المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا ، بمعنى أنه .. هل يسري عليها حكم المحصنة فيما لو زنى بها شخص ، فيرجم ؟ 

( القسم : علاقة الرجل بالمرأة )

السؤال :  المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا ، بمعنى أنه .. هل يسري عليها حكم المحصنة فيما لو زنى بها شخص ، فيرجم ؟


الجواب :   ليست في تلك العدة محصنة ، وإحصان أحد الجنسين لا يوجب رجم الآخر الذي ليس بمحصن ، كما زعم في السؤال.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7621      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا كان الشعر طويلا كشعر المرأة مثلا، فهل يجب إستيعابه بالغسل بالماء أثناء الغسل، أم يكفي غسل الشعر المتعارف المحيط لبشرة الرأس دون سواه؟

  إذا كان له ربح فاشترى بمال مخمس شيئا ، ثم باعه بالخسارة .. فهل يجوز تداركها من الربح الموجود ؟

  هل يجوز استخدام بعض الآلات الموسيقية في المناسبات الدينية ، أو الاناشيد الاسلامية ؟

  تعلق الخمس بقماش عنده ، فأخرج خمسه عشرة دنانير ، بتصور أن قيمته السوقية خمسون دينارا ، وبعد مدة علم أن قيمته خمسة وثلاثون دينارا لا كما تصور، وعليه فخمسه سبعة دنانير، وعليه: 1 هل يمكنه استرجاع الفرق ( الثلاثة دنانير ) ممن اعطاه له ؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  آلات الموسيقى كلها بطبيعة الحال معدة فيما يبدو للهو في هذا الزمان ، فلو فرض أن الموسيقى الصادرة عن هذه الآلات ليست مما يتعاطاه أهل الفسق والفجور جزما .. فهل تكون محللة ؟ وإذا كانت محرمة .. فهل إن صنع أمثال هذه الآلات بقصد الاقتصار في استعمالها على خصوص م

  في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟

  هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟

  هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟

  هل يجوز نكاح الكتابيات نكاحا منقطعا بدون عقد ؟ وإذا كان الجواب نعم .. فهل هذا يعني أنه يجوز النظر إليهن بشهوة ؟.. وهل يفترق الحربي بهذا الحكم عن غيره من أنواع الكفار ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net