ب قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر.. فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يُجوّز التقديم ، تقديم الطواف والسعي ؟ 

( القسم : الوصية )

السؤال :  ب قوله بجواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين مطلقا ومن غير عذر.. فهل يجوز للنائب المقلد لمن لا يُجوّز التقديم ، تقديم الطواف والسعي ؟


الجواب : يعتبر في صحة العمل من النائب في باب الوصية امران : أحدهما أن يكون صحيحا بنظر الموصي ، والآخر ان يكون صحيحاً بنظر النائب ، وفي مفروض السؤال: ان لم يجز التقديم من دون عذر في نظر النائب اجتهاداً او تقليداً لم يصح منه التقديم ، وبه يظهر حال السؤال الآتي ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7523      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز استقطاع مساحة ستة أقدام مربعة لوضع سلم لطابق علوي من مساحة المسجد ؟

  ما حكم المأكولات المستوردة من خارج الدول الاسلامية ، والتى تحتوي على مادة الجلاتين البقري ؟

  وإذا علم بالخلل بعد الطواف والسعي ؟

  رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلا محرما .. فما هو المقصود ، هل هي القديمة فقط ، أم يشمل جميع التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة ، أم مطلق الحرم ؟

  يحتاج الطبيب إلى خادم ، وحيث أن الطبيب يضطر إلى النظر إلى العورة .. هل ذلك سائغ للخادم أيضا ؟

  إذا إعتادت المرأة كشف وجهها ، إما تهاونا بالحكم ، أو جهلا به ، وقلتم : ( ترجع في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف ، ومع فرض نهيها لا تنتهي ) .. فهل يجوز النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ ؟ أم أن في المسألة تفصيلا ؟

  لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات ، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة ، أو الواجبة ، علم أن إحرامه ليس من الميقات .. فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد ؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج .. فما الحكم ؟.. وما الحكم أيضا إذا تبين له الأ

  لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى وجزء من البيات الثاني إختيارا .. فهل يلزمه الهدي ؟ واذا كان لضرورة كشدة الزحام مثلا ، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني .. فماذا يترتب عليه حينئذ ؟

  هل يجوز للعامل ، أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة ، أو بدون ذلك في أيام العشرة الاوائل من المحرم والعشرين من صفر ، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟

  لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة ، من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن .. هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ؟ وعلى تقدير الجواز .. هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها ؟ وعلى تقدي

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net