إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد .. فما هو حكمه ؟
|
 |
(
القسم :
رد المظالم ومجهول المالك )
|
 |
السؤال : إذا اشترى المكلف بعض المواد الغذائية ، ثم أنه شك في تدين البائع ، وبعد الفحص والسؤال تبين أن البائع كان قد سرقها من حقوق للناس كان قد كلف بالتوزيع عليهم ، والحال أن المشتري قد صرف تلك المواد .. فما هو حكمه ؟ |
|
|
 |
الجواب : في مفروض السؤال: يعامل معها حكم مجهول المالك ، فيتصدق بها على الفقير من طرف صاحبها المجهول ، فإذا كان هو فقيرا يقبلها صدقة لنفسه ، وان كان غنيا يتصدق بنصفه على الفقير ، ويتصرف في الباقي هذا كله يجري في نفس العين ، أو في قيمتها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7507
|