اذا أقدم شخص على قتل امرأة لاعراف عشائرية ، ثم ندم على جريمته .. فهل يجب عليه الكفارة ، اذا سامحوه الورثة بالدية ؟
|
 |
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
 |
السؤال : اذا أقدم شخص على قتل امرأة لاعراف عشائرية ، ثم ندم على جريمته .. فهل يجب عليه الكفارة ، اذا سامحوه الورثة بالدية ؟ |
|
|
 |
الجواب : قد ذكر في بحث الكفارات في المنهاج والمسائل المنتخبة أن عليه كفارة الجمع ، أي عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، واطعام ستين مسكينا ، وحيث لا يتمكن من الأول ، يبقى عليه الاخيران ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7647
|