إذا شكّ بعد الوضوء في أ نّه أتمّه صحيحاً أو عدل عنه اختياراً أو اضطراراً 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6074


ــ[130]ــ

   [ 588 ] مسألة 49 : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا ، بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ (1) فيجب الإتيان به ، لأنّ مورد القاعدة ما إذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمنة لقوله (عليه السلام) : لأنه حينما يصلّي كان أقرب إلى الحق منه بعدها (1) لدلالتهما على اختصاص القاعدة بما إذا شك المكلّف في صحّة عمله وفساده من جهة احتمال نقصانه أو زيادته غفلة أو نسياناً ، فلا يدري أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو مخالفاً له فتجري القاعدة في حقه ، لأنه بطبعه أذكر حال العمل من حال شكّه وظاهر حاله أنه أتى به مطابقاً للمأمور  به .

   وأما إذا كانت صورة العمل محفوظة عنده وكان حاله بعد العمل حاله حال العمل بمعنى أنه لا يحتمل البطلان من ناحية عمله لعلمه بما أتى به وإنما كان شكّه من جهة فعل المولى وأمره قبل العمل وبعده ، فلا تجري القاعدة في حقه لأنها مختصة بما إذا احتمل البطلان من جهة غفلته أو نسيانه ، لقوله (عليه السلام) : هو حينما يتوضأ أذكر منه . ولا يأتي في موارد العلم بعدمهما واحتمال البطلان من جهة أمر الشارع وعدمه . وبهاتين الروايتين يقيد الإطلاقات فلا يمكن الحكم بجريان القاعدة في أمثال هذه الموارد . وممّا ذكرناه في هذه المسألة ظهر الحال في المسألة الآتية فلاحظ .

   (1) وذلك لما مرّ من اختصاص القاعدة بما إذا احتمل الأذكرية في حقه حال العمل إلاّ أنه يحتمل الغفلة والنسيان أيضاً ، فيدفع احتمالهما بأن مقتضى الطبع الأوّلي كونه أذكر وملتفتاً إلى ما يأتي به فهو غير غافل ولا ناس ، وأما إذا علم بعدم غفلته أو نسيانه إلاّ أنه احتمل ترك شيء من عمله متعمداً اختياراً أو بالاضطرار كما مثل به في المتن فكونه أذكر حال العمل لا يدفع احتمال تركه العمدي ، فلا تجري القاعدة في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهي رواية محمّد بن مسـلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) وفيها : «... وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» .  الوسائل 8 : 246 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ب 27 ح 3 .

ــ[131]ــ

علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلاّ أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك . وبعبارة اُخرى مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net