الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة ، أم عدة المطلقة ؟ 

( القسم : أحكام الطلاق )

السؤال :  الموطوءة شبهة إذا مات الواطي لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطي كان وطي شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة ، أم عدة المطلقة ؟


الجواب :   عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدأها من حين الوطئ.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6799      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما هو الظاهر من الاذن الذي يجب غسله، وما هو الباطن الذي لا يجب غسله في الغسل؟

  ذكرتم في المنهاج ج1، م385 طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل.. الخ الا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلة العلم، فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية

  هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق ، أم لا ؟ وعلى فرض الجواز .. فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا ؟

  اذا اصابت ثياب المحرم نجاسة .. فهل يجب عليه المبادرة فورا الى التطهير ، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين ؟

  رأيكم أنه لا يجوز بيع الميتة .. فهل هذا الحكم يشمل الميتة جميع اجزاءها ، أم يستثنى الاجزاء التي لا تحلها الحياة ، كالصوف والفرو... الخ ؟

  هل يصح في الزواج الدائم اشتراط عدم التوراث في ضمن العقد ، فيلزم العمل به ، أم هو باطل ؟ وعلى تقدير بطلان الشرط .. هل يؤثر على العقد ، أم لا ؟

  قلتم في المسألة (32) من منهاج الصالحين ج 1 ط 8 ( إن كثيرا من المستحبات المذكورة .. وكذا الحال في المكروهات ، فتترك برجاء المطلوبية ) ، فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكما مستحبا .. فهل يجوز له العمل به برجاء المطلوبية ، مثال ذلك : قرأت في رسالة الاما

  لو أراد المكلف أن يغتسل غسلا إرتماسيا ونزل تحت الماء بنية الغسل، لكنه بقي لابسا بعض الثياب التي تستر العورة لاعتقاده أن ذلك لا يؤثر في الغسل، لان الماء سيصل إلى البدن ولو بواسطة تبلل الثياب بالماء، فهل يؤثر ذلك على صحة الغسل؟

 ذا انفردنا عن الجماعة بنية الانفراد ، لكن شاركنا ظاهرا مع الجماعة .. فما الحكم بالنسبة إلى الصلاة الجهرية ، فإنه لا يصح الجهر في وسط الجماعة .. فكيف العمل ؟

  تعلن بعض البنوك في بعض الاحيان عن بيع بعض الاسهم لزيادة رأس مالها ، وأحيانا يعلن عن تأسيس بنك ، ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك .. فهل يجوز شراء مثل هذه الاسهم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net