كفاية وضوئهما الصّلاتي لقضاء الأجزاء المنسية - كفاية وضوئهما الصّلاتي لصلاة الاحتياط 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5812


ــ[225]ــ

   [ 630 ] مسألة 2 : لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد والسجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها (1) ، بل وكذا صلاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فحال الحدث قبل الصلاة حاله في أثنائها ، فكما أنه في الأثناء إذا حدث يوجب الوضوء كذلك فيما إذا حدث قبل الصلاة ، وأما المبادرة فلا وجوب لها بوجه .

   وأما الصورة الرابعة فعدم وجوب المبادرة فيها أظهر ، لأن المفروض أنا رفعنا اليد فيها عن دليل الاشتراط والقاطعيّة والانتقاض فلا يكون حدثه موجباً للطّهارة حينئذ ، أو أن حدثه ليس بحدث ناقض ، أو لا يجب عليه الوضوء ، ومعه كيف تجب عليه المبادرة إلى الصلاة ؟

   فيختص وجوب المبادرة بالصورة الثالثة ، وذلك لأن المفروض فيها أن الواجب على المكلّف هو تحصيل الطّهارة في أوّل الصلاة من دون أن يجب عليه تجديدها في أثنائها ، فالمكلف يتمكن فيها من إيقاع أوّل جزء من صلاته مع الطّهارة فيجب عليه ذلك بالمبادرة إليها ، ولا يسوغ له تفويت التمكّن من هذا المقدار من الصلاة .

    لا يجب عليهما التوضؤ لغير الصلاة

   (1) أمّا على ما سلكناه فلظهور أن الحدث منهما ليس بحدث ناقض للطّهارة فله أن يأتي بالصلاة أو بغيرها مما يشترط فيه الطّهارة بعد ذلك ، وأما على ما سلكه الماتن فأيضاً تختص هذه المسألة بالصورة الثالثة ولا تأتي في غيرها .

   أمّا في الصورة الاُولى فلأجل أنه متمكِّن من الصلاة مع الطّهارة في جزء من الوقت فيتعيّن عليه الإتيان بالصلاة وأجزائها المنسية وغيرها في ذلك الزمان الذي يتمكن فيه من الطّهارة .

   وأمّا في الصورة الثانية فأيضاً يجب أن يتوضأ للأجزاء التي أراد قضاءها ، لأن المفروض أن حدوث الحدث في الأثناء يوجب الوضوء بعده ، أي تحفظنا فيها على دليل الناقضية ، فإذا حدث بين وضوئه وصلاته أو أجزائها المتأخرة حدث وجب

ــ[226]ــ

الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شكّ فيها (1) ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوضوء بعده ، لارتفاع طهارته السابقة بحدثه .

   وأما في الصورة الرابعة فقد ظهر أن الطّهارة فيها لا تنتقض بحدثهما غير الاختياري فهي باقيّة مع عدم حدث اختياري ، وله أن يصلّي أو يأتي بالأجزاء المنسية من غير طهارة ، فتختص المسألة بالصورة الثالثة وهي التي حكم فيها الماتن بوجوب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه في الأثناء ، فهل تجب الطّهارة للأجزاء المنسية فيها عند القضاء أو لا تجب ؟ الثاني هو الصحيح ، لأن الأجزاء المقضية بعينها هي الأجزاء الصلاتية غاية الأمر أتى بها مع مخالفة الترتيب والمحل ، فإذا بنينا على أن الحدث في الأجزاء وأثناء الصلاة لا يكون ناقضاً للطهارة فلا يكون ناقضاً لها في الأجزاء المنسية أيضاً فيما إذا طرأ بينها وبين الصلاة ، وليست الأجزاء المنسية واجبة مستقلة ليعتبر فيها الطّهارة أو عدم الحدث وإن لم يعتبر في الصلاة . والمراد من أنها تقضى أنها يؤتى بها بعد الصلاة لا أنها واجب مستقل عليحدة الذي هو المعنى المصطلح عليه في القضاء .

   (1) لأن المأتي  به إن كان ناقصاً في الواقع وكانت صلاة الاحتياط جابرة لذلك النقص فحالها حال أجزاء نفس الصلاة غاية الأمر أنها كانت متصلة وهذه منفصلة إلاّ أنها هي أجزاء الصلاة بعينها ، فإذا لم يجب الوضوء في الأجزاء الصلاتية إذا حدث في أثنائها حدث فلا يجب في صلاة الاحتياط أيضاً لأنها هي أجزاء الصلاة بعينها . وأمّا إذا  كان المأتي  به تاماً في الواقع ولم تكن صلاة الاحتياط جابرة فهي واجبة مستقلة إلاّ أنه إذا لم يتوضأ لها وأتى بها فاسدة لم يكن ذلك مضرّاً بصحّة صلاته المأتي بها ، ولأجل ذلك بنى (قدس سره) على عدم وجوب الوضوء لصلاة الاحتياط هذا .

   وللمناقشة في ذلك مجال ، وذلك لأن كفاية الأجزاء المنفصلة عن المتّصلة على خلاف القاعدة وهي محتاجة إلى الدليل ، والدليل إنما قام على كفاية صلاة الاحتياط




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net