عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله بعض المحذورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها ؟.. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟
|
 |
(
القسم :
الكفارات )
|
 |
السؤال : عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا ، ككفارة لفعله بعض المحذورات .. فهل يجوز له أن يأكل منها ، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها ؟.. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا ، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟.. وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟ |
|
|
 |
الجواب : لا يجوز أن يأكل منها ، ويجب دفعها الى الفقير المؤمن ، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7827
|