الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة ؟


الجواب : هو الجاني نفسه ، فان الدية متعلقة بذمته ، ولا يتوجه إلى العاقلة سوى التكليف بالدفع ، والتحمل عن الجاني ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6664      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل وطئ المرأة بعد وفاتها يوجب تكليفا للاحياء ، إذا كان بعد غسلها بإعادة الغسل أي بتغسيلها للجنابة .. وهل يجوز ذلك بالنسبة إلى الزوج ؟

  لو كانت الزوجة في أيام عادتها .. فهل يترتب على الزوج حكم الاحصان ، أم لا ؟

  تعرضتم في المسائل المستحدثة الى احكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة، فما هو رأيكم في التوضؤ، والغسل، والتيمم، والصلاة، في تلك الشوارع؟

  هل تعهد الوارث الاكبر للصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الارث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال ؟ أم لا بد من الافراز الخارجي ، فإذا كان أبوهم قد قال : اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير ، فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة ا

  هل يجوز النظر إلى الافلام الجنسية والصور المثيرة للزوج حينما يكون مختليا بزوجته حال الجماع ؟

  من المعروف أنكم أعطيتم إذنا عاما لعموم المؤمنين في قبض الراتب من الجهات الحكومية ، وأنه لا حاجة إلى اذن خاص لكل راتب .. فهل هذا يشمل كل مال ترضى الحكومة بأخذه ، كالادوية التي تصرف في المراكز الطبية ، وكالقروض التي تدفعها البنوك الحكومية ، أو المشتركة لمن

  المصالحة في المداورة في موارد الشك في الخمس .. هل لها ميزان ، أو أنها تختلف باختلاف حال الشخص ؟.. وهل يلزم في ذلك رضى المعطي ، أو بنظر المجاز من الحاكم الشرعي ، فإذا صالح على مقدار ، فلا بد أن يعطي ذلك ؟

  لو عقد على امرأة متعة ، ثم حملت منه .. هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه ؟

  ما هو الحكم لمن صار بالغا وكان جاهلا بوجوب الغسل وكيفيته، ومضت عليه مدة تبلغ سبع سنوات، وبعدها علم بوجوب التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة؟

  قد يخطئ المكلف في أمر ما كما لو كان يصلي جهرا مكان الاخفات ونحو ذلك لجهله مع إمكان السؤال ، لكن لم يسأل أو يستفهم ، لاقتناعه وإعتقاده بصحة عمله ، ولعدم الاهمية العظمى المستوجبة لهذا .. فهل يعد حينئذ جاهلا مقصرا فيعيد عمله ، أم جاهلا قاصرا فلايعيد ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net