الجهة السابعة : في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقيّة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8125


    الجهة السابعة : في اعتبار عدم المندوحة في موارد التقيّة ، وتفصيل الكلام في هذا المقام ، أن التقيّة قد تكون من العامّة وقد تكون من غيرهم .

   أمّا التقيّة بالمعنى الأعم أعني التقيّة من غير العامة ، كما إذا أجبره سلطان جائر على ترك واجب أو على إتيان فعل حرام فلا ينبغي الاشكال فيها في اعتبار عدم المندوحة في جواز ترك الواجب أو الاتيان بالحرام ، وذلك لاختصاص أدلة حلية المحرمات بحال الضرورة والاضطرار كما تقدم في صحيحة زرارة : «التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له» (3) وقوله : «التقيّة في كل ضرورة ...» (4) ولا تصدق

ــــــــــــــ

(3) ، (4) الوسائل 16 : 214 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 2 ، 1 .

ــ[265]ــ

الضرورة والاضطرار مع وجود المندوحة في البين ، ومعه عموم أدلة ذلك الواجب أو المحرم يكون محكماً لا محالة .

   وأمّا التقيّة بالمعنى الأخص أعني التقيّة من العامة ، فهي قد تكون في ترك الواجب أو في الاتيان بالحرام ، واُخرى في ترك جزء أو شرط أو الاتيان بالمانع في المأمور  به . وإن شئت قلت : التقيّة قد تكون في غير العبادة من ترك الواجب أو الاتيان بالحرام ، وقد تكون في العبادة .

   أمّا التقيّة في ترك الواجب أو الاتيان بالحرام ـ لولا التقيّة ـ فالظاهر فيها اعتبار عدم المندوحة في وجوب التقيّة أو جوازها ، وذلك لأن التقيّة في عدة من الروايات قد قيدت بالضرورة والاضطرار ، وهي الصحاح الثلاث المرويات عن أبي جعفر (عليه السلام) ففي بعضها : «التقيّة في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به» وفي الاُخرى : «التقيّة في كل ضرورة» فقد دلّتنا على عدم مشروعية التقيّة في غير الضرورة .

   وهذا لا لأجل القول بمفهوم اللقب كما ربما يتراءى من الروايتين ، بل من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد حصر المسند في المسند إليه ، فان حق العبارة لولا الحصر أن يقال : كل ضرورة فيها التقيّة ، فتقديمه (عليه السلام) التقيّة على كل ضرورة إنما هو لأجل حصر التقيّة في موارد الضرورة ـ  بحسب ظاهر الكلام ـ  وبما أن معنى «التقيّة في كل ضرورة» أن التقيّة مشروعة في كل ضرورة ، لعدم كونها ناظرة إلى نفس التقيّة فيستفاد من هاتين الصحيحتين عدم مشروعية التقيّة في غير موارد الضرورة .

   وفي الثالثة : «التقيّة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» (1) ودلالتها على الحصر أظهر ، لأن الفاء تفريعية فقد دلت على عدم الحلية فيما لا يضطر إليه ابن آدم ، ونحن إنما قلنا بالمفهوم في الجملات الشرطية لمكان الفاء التي هي للتـفريع فيكون الحال في المقام هو الحال في الجملات الشرطية فلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 16 : 214 / أبواب الأمر والنهي ب 25 ح 2 .

ــ[266]ــ

   نعم ، لو كانت الصحيحة هكذا : التقيّة في كل شيء ، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه الله له ، أمكن أن يقال : إنها اشتملت على كبريين إحداهما : التقيّة في كل شيء ، سواء أ كانت مع الاضطرار أم لم تكن . وثانيتهما : كل شيء يضطر إليه ... إلاّ أنها ليست كذلك كما ترى ، وبما أن الضرورة والاضطرار لا يصدق مع وجود المندوحة فلا  محالة تختص التقيّة المشروعة بموارد عدم المندوحة .

   وممّا يدلّنا على ذلك أيضاً ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن معمر بن يحيى قال : «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم ؟ فقال : وددت أني أقدر على أن اُجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة» (1) .

   وبذلك كلّه نقيد الاطلاقات الواردة في بعض الأخبار كقوله (عليه السلام) «ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة» (2) .

