إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية .. فهل يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟
|
 |
(
القسم :
الدين والغصب )
|
 |
السؤال : إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية .. فهل يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟ |
|
|
 |
الجواب : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة ، صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7321
|