هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال ؟ وإذا كان لابد من قراءته ، والا لوجب الخمس فيه .. فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال ؟ وإذا كان لابد من قراءته ، والا لوجب الخمس فيه .. فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه ؟


الجواب :  يدور السقوط مدار صدق المؤنة ، والاحتياج العادي ، لا مدار الاستعمال فقط.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5331      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز إعطاء رشوة للظالم ، أو للمؤمن الذي يعمل في إدارة الظالم ؟

  إذا كانت دراسة الطب تتوقف على تشريح جسم ميت مسلم .. هل يجوز ذلك ؟

  إذا كان يعلم أن المال المعين للميت قد تعلق به الخمس ، ولكن لا يعلم هل خمسه ، أم لا .. هل يجب تخميسه ، علما بأن الميت متعود التخميس ؟

  قلتم في التيمم بعد أن يضرب بباطن يديه على الارض الأحوط نفضهما ، والمشاهد هو ضرب اليدين احدهما بالاخرى لاجل تحقق النفض ، لكنه قيل : ان ضرب احد اليدين بالاخرى غير صحيح لايجابه خلط تراب التيمم .. فهل هذا القول صحيح ، أم لا ؟

  2 إذا علم أنه كان عليه خمس سابق مقداره ثلاثة دنانير.. فهل يمكنه احتساب الفرق ، فيسقط وجوب اخراج هذا الخمس ؟

  هل هناك كراهة في ابقاء شعر الابطين والعانة ؟.. وما هي المدة التي تكون معها الكراهة ؟

  ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟.. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف .. هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟

  هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره ، بتوجيه فتحة ( الصونده ) بعد القبض على بعضها إلى دبره ، أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع ، أو لا يجوز؟

  إذا سافر إلى مقر عمله قبل الزوال ، وانتظر إلى الزوال ، ثم خرج في يوم من أيام الصيام ، مع العلم أنه عندما خرج من بلده لم يكن قاصدا المقر، ولكنه مر به قبل الزوال .. فما حكم صومه في ذلك اليوم ؟

  نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ، ثم عدل فوضوءه باطل ، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل ، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع .. فما الفارق ؟ والاكراه على الاخذ لا يجعله من الحصة الخاصة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net