   هذا ، على أنه يمكن أن يمنع عن دلالة المطلقات على عدم اعتبار عدم المندوحة من الابتداء ، وذلك لما قدّمناه من أن التقيّة من وقى يقي وقاية ، والوقاية بمعنى الصيانة عن الضرر ومنه المتقون ، لتحذرهم وصيانة أنفسهم من سخط الله سبحانه ، وعليه فقد اُخذ في مفهوم التقيّة خوف الضرر واحتماله ، ولا إشكال في أن المكلف مع وجود المندوحة لا يحتمل ضرراً في ترك شرب النبيذ أو في الاتيان بواجب ، لأن المفروض تمكنه من ذلك لوجود المندوحة العرضية أو الطولية ، ومع عدم خوفه وعدم احتماله الضرر في ترك شرب النبيذ كيف يكون ارتكابه تقيّة رافعة لحرمته ، وعليه فلا يصدق مفهوم التقيّة في موارد وجود المندوحة .

   إذن لا إطلاق يقتضي مشروعية التقيّة عند وجود المندوحة حتى نحتاج إلى تقييده بما قدّمناه من الصحاح ، هذا كله فيما إذا كانت التقيّة من العامة في غير العبادات من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 23 : 227 / أبواب كتاب الايمان ب 12 ح 16 ، 2 .

ــ[267]ــ

ترك الواجب أو فعل الحرام .

   وأمّا التقيّة منهم في العبادات ، كما في التقيّة في ترك شرط أو جزء أو الاتيان بمانع في العبادة ، فالظاهر تسالمهم على عدم الاعتبار وأنه لا يعتبر عدم المندوحة فيها مطلقاً بحيث لو تمكن من الاتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت لم يجز له التقيّة معهم فاعتبار عدم المندوحة فيها عرضية كانت أم طولية مقطوع الفساد ، وذلك لما ورد منهم (عليهم السلام) من الحث والترغيب في الصلاة معهم وفي عشائرهم وفي مساجدهم كما مرّ  (1) .

   بل في بعضها أن الصلاة معهم في الصف الأوّل كالصلاة خلف رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (2) فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين صورة التمكّن من الاتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت وصورة عدم التمكّن من ذلك ، وحملها على عدم التمكن من الاتيان بالصلاة الواقعية ولو في داره إلى نهاية الوقت ، حمل لها ـ  على كثرتها  ـ على مورد نادر ، وهو من الاستهجان بمكان .

   بل ظاهر أمرهم (عليهم السلام) بالصلاة معهم وحثهم وترغيبهم إلى ذلك أن تكون الصلاة معهم وفي صفوفهم بالقدرة والاختيار ، لا خصوص ما إذا كانت لأجل الضرورة والاضطرار ، ومن هنا ذهبوا إلى عدم اعتبار عدم المندوحة في جواز التقيّة على وجه الاطلاق .

    اعتبار عدم المندوحة في محل الكلام :

   وهل يعتبر عدم المندوحة حال التقيّة والعمل كما لعله المشهور بينهم أو أن عدم المندوحة غير معتبر في وجوب التقيّة وإجزائها عن الوظيفة الواقعية حتى في حال التقيّة والعمل ؟ فلو تمكّن حال الصلاة معهم من أن يقف في صف أو مكان يتمكن فيه من السـجود على ما يصح السـجود عليه جاز له أن يترك ذلك ويقف على صف

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) في ص 252 .

ــ[268]ــ

لا يتمكّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه ؟ أو إذا كان في مسجده موضعان أحدهما مما يصح السجود عليه ، جاز له أن يسجد على الموضع الآخر الذي لا يجوز السجود عليه ؟

   قد ذهب شيخنا الأنصاري(1) والمحقق الهمداني(2) (قدس الله سرهما) إلى اعتبـار عدم المندوحة حال التقيّة والامتثال ، وما استدلّ به على ذلك في مجموع كلماتهم وجوه :

    وجوه الاستدلال :

   الأوّل : أن مقتضى الأخبار الواردة في المقام هو اختصاص التقيّة بصورة الضرورة والاضطرار وعدم مشروعيتها في غير موارد الضرورة فضلاً عن إجزائها ، غير أ نّا خرجنا عن ذلك في غير حال التقيّة بما قدمناه من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم والدالة على الحث والترغيب في متابعتهم والصلاة في مساجدهم وعشائرهم ، وأما في حال التقيّة والعمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار ، فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة إلى حال التقيّة والعمل بحالها ، ومقتضى ذلك عدم جواز التقيّة فيما إذا تمكن حال التقيّة والصلاة من الاتيان بالوظيفة الواقعية ، فاذا تمكن مثلاً من الوقوف في صف يتمكّن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه وجب عليه ذلك ، ولم يجز له الوقوف في مورد آخر لا يتمكن فيه من ذلك .

