ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة ، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة ، إلا إذا باعه ، هذه القيمة الزائدة .. هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع ، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فيجب حينئذ دفع الخمس ؟
|
 |
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
 |
السؤال : ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة ، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة ، إلا إذا باعه ، هذه القيمة الزائدة .. هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع ، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فيجب حينئذ دفع الخمس ؟ |
|
|
 |
الجواب : ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فإن بقي منها شيء وجب فيه الخمس ، فإنه يعد من أرباح سنة البيع ، كما ذكر في ( المنهاج ) . |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6308
|