إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة .. فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟
|
 |
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
 |
السؤال : إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة .. فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟ |
|
|
 |
الجواب : ذلك لا يوجب سقوط الدية. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
8820
|