إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ، ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم .. فهل تلزمه كفارة النذر ؟
|
 |
(
القسم :
النذر واليمين والعهد )
|
 |
السؤال : إذا نذر أن يعود مريضا معينا في يوم جمعة معين ، وكان بإمكانه أن يعوده صباحا ، ولكنه أخره إلى العصر، فلما جاء العصر حصل مانع من عيادة ذلك المريض حتى انتهى ذلك اليوم .. فهل تلزمه كفارة النذر ؟ |
|
|
 |
الجواب : لا تلزمه الكفارة في الصورة المفروضة. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7734
|