حكم الجرح والكسر المكشوفين في مواضع المسح - كفاية المسح على الجبيرة في الجرح والكسر المجبورين 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5905


ــ[154]ــ

وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة ((1)) والمسح عليها بنداوة (1) ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمم (2) وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (3) إن كانت طاهرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الكسر في موضع المسح

   (1) هذا أيضاً لا دليل عليه ، لأن المسح على الخرقة الأجنبية ليس ميسوراً للمسح على البشرة ، ولم يدلّ دليل على كفاية المسح عليها في المسح الواجب في الوضوء لو سلمنا أنه ميسور من المسح المعسور ، نعم إذا كانت الخرقة موجودة من الابتداء بأن كان الجرح مجبوراً لكفى المسح عليها من المسح الواجب بمقتضى الأخبار .

   (2) وفيه : أنه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص وضمّ التيمم إليه ، بل الوظيفة حينئذ هو التيمم من الابتداء لذلك الأصل المؤسس في أوّل المسألة ، حيث قلنا إن لم يتمكن من الوضوء التام يجب عليه التيمم إلاّ أن يقوم دليل على كفاية الوضوء الناقص في حقّه وهو مفقود في المقام ، نعم إذا تمكن من المسح على نفس الجرح أو القرح تعيّن ، لأنه في موضع المسح الواجب ولأجل تمكنه منه يجب أن يمسح عليه .

    الجبيرة وأقسامها وأحكامها

   (3) وتفصيل الكلام في المقام أن الجبيرة إما أن تكون في موضع الغسل كالوجه واليدين وإما أن تكون في موضع المسح كالناصية والرجلين .

  أمّا إذا كانت في مواضع الغسل فمقتضى صحيحة الحلبي (2) وغيرها من الأخبار الواردة في المقام أنه يغسل أطراف الجبيرة ويمسح عليها بدلاً عن غسل البشرة التي تحتها ، وفي ذيل بعضها أن لا ينزع الخرقة ولا يعبث بجراحته (3) . بلا فرق في ذلك بين

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط الأولى ، والأقوى تعيّن التيمم عليه .

(2) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 2 .

(3) وهي صحيحة عبدالرّحمن المتقدِّمة في ص 148 .

ــ[155]ــ

أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح ((1)) حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجبيرة في مواضع الكسر وبين مواضع الجرح والقرح ، بل القرح لا تحتاج إلى دليل خاص لأن الجرح يشمله بعمومه ، لأن القرحة هي الجرح المشتمل على القيح كالجروح المسببة عن المواد المقتضية في البدن ، والجرح أعم مما فيه قيح وما لا قيح فيه كالجرح بالسكين ونحوه .

   وأمّا إذا كانت في مواضع المسح ـ ولا بدّ من فرضه فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، إذ لو كان بقي منه شيء يتحقق به المسح الواجب وجب مسح نفس البشرة لتمكنه منه وهو خارج عن محل الكلام ، إذ البحث فيما إذا لم يتمكن من المسح الواجب على البشرة ـ فأيضاً لا بدّ من مسح الجبيرة فإنه يجزئ عن مسح البشرة ، و هذا لا لرواية عبد الأعلى مولى آل سام حيث أمره (عليه السلام) بمسح المرارة الموضوعة على إصبعه وظفره (2) وذلك لأنها ضعيفة السند ومخدوشة بحسب الدلالة ، بل للأولوية العرفية ، لأن العرف إذا اُلقي إليه أن المسح على الجبيرة يكفي عن غسل البشرة فيستفيد منه أن المسح عليها يكفي عن مسح البشرة بطريق أولى . وعلى الجملة إن المسح إذا كان كافياً عن غسل البشرة فهو كاف عن مسحها أيضاً بالأولوية .

   ويدلّنا على ذلك ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله : «أو نحو ذلك من مواضع الوضوء»(3) حيث عطفه على قوله : «في ذراعه» فإنه يشمل ما إذا كانت القرحة في مواضع المسح ، فقد دلّت على أنه في هذه الموارد يمسح على الخرقة . وأمّا ما في ذيلها من قوله (عليه السلام) : «وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها»

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الظاهر تعينه وعدم إجزاء الغسل عنه .

(2) الوسائل 1 : 464 /  أبواب الوضوء  ب 39 ح 5 .

(3) الوسائل 1 : 463 /  أبواب الوضوء  ب 39 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net