هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية ، وكراريس الكتابة ، والاقلام التي تستخدم في الحرام ، والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل ،
|
 |
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
 |
السؤال : هل يجوز بيع ما يستخدم في الغالب الكثير في الحرام ، كأمواس الحلاقة لحلق اللحية ، وكراريس الكتابة ، والاقلام التي تستخدم في الحرام ، والبطاريات الجافة التي تشترى لاستخدام الراديو في الغناء ، علما أنها لها قابلية في استخدامها في الحلال ، وإن قل ذلك بالفعل ، أو عدم ذلك ؟ |
|
|
 |
الجواب : تكفي في صحة البيع قابلية المبيع للانتفاع منه في الحلال. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
5913
|