إذا آجر شخص نفسه لعمل وقام به ، واستحق الاجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها الحول .. فهل يجب فيها الخمس ، أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟
|
 |
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
 |
السؤال : إذا آجر شخص نفسه لعمل وقام به ، واستحق الاجرة واستقرت له ، لكنه لم يقبضها ، بل بقيت عند صاحب العمل ، أو أودعها صاحب العمل لهذا العامل في البنك ، حتى حال عليها الحول .. فهل يجب فيها الخمس ، أو أن ذلك مشروط بقبضها قبل حلول الحول عليها ؟ |
|
|
 |
الجواب : يجب فيها الخمس ، من دون اشتراط قبضها ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7016
|