لو كان المكلف يملك دارين : واحدة للسكن ، والاخرى للايجار ، فباع الثانية بمبلغ عشرة الاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة الاف دينار إلى احد أولاده .. فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله ، أم الباقي فقط ، مع العلم أن ولده غير متزوج ، ويسكن معه في الدار؟
|
 |
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
 |
السؤال : لو كان المكلف يملك دارين : واحدة للسكن ، والاخرى للايجار ، فباع الثانية بمبلغ عشرة الاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة الاف دينار إلى احد أولاده .. فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله ، أم الباقي فقط ، مع العلم أن ولده غير متزوج ، ويسكن معه في الدار؟ |
|
|
 |
الجواب : الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت ، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس ، كفى تخميس الباقي ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6921
|