليس كما فرضتم و لو فرض أنّه كذلك فيجزي حينئذ الفاقد للشرائط و الاحتياط بالنسبة إلى المرضوض استحبابي لا لزومي، و اللّه العالم.

سؤال (161) ما الفرق بين الخصي و مرضوض الخصيتين؟

باسمه تعالى الخصاء هو إخراج بيضتي الحيوان و الرض: هو عصرهما منه، و اللّه العالم.

الفصل السادس: الاستنابة في الحج و أحكام النائب

سؤال (162) إذا كان النائب يحتمل عروض الحيض أو المرض عليه، فهل يصح له تقديم أعمال الحج على الوقوفين و أعمال منى أم لا؟

باسمه تعالى نعم يصح له التقديم، و لو لم يعرض الحيض أو المرض فالأحوط إعادة أعمال مكة، و إذا كان يعلم بذلك مسبقا فأخذ النيابة مشكل، و اللّه العالم.

سؤال (163) شخص باق على تقليد السيد الخوئي قدّس سرّه و هو يعاني من مرض (السكر) و يشعر بتعب شديد عند المشي إلى مسافات طويلة و هو يسأل هل يستطيع أن يوكل شخصا ما بالحج نيابة عنه علما بأنه لم يحج قط في حياته؟

باسمه تعالى إذا كان قادرا على المشي و لو راكبا كما هو حال السعي و الطواف فلا يجوز له الاستنابة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 93‌

سؤال (164) لو أجري للمكلف عمل جراحي في المثانة و صار لا يمكنه البول جالسا مع صعوبة شديدة كذلك و يخرج منه الريح أيضا فيبول واقفا فلو استطاع ماديا للحج هل يجوز له أن يرسل من يحج عنه مع أنه لم يحج من قبل؟

باسمه تعالى إذا أمكن السفر و تحصيل الطهارة بكيفية مطلوبة في حقه للطواف و صلاته حج بنفسه، و إن لم يمكن السفر بأن كان حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه و يرسله إلى الحج، و الأحوط أن يكون النائب رجلا صرورة، و اللّه العالم.

سؤال (165) إذا حصلت الاستطاعة المالية للمريض أو الشيخ الكبير أو العجوز و كان أداء الحج لهم مباشرة حرجيا هل يجب عليهم الحج فيجب عليهم الاستنابة؟

باسمه تعالى تجب الاستنابة في مفروض السؤال على الأحوط، و اللّه العالم.

سؤال (166) إذا كان المكلف لا يستطيع أداء الحج لإصابته بالشلل النصفي مثلا، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته، و على تقدير وجوب الاستنابة فلو لم يجد النائب الصرورة ثمّ في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر عليه الحج أم لا؟

باسمه تعالى إذا وجد من يعينه و لو مجانا يجب عليه الحج مباشرة، و إلّا فالأحوط لزوما هو الاستنابة و عدم تأخير الحج إلّا إذا علم أو اطمئن بزوال العذر، و لو وجد النائب و لم يبعثه يستقر عليه الحج على الأحوط، بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من الذهاب إلى الحج مباشرة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 94‌

الفصل السابع: مسائل متفرقة في الحج

سؤال (167) امرأة قد أدّت الحج الواجب عليها في المرة الأولى و نظرا لصعوبة مناسك الحج و ضعف البدن عندها هل يجوز لها التوجه إلى زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في المدينة فحسب و الاقتصار على زيارته في غيرها من السنين؟

باسمه تعالى نعم يجوز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 95‌

القسم الأول: العبادات

كتاب الخمس و الجهاد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 97‌

الخمس

سؤال (168) بحكم عملي كطبيب أحتفظ ببعض الأدوية (مقدار بسيط متعارف) في منزلي، و ذلك إما لاستعمالي الخاص، أو لإعطائها لمن يحتاج عند الطلب مني، فهل يجب تخميسها عند ما تحل رأس سنتي المالية، علما بأن الأدوية يحصل عليها المرضى من المستشفيات في بلدي من دون مقابل؟

باسمه تعالى إذا كان لها قيمة بحيث تباع و تشترى يجب تخميسها، و اللّه العالم.

سؤال (169) الوالد و الوالدة (مقعدين) لا عمل لهم، هناك إيراد سنوي يأتي للوالد من أرباح أسهم و لكنه هل يغطي المصاريف أم لا؟ لا علم لنا بذلك، و الوالد لا يمكنه الأخذ أو معرفة الماضي منه لأنه لا يتكلم أي كان يخمس أم لا أو الأموال المشتراة فيها الأسهم مخمسة أم لا ... و الأبناء يقومون بإعطاء (مساعدة) أو بعنوان هبة أو هدية لمئونة الوالدين.

ال‍ سؤال: من المساعدات يتم فائض من الأموال، هل يخمس أم لا؟

باسمه تعالى يجب على الوالد و الوالدة خمس ما يزيد على مئونتهما السنوية إذا كانا عاقلين، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 98‌

الجهاد

(مسألة) الأظهر أنه لا يجب عينا، و لا كفاية على العاجز عن الجهاد بنفسه لمرض أو نحوه أن يجهّز غيره مكانه، حيث إن ذلك بحاجة إلى دليل، و لا دليل عليه، نعم لا شبهة في استحباب ذلك شرعا على أساس أن ذلك سبيل من سبل اللّه.

هذا فيما إذا لم يكن الجهاد الواجب متوقفا على إقامة غيره مكانه، و إلّا وجب عليه ذلك جزما.

* من شروط وجوب الجهاد القدرة:

فلا يجب على الأعمى و الأعرج و المقعد و الشيخ الهمّ و الزّمن و المريض و الفقير الذي يعجز عن نفقة الطريق و العيال و السلاح و نحو ذلك، و يدلّ عليه قوله تعالى:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ*

و قوله تعالى:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 99‌

الخاتمة

أولا: معنى نفي الحرج

سؤال (170) ما معنى نفي الحرج في الدين؟

باسمه تعالى التكاليف المجعولة في الشرع المقدس إذا وصلت إلى صورة الحرج، بحيث يكون امتثالها حرجا على مكلف يرتفع ذلك التكليف عنه، كالمريض الذي يشق عليه أداء الصلاة من قيام يرتفع بحقه وجوب القيام فيصلي قاعدا، و اللّه العالم.

ثانيا: عبادات فاقد الذاكرة

سؤال (171) شخص عاقل و مميز، إلّا أنه مصاب بفقدان أو ضعف الذاكرة (مؤقتا أو دائما) و يحتمل احتمالا قويا غفلته عن كونه صائما أو في صلاة- لفقدان ذاكرته- فيأتي بالمنافي لهما، كما أنه لا يمكنه ضبط عدد الركعات فما هو حكمه؟

الخوئي: حكمه تابع لتشخيص حاله بنظر العرف، و ربما بفهمه نفسه أنه من أي الفريقين، من الغافل أم الملتفت، و مع الشك يعمل بوظيفة المعتاد، و اللّه العالم.

التبريزي: إذا كان في جميع أوقات الصلاة و الصيام كذلك فلا شي‌ء عليه، و إلّا فيصلي في الفترة التي لا يكون فيها كذلك.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net