لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع السافرات من الكبائر ، وبما أنني صاحب مطعم ، ويدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات ، جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لي يملكون محلات لبيع الالبسة ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع السافرات من الكبائر ، وبما أنني صاحب مطعم ، ويدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات ، جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لي يملكون محلات لبيع الالبسة ؟


الجواب :   لا يحرم ذلك ، والنظر إليهن جائز ، إذا لم يكن عن شهوة وريبة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8051      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  تذكرون سماحتكم أن كثيرا من المستحبات الواردة في رسالتكم لم تثبت ، وإنما يؤتى بها برجاء المطلوبية .. فهل يجب استحضار هذه النية مع كل عمل مستحب ، أم يكتفي بنية ذلك عموما في بداية الصلاة ؟.. وهل مسائل الاحتياط الاستحبابي من المستحبات التي لم تثبت أم لا ؟..

  عند أكل البرتقال حال الاحرام .. هل يجب على غير الاكل امساك الانف عن شم رائحته ؟

  هناك اشخاص من أهل العلم يسكنون بجوار مسجد ليس في المحلة غيره ، ويرون أن امام جماعته ليس بعادل ، أو لا يعلمون هل هو عادل ، أم لا ؟.. فهل يجوز لهم الذهاب إلى ذلك المسجد والصلاة فيه فرادى ، ولا يخفى على سماحتكم بما في ذلك من أثر في نظر العوام ؟

  هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة ، أن يخرج من مكة قبل ان يؤدي أعمال العمرة وهو محرم ، ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدة مثلا ، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ، ثم يؤدي اعمال عمرة التمتع ؟

  ذكرتم في ( كتاب منهاج الصالحين ) مسألة رقم (818) في صلاة الجماعة وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما ، وإن لم يرجع عمدا إنفرد ، وبطلت جماعته .. هل هذا البطلان يجري حتى في الاضطرار ، كما لو علم أنه لو ركع لما أدرك الإمام حتى في حدود الركوع ؟

  هل أن التوبة والاستغفار واجبان شرعا ، بمعنى أن تاركهما مأثوم ؟.. وهل وجوبهما فوري ، أي بعد صدور الذنب مباشرة ؟

  إذا بلغ الصبي .. فما هو الواجب عليه عمله اتجاه الخمس ، فور بلوغه ؟

  إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت .. فهل يجوز له تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر؟

  اذا وجدنا في بعض تقريراتكم حكما بوجوب شيء أو حرمته بنحو يكون دالا على أنه مختاركم ، نظير الأحكام التي ذكرت في مباحث التقية في

  الوسواسي لو شك بين الاقل والاكثر ، كما لو شك بين السجدة الأولى والثانية أو الركعة الأولى أو الثانية على ما يبني ، مع أنه لا يعتني بشكه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net