اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟
|
 |
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
 |
السؤال : اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس ، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة .. فهل يسقط الخمس عنها ، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة ، حتى ينطبق عليها أنها استعملت ؟ |
|
|
 |
الجواب : لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6974
|