اذا أودع مبلغا من المال في احد البنوك ، وحصل على ربح معلوم ، وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر .. فهل يحكم بصحة العقد أم لا ؟ 

( القسم : رد المظالم ومجهول المالك )

السؤال :  اذا أودع مبلغا من المال في احد البنوك ، وحصل على ربح معلوم ، وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر .. فهل يحكم بصحة العقد أم لا ؟


الجواب :   نعم يصح العقد ، ولكن حيث أن الفائدة يجري عليها حكم مجهول المالك ، والتصرف فيها موقوف على الاجازة ، ونحن نمضي ما سبق بشرط أن يتصدق بمقدار النصف على الفقراء من طرف صاحبها المجهول ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7443      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد ( قبل المغرب أو بعده ) فأفطر عنده ، ثم غادر المنزل .. فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا ؟.. وهل تجب فطرته على المضيف ، أم على نفسه ؟

  هل الفصل بين الطواف وصلاتة بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة ؟

  حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟

  هل يجب على الزوج تعليم زوجته الأمور الفقهية ، بدون طلب الزوجة ( العبادات والمعاملات ) ؟

  سمعنا أن الغيبة ذنبان : ذنب في حق الله ، وذنب في حق العبد ، فإذا تسامح واعتذر من العبد لابد أن يستغفر أيضا ، لان حق الله باق ، ولا يغفر له هذا الذنب الا اذا استغفره أيضا ، حتى لو عفا عنه العبد لانه أمر الهي .. فهل هذا صحيح ؟

  لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل ، وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة ، بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين .. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة

  إذا تلفت العين الملتقطة قبل التعريف .. فهل يجب الاستمرار بالتعريف على ما هو المقرر ، أم لا ؟

  يتم في الحسينيات والمساجد عادة جمع الاموال للفقراء ووجوه الخير ، وغالبا ما يحصل التبديل فيها ، كأن يريد شخص أن يدفع نصف دينار، فيعطي دينارا ويسترجع نصف دينار من الاموال التي جمعت من الآخرين .. فهل يجوز ذلك ، أو أنه يجب عدم التبديل ، إلا برضا الذين دفعوا

  تعارف في هذا الزمان أن يقال للشخص الفطن ذي الحيل نغل أو يقال لبعض الاشخاص ابن الزنا أو ابن الزانية ، من دون أن يقصد من ذلك المعنى الحقيقي ، وأن يقصد من ذلك مجرد السب لا أكثر ، والسؤال:

  تضييق دائرة الحسينية بمقدار نصف متر من كل جهة ، أو من بعض الجهات بغرض ترك المسافة المنقصة منها للتهوية ، أو للمنافع الاخرى التي قد تكون ضرورية ، وقد لا تكون ضرورية .. هل هو جائز ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net