إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها .. فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟.. أو هل هو مأثوم ؟
|
|
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
|
السؤال : إذا زنت امرأة وحملت ، وساعدها شخص في اسقاط حملها ، وذلك بإيصالها إلى شخص آخر أسقط حملها .. فهل الشخص الذي ساعدها وأوصلها إلى الآخر عليه كفارة ؟.. أو هل هو مأثوم ؟ |
|
|
|
الجواب : نعم عليه الاثم ، لكن الدية على المباشر للاسقاط ، ولا كفارة عليهما. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6904
|