الكتب التي يشتريها الانسان لاجل الاستفادة منها للمنبر وغيره .. هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف ، وهو معرض لذلك ، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس ، أو أن حكمها غير ذلك ، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر ، فحكمها
|
 |
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
 |
السؤال : الكتب التي يشتريها الانسان لاجل الاستفادة منها للمنبر وغيره .. هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت للضيوف ، وهو معرض لذلك ، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس ، أو أن حكمها غير ذلك ، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر ، فحكمها حكم رأس المال ، وبين غير ذلك ؟ |
|
|
 |
الجواب : الضابط في الجميع واحد ، هو ان يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6156
|