شيء للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ، ثم جاء رأس السنة .. فهل يخمسه بسعر الشراء ، أم بسعره عند رأس سنته ؟
|
 |
(
القسم :
الخمس - أحكام عامة )
|
 |
السؤال : شيء للاقتناء اشتراه خلال السنة ولم يستعمله ، ثم جاء رأس السنة .. فهل يخمسه بسعر الشراء ، أم بسعره عند رأس سنته ؟ |
|
|
 |
الجواب : ما وقع مورد وجوب الخمس ، وأريد إخراج الخمس من قيمته فبسعر يوم إخراجه. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6093
|