   ويندفع هذا باطلاقات الأخبار المتقدمة ، أعني ما دلّ على الحث والترغيب في إظهار المتابعة لهم والآمرة بالصلاة معهم ، لأن ظاهرها أن المصلي معهم كأحدهم فيصلِّي كصلاتهم ، ولم يقيد ذلك بما إذا كان غير قادر من العمل بحسب الوظيفة الواقعية حال العمل .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالة في التقيّة : 321 السطر 23 .

(2) لاحظ مصباح الفقيه (الطهارة) : 165 السطر 24 .

ــ[269]ــ

   بل ذكرنا أن مقتضى الحث والترغيب أن يكون الدخول معهم في الصلاة اختيارياً للمكلف ، فهو مع تمكّنه من الصلاة المأمور  بها يصلي معهم إظهاراً للموافقة وتحسب صلاته هذه صلاة واقعية ، ولو كان ذلك بداعي التقيّة وأن لا يعرف المصلي بالتشيّع عندهم . ففي بعض الروايات أنه قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به» (1) .

   بل بعضها كاد أن يكون صريحاً فيما ادعيناه ، كما دلّ على أن من صلّى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (2) لدلالته على استحباب الصلاة معهم في الصف الأول مطلقاً وإن لم يتمكن المكلف من السجود على ما يصح السجود عليه في ذلك الصف بخلاف غيره من الصفوف كما يتفق ذلك كثيراً فهذا الوجه ساقط .

   الثاني : أن التقيّة قد اُخذ في مفهومها خوف الضرر كما تقدم غير مرة ، ومع تمكن المكلف من الاتيان بالوظيفة الواقعية لا يحتمل الضرر في ترك التقيّة ، إذن لا مناص من اعتبار عدم المندوحة حال العمل تحقيقاً لمفهوم التقيّة ، فانه مع وجود المندوحة لا  تحقق للتقيّة .

   والجواب عن ذلك : أن الوجه في الحكم بصحة العبادة المأتي بها تقيّة إن كان هو الأخبار العامة الواردة في التقيّة فحسب كان لهذا الكلام مجال ، إلاّ أن الأمر ليس كذلك ، لوجود الأخبار الخاصة الآمرة بالصلاة معهم وعيادة مرضاهم والصلاة في عشائرهم كما تقدّم (3) وهي أخص مطلقاً من عمومات التقيّة كما لا يخفى ، فيخصصها بغير العبادات من موارد التقيّة .

   وأمّا في العبادات فلا يعتبر في صحّة العمل المأتي به لأجل المتابعة للمخالفين احتمال الضرر عند تركه ، بل لا بدّ من الحكم بصحّتها ولو مع عدم احتمال الضرر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) الوسائل 8 : 299 / أبواب صلاة الجماعة  ب 5 ح 3 ، 4 .

(3) في ص 252 .

ــ[270]ــ

والخوف شخصاً ، نعم لا نضايق أن تكون الحكمة في ذلك هي مراعاة التقيّة والمحافظة على الشيعة كي لا يعرفوا بالتشيّع لدى الناس .

   الثالث : ما رواه إبراهيم بن شيبة قال : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أسأله عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يرى المسح على الخفين ، أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح ، فكتب (عليه السلام) إن جامعك وإياهم موضع فلم تجد بداً من الصلاة فأذّن لنفسك وأقم ، فان سبقك إلى القراءة فسبح» (1) حيث دلتنا على أن الصلاة مع من يمسح على الخفين إنما تجوز فيما إذا لم يجد بداً من ذلك .

   ويرد على هذا الاستدلال أوّلاً : أن الرواية ضعيفة السند ، لأن إبراهيم بن شيبة لم يوثق ، وما في كلام المحقق الهمداني (قدس سره) من إسناد الرواية إلى إبراهيم بن هاشم (2) من سهو القلم .

   وثانياً : أن الرواية أجنبية عما نحن بصدده ، لأن الكلام إنما هو في الصلاة مع العامّة والرجل في الرواية على ما يبدو أنه شيعي ، لأنه يتولى أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن كان يتبع العامة في مسحه كما يتفق ذلك في بعض الأمكنة ، فترى أن جماعة يتولون عليّاً (عليه السلام) إلاّ أنهم في الفروع يجرون على طريقة العامة ، لعدم وصول الفروع الصحيحة إليهم أو لغير ذلك من الجهات ، وبما أن صلاة الرجل كانت محكومة بالبطلان في مورد الرواية فلذا منع (عليه السلام) عن الصلاة خلفه فهي خارجة عن محل الكلام .

