هل يصح اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟
|
 |
(
القسم :
أحكام الزواج الدائم )
|
 |
السؤال : هل يصح اشتراط سقوط حق القسمة في الزواج الدائم ، كأن تقول الزوجة : زوجتك نفسي ، وليس لي عليك حق القسمة ، فيقول الزوج : قبلت بهذا الشرط ، أم لا يصح ؟.. وهل يؤثر ذلك على العقد ( على تقدير البطلان ) ، أم لا ؟ |
|
|
 |
الجواب : يصح اشتراط إسقاط الحق عند وجوبه ، فيلزمها أن تسقطه في وقته ، بل يصح اشتراط سقوطه في ضمن العقد أيضا. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7791
|