إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا .. فهل الضمان عليه ، أم على الولي ؟
|
 |
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
 |
السؤال : إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا .. فهل الضمان عليه ، أم على الولي ؟ |
|
|
 |
الجواب : إن الضمان على الصبي والمجنون دون الولي ، إذا لم يكن المال لهما ، ولم يكن الاتلاف بمباشرته ولا بتسبيبه ، نعم عليه أداؤه من مالهما إن كان لهما مال ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7011
|