الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف .. فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر ، أم لا ؟ 

( القسم : الهبة والصدقة واللقطة )

السؤال :  إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف .. فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر ، أم لا ؟


الجواب :   إذا تلفت العين بتعد أو تفريط لم يسقط التعريف وهي مضمونة ، وإذا لم يكن تعد أو تفريط فيسقط التعريف ولا ضمان ، وكذا اذا كان التلف في أثناء التعريف ، ففي الصورة الأولى يجب اكماله ، فاذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة ، وفي الصورة الثانية يسقط التعريف ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 11384      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح ، قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك .. فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم ؟

  تناول المفطر نسيانا ، في غير شهر رمضان .. هل يوجب الافطار ، أم الحكم بعدم الافطار يجري في شهر رمضان وغيره ؟

  ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ، ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي .. فهل تشمل الثياب العادية اليوم ( التترون أو ثوب من قطن ) ، فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال وسروال ب 15 ريال) = 35 ريالات = 35x200=7000 (سبعة آلاف ريال) ، وثوب آخر (ص

  إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كا

  ذكرتم في استفتاء سابق أن بيع جزء من المعاش التقاعدي ( كأن يبيع الدينار بمائة دينار مثلا ) غير صحيح وباطل ، فنوجه إليكم هذا السؤال : إذا قام الموظف بهذا العمل لا بقصد البيع الحقيقي ، بل بقصد البيع الصوري ، فغرضه من هذا العمل هو الحصول على ذلك المبلغ ، لكي

  هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد ، أو كون الشخص منفصلا عن والده ، أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن ؟

  من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟

  رأيكم أن السمك المستورد من بلاد الكفار، إذا علمنا أنها تصاد بالشباك فحكمها الحلية والتذكية ، والسؤال هو: هل يجب العلم بأن هذه السمكة التي أريد أكلها قد صيدت بالشباك ، أو نوع هذه السمكة ، وان لم يحصل لي العلم بخصوص هذه السمكة ؟

  الجاهل المقصر الذي كان يأتي بالغسل على كيفية غير صحيحة سنين عديدة ، بان كان يأتي بغسل الجهة اليمنى ، ثم رأسه ورقبته ، ثم الجهة اليسرى .. فهل صلاته وصومه خلال هذه الاعوام المتقدمة باطلة أم لا ؟ وعلى فرض البطلان .. فهل عليه كفارة صيام ام لا ؟

  هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام ، او اعطاء الحنطة ، او الزيت ، او الارز ، ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟.. ام لا يجوز الا الاطعام ، واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net