   وثالثاً : لو تنازلنا عن ذلك وبنينا على صحة الرواية بحسب السند ، لدلتنا على اعتبار عدم المندوحة العرضية والطولية ، لتخصيصها الجواز بما إذا كان لا بدّ من الصلاة خلفه ، وقد عرفت التسالم على عدم اعتبار عدم المندوحة الطولية فليلاحظ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 363 / أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 2 .

(2) مصباح الفقيه (الطهارة) : 165 السطر 25 .

ــ[271]ــ

   الرابع : ما عن دعائم الاسلام بسنده عن أبي جعفر (عليه السلام) «لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة ، إلاّ أن تخافوا على أنفسكم» (1) .

   ويتوجه على هذا الاستدلال : أن روايات دعائم الاسلام غير قابلة للاعتماد عليها للارسال ، وإن كان مؤلفه جليل القدر وكبير الشأن كما ذكرناه غير مرة ، هذا .

   على أنها على تقدير تماميتها سنداً قاصرة الدلالة على المدعى ، لاختصاصها بالناصب وهو خارج عن محل الكلام ، لأنه محكوم بالكفر بل بالنجاسة أيضاً على الأظهر .

   وعلى تقدير التنازل فلا مانع من كون الرواية مخصصة لما دلّ على جواز الصلاة مع المخالفين ودالة على عدم جواز الصلاة مع المخالف الناصب .

   الخامس : ما في الفقه الرضوي «لا تصل خلف أحد إلاّ خلف رجلين :  أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، والآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته فصلّ خلفه على سبيل التقيّة والمداراة» (2) .

   ويردّه : أن كتاب الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن اعتبارها ، مضافاً إلى عدم دلالتها على المدعى ، لأنها بصدد حصر الامام في رجلين ، وأما أن الصلاة خلف من يتقى منه مشروطة بعدم المندوحة حال العمل فلا دلالة لها على ذلك بوجه .

   بل يمكن أن يقال : إن قوله (عليه السلام) «على سبيل التقيّة والمداراة» بنفسه يدلنا على عدم اعتبار عدم المندوحة حال الصلاة ، وإنما يصلي معهم مع التمكن من الاتيان بالوظيفة الواقعية على سبيل المداراة لا الضرورة والاضطرار .

    ما ينبغي التنبيه عليه :

   ومما ينبغي أن ينبه عليه في المقام ، هو أن الصلاة معهم ليست كالصلاة خلف الامام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستدرك 6 : 458 / أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1 ، دعائم الاسلام 1 : 15 .

(2) المستدرك 6 : 462 / أبواب صلاة الجماعة ب 9 ح 1 ، فقه الرضا : 144 .

ــ[272]ــ

العادل ، وإنما هي على ما يستفاد من الروايات صورة صلاة يحسبها العامّة صلاة وائتماماً بهم ، ومن هنا لم يرد في الروايات عنوان الاقتداء بهم ، بل ورد عنوان الصلاة معهم ، فهو يدخل الصلاة معهم ويؤذّن ويقيم ويقرأ لنفسه على نحو لا يسمع همسه فضلا عن صوته .

   ولا دلالة في شيء من الروايات على أنها صلاة حقيقة ، وقد ورد في بعضها : ما  هم عنده (عليه السلام) إلاّ بمنزلة الجدر(1) إذن لا تكون الصلاة معهم كالصلاة خلف الامام العادل ، بل إنما هي صورة الائتمام لتحسبوها كذلك من دون أن يسقط القراءة والاقامة ولا غيرهما ، لأنهم ليسوا إلاّ  كالجدر .

   نعم ، قد استفدنا من الأخبار الواردة في التقيّة بحسب الدلالة الالتزامية أن عدم المندوحة غير معتبر في الصلاة معهم ، لا حال العمل والامتثال ولا فيما بعده .

   فما ورد في عدّة من الروايات من النهي عن الصلاة خلف فاسدي المذهب أو الفاسق أو شارب الخمر أو غير ذلك مما ورد في الأخبار ، لا ينافي شيء منه ما ذكرناه في المقام ، من صحة الصلاة معهم على النحو الذي بيّناه ، لأنها إنما دلت على عدم جواز الصلاة خلف الجماعة المذكورين على نحو الائتمام الصحيح كالائتمام بالامـام العادل وقد عرفت أن الصلاة معهم ليست إلاّ صورة الائتمام .

   فالمتحصل إلى هنا : أن في التقيّة من العامة في العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم المندوحة مطلقاً لا عرضية ولا طولية ، وإن كان اشتراط عدم المندوحة العرضية أحوط .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net