إذا كان شخص يطالب شخصا آخر مبلغا من المال ، أو أي شيء آخر .. فهل يجوز له أن يسرق ذلك المقدار من المال من الشخص الذي يطالبه بدون علمه ؟.. وما الحكم إذا كان يستحي أن يذكره بأنه يطالبه ؟
|
 |
(
القسم :
الحدود والقصاص والديات )
|
 |
السؤال : إذا كان شخص يطالب شخصا آخر مبلغا من المال ، أو أي شيء آخر .. فهل يجوز له أن يسرق ذلك المقدار من المال من الشخص الذي يطالبه بدون علمه ؟.. وما الحكم إذا كان يستحي أن يذكره بأنه يطالبه ؟ |
|
|
 |
الجواب : لايجوز التقاص من مال المديون ، إلا أن يكون عالما بدينه للدائن ، ومماطلا في ادائه مع المطالبة منه ، والمال المقتص من غير المستثنيات في الدين. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7